مرسوم بقانون رقم (31) لسنة 1996
بالموافقة على الانضمام إلى إتفاقية باريس
لحماية الملكية الصناعية
نحن عيسى بن سلمان آل خليفة أمير دولة البحرين.
بعد الاطلاع على الدستور ،
وعلى الأمر الأميرى رقم (4) لسنة 1975 ،
وعلى إتفاقية باريس لحماية المصنفات الأدبية والفنية ،
وبناءً على عرض وزير التجارة ،
وبعد موافقة مجلس الوزراء ،
رسمنا بالقانون الآتي:
المادة الأولى
ووفق على إنضمام دولة البحرين إلى إتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية ، المرافقة لهذا القانون ، والمبرمة في 20 مارس 1883 ، والمعدلة في بروكسل في 14 ديسمبر 1900 ، وواشنطن في 2 يونيه 1911، ولاهاي في 6 نوفمبر 1925 ، ولندن في 2 يونيه 1934 ، ولشبونة في 31 أكتوبر 1958 ، واستكهولم في 14 يوليو 1967 ، والمنقحة في 2 أكتوبر 1979.
المادة الثانية
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
عيسى بن سلمان آل خليفة
صدر فى قصر الرفاع:
الموافق 29 أكتوبر 1996 م