مرسوم بقانون رقم ( 31 ) لسنة 1999

بالتصديق على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات

بين حكومة دولة البحرين وحكومة ماليزيا

 

نحن حمد بن عيسى آل خليفة              أمير دولة البحرين.

بعد الإطلاع على الدستور،

وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 1975،

وعلى اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين حكومة دولة البحرين وحكومة ماليزيا الموقعة في مدينة كولالمبور بتاريخ 15/6/1999،

وبناءً على عرض وزير المالية والاقتصاد الوطني،

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

 

رسمنا بالقانون الآتي:

المادة الأولى

صودق على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين حكومة دولة البحرين وحكومة ماليزيا الموقعة في مدينة كولالمبور بتاريخ 15/6/1999م، والمرافقة لهذا القانون.

 

المادة الثانية

على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

أمير دولة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ: 20 ربيع الآخر 1420هـ

الموافق: 2 أغسطس 1999م

 


إتفاقية

بشأن تشجيع وحماية الإستثمارات

بين

حكومة دولة البحرين

و

حكومة دولة ماليزيا

 

 

 

إن حكومة دولة البحرين وحكومة دولة ماليزيا، المشار إليهما فيما بعد ( بالطرفين المتعاقدين ).

 

رغبة منهما في توسعة وتقوية التعاون الاقتصادي والصناعي الطويل الأمد فيما بينهما، وعلى وجه الخصوص توفير الظروف الملائمة للإستثمارات التي يقوم بها المستثمرون التابعون لأي طرف متعاقد في إقليم طرف متعاقد آخر.

 

وإدراكا منهما للحاجة في حماية إستثمارات مستثمري كلا الطرفين المتعاقدين، وتنشيط تدفق الإستثمارات والمبادرات التجارية الفردية، بقصد زيادة الإزدهار الإقتصادي لكليهما،

فقد اتفقتا على ما يلي:

 

المادة –1-

تعاريف

 

لأغراض هذه الإتفاقية:

‌أ.        "الإستثمارات" تعني كافة أنواع الأصول وتشمل بصفة خاصة وليس الحصر:

1.       الممتلكات المنقولة وغير المنقولة وحقوق الملكية الأخرى، كالرهونات وامتيازات الدين، أو أية حقوق أخرى مماثلة عرفت طبقا لقوانين وأنظمة الطرف المتعاقد في إقليمه الممتلكات.

2.       حصص وأسهم وسندات ديون الشركات، وأية حقوق ومصالح أخرى من أشكال المساهمة في مثل تلك الشركات.

3.       المطالبات بأموال أو بأي أداء له قيمة مالية.

4.       حقوق الملكية الفكرية والصناعية، وتشمل الحقوق المتعلقة بحقوق النشر وبراءات الإختراع والعلامات التجارية والأسماء التجارية والتصاميم الصناعية، والأسرار التجارية والأعمال الفنية والخبرة العملية والشهرة التجارية.

5.       إمتيازات الأعمال الممنوحة بموجب قانون أو عقد وتشمل إمتيازات البحث وتطوير واستخراج، أو استغلال الموارد الطبيعية.

‌ب.    "المستثمر" يعني:

1.       أي شخص طبيعي حائز على الجنسية أو إقامة دائمة في إقليم الطرف المتعاقد بموجب قوانينه، أو

2.       أية مؤسسة، أو شراكة، أو إتحاد تجاري أو مشروع مشترك أو منظمة أو رابطة تنشأ وفقا للقوانين السارية في بلد الطرف المتعاقد.

‌ج.    "الإقليم" يعني:

1.       فيما يتعلق بدولة البحرين، الإقليم الواقع تحت سيادة دولة البحرين ويشمل المياه الإقليمية، والجرف القاري وأية منطقة إقتصادية التي تمارس عليها الدولة حقوقها السيادية والتحكم فيها وفقا للقانون الدولي.

2.       فيما يتعلق بدولة ماليزيا، كل الإقليم الذي يشكل الفدرالية الماليزية، والمياه الإقليمية، وقاع البحر وما تحته وما فوق الغلاف الجوي.

‌د.       تعني عبارة "عملة حرة الإستخدام" دولار الولايات المتحدة الأمريكية، والجنيه الإسترليني، والمارك الألماني، والفرنك الفرنسي والين الياباني أو أية عملة أخرى تستخدم على نطاق واسع للوفاء النقدي في المعاملات الدولية أو شائعة التداول في أسواق الصرف الرئيسية الدولية.

1.        مصطلح "الإستثمارات" المشار إليها في الفقرة (1) (أ) يشار فقط الى الإستثمارات التي تم توظيفها وفقا للقوانين والأنظمة والسياسات الوطنية للطرف المتعاقد.

2.       أية تعديلات على شكل الأصول المستثمرة لا يؤثر على تصنيفها كإستثمارات بشرط أن ذلك التعديل لا يتعارض مع المتفق عليه إذا وجد منح للأصول المستثمرة الأصلية.

 

المادة –2-

تشجيع وحماية الإستثمارات

 

1.                                                                      يلتزم كل من الطرفين المتعاقدين بتشجيع وتوفير الظروف الملائمة لمستثمري الطرف المتعاقد الآخر لاستثمار رؤوس الأموال في إقليمه، وفقا لقوانينه وأنظمته وسياساته العامة التي تسمح بمثل هذه الإستثمارات.

 

2.                                                                      ينبغي أن تمنح لاستثمارات مستثمري أي من الطرفين المتعاقدين معاملة عادلة ومنصفة في كل الأوقات، وأن توفر لها الحماية الكاملة والأمن في إقايم الطرف المتعاقد.

ويمتنع كلا الطرفين المتعاقدين عن التسبب بأي حال من الأحوال في إعاقة الإدارة، أو الصيانة، أو التمتع، أو التصرف بالاستثمارات الخاصة بمستثمري الطرف المتعاقد الآخر في إقليمه.

 

المادة –3-

أحكام الدولة الأكثر رعاية

 

1-    تحصل إستثمارات مستثمري أي من الطرفين المتعاقدين في إقليم الطرف المتعاقد الآخر على معاملة عادلة ومنصفة، لا تقل رعاية عن تلك المعاملة التي منحت لإستثمارات أية دولة ثالثة.

 

2-    لا تفسر أحكام هذه الاتفاقية المتعلقة بأنها تمنح معاملة لا تقل رعاية عن تلك التي منحت لمستثمر أية دولة ثالثة، بحيث تلزم أحد الطرفين المتعاقدين بمنح مستثمري الطرف الآخر، أية منفعة، وتفضيل أو إمتياز ناتج عن:

 

(أ‌)                            أي إتحاد جمركي قائم أو يقوم مستقبلا أو أية منطقة تجارة حرة أو سوق مشترك أو إتحاد نقدي أو إتفاقية دولية مماثلة أو أية أشكال أخرى من التعاون الإقليمي يكون أو سوف يكون أي من الطرفين المتعاقدين طرفا فيها أو تبني اتفاقية أعدت للوصول الى تكوين أو توسعة ذلك الإتحاد أو المنطقة في حدود مدة زمنية مناسبة.

(ب‌)                       أية إتفاقية دولية وتدابير تتعلق كليا أو جزئيا بالضرائب أو أي تشريع محلي يتعلق كلياً أو جزئياً بالضرائب.

 

المادة –4-

التعويض عن الخسائر

 

المستثمرون من طرف متعاقد والذين تتعرض إستثماراتهم في إقليم الطرف المتعاقد الآخر بخسائر ناتجة عن الحرب أو أي نزاع مسلح آخر، أو ثورة، أو حالة طوارئ قومية أو تمرد أو عصيان أو إضطرابات في إقليم الطرف المتعاقد الآخر، يجب أن يمنحهم الطرف المتعاقد الآخر معاملة لا تقل أفضلية عن المعاملة الممنوحة لمستثمري أية دولة ثالثة فيما يتعلق برد الحقوق الى أصحابها أو ضمان عوض عن خسارة محتملة التعويض أو أية تسويات أخرى.

 

المادة –5-

نزع الملكية

 

لا يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين إتخاذ أية إجراءات مصادرة أو تأميم إستثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الآخر الا بموجب االشروط التالية:

أ‌-       أن تكون تلك الإجراءات قد إتخذت لمصلحة عامة ووفقا للطرق القانونية.

ب‌-  إذا كانت الإجراءات غير تمييزية.

ج‌-    أن يرافق هذه الإجراءات دفع تعويض عاجل وكاف وفعلي. ويجب أن يكون مبلغ التعويض مساويا للقيمة السوقية للإستثمارات المتضررة مباشرة قبل ذيوع خبر لإستيلاء، وأن تكون التعويضات قابلة للتحويل بحرية، وأي تأخير غير مبرر في دفع التعويض يوجب دفع فائدة بالسعر التجاري الساري الذي إتفق عليه الطرفان المتعاقدان، إلا إذا كان هذا السعر قد نص عليه بقانون.

 

المادة –6-

تحويل الإستثمارات وعائدات الإستثمار

 

1-                            على كل طرف متعاقد أن يسمح طبقا لقوانينه وأنظمته وسياساته الوطنية بدون تأخير لا مبرر له بتحويل الى خارج إقليمه بأية عملة حرة الإستخدام ما يلي:

                                                   ‌أ.      صافي الأرباح وحصص الأرباح، والأتاوات، وأتعاب الخدمة الفنية، والفوائد والعائدات الأخرى المستحقة عن أي إستثمار يقوم به مستثمر من الطرف المتعاقد الآخر.

                                              ‌ب.      العائدات الناتجة عن التصفيات الكلية أو الجزئية لأية إستثمارات يقوم بها مستثمرو الطرف المنعاقد الآخر.

                                               ‌ج.      الأموال المدفوعة مقابل سداد القروض الممنوحة من فبل مستثمر طرف متعاقد الى مستثمر لطرف متعاقد آخر المعترف بها من قبل الطرفين المتعاقدين على أنها إستثمارات أو،

                                                  ‌د.      صافي الكسب والتعويضات الأخرى التي تدفع الى مواطني أحد الطرفين المتعاقدين المستخدمين والمسموح لهم بعمل علاقة بالإستثمار في إقليم الطرف المتعاقد الآخر.

 

2-                            تكون أسعار صرف العملة المطبقة على التحويلات النذكورة في  الفقرة (1) من هذه المادة هي نفس أسعار صرف العملة السائدة في وقت التحويل.

 

3-                            يتعهد الطرفان المتعاقدان بمنح التحويلات المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة معاملة تتساوى في الرعاية مع تلك التي تمنحها للتحويلات التي تنشأ عن إستثمارات يقوم بها المستثمرون من أية دولة ثالثة.

 

المادة –7-

تسوية منازعات الإستثمار

 

1-    يوافق كل طرف متعاقد على عرض النزاع الذي نشأ بين تلك الدولة المتعاقدة وبين مستثمر من الدولة المتعاقدة الأخرى الى المركز الدولي لتسوية منازعات الإستثمار  ( المشار إليه فيما بعد "بالمركز" ) وذلك لتسويته عن طريق التوفيق أو التحكيم بموجب إتفاقية تسوية منازعات الإستثمار بين الدول ومواطني الدول الأخرى والمعروضة للتوقيع عليها في واشنطن بتاريخ 18 مارس 1965 والمشار إليها فيما يلي بـ "الإتفاقية" وذلك فيما يتعلق بـ :

أ‌)       إلتزام تعهد به طرف متعاقد تجاه مستثمر من طرف متعاقد آخر بخصوص إستثمار أو أنشطة مرتبطة بها قام به مثل هذا المستثمر.

ب‌)  أي إخلال بأي حق منح أو نشأ بموجب هذه الإتفاقية يتعلق باستثمار ذلك المستثمر.

2-    الشركة المؤسسة أو التي يتم تأسيسها بموجب القوانين السارية في إقليم أحد الطرفين المتعاقدين والتي يمتلك مسثمرو الطرف المتعاقد الآخر، قبل نشوء النزاع، غالبية أسهمها طبقا للمادة 25 (2) (ب) من إتفاقية     18 مارس 1965 بشأن تسوية منازعات الإستثمار بين الدول ومواطني الدول الأخرى، تعتبر لأغراض هذه الإتفاقية شركة تابعة للطرف المتعاقد الآخر.

3-    (أ) في حالة نشوء أي نزاع من النمط المشار إليه في الفقرة (1) يسعى الطرف المتعاقد والمستثمر المعني الى حل النزاع بواسطة المشاورات والمفاوضات، وإذا لم يكن في الإمكان حل النزاع بهذه الطريقة خلال ثلاثة (3) أشهر، فإنه وفي حالة موافقة المستثمر المعني كتابة على عرض النزاع الى مركز للتسوية بالتوفيق أو التحكيم بموجب الإتفاقية، فانه يجوز لأي من الطرفين المعاقدين التي يكون طرفا في النزاع أن تبدأ الإجراءات بتوجيه طلب بذلك الى الأمين العام للمركز كما هو منصوص عليه في المادتين (28)،       (36) من الإتفاقية شريطة ألا يكون المستثمر المعني قد قام بإحالة النزاع إلى المحاكم القضائية أو الإدارية أو الهيئات ذات الإختصاص أو التابعة للطرف الذي يكون طرفا في النزاع.

(ب) في حالة الإختلاف على أي الإجرائين أكثر ملائمة للتوفيق أو التحكيم يرجح رأي المستثمر المعني، ويتعين على الطرف المتعاقد الذي يكن طرفا في النزاع ألا يثير أي إعتراض أو دفاع أو إستخدام حق المقاصة في أية مرحلة من مراحل الإجراءات أو تنفيذ الحكم، بأن ذلك المستثمر والذي هو الطرف الآخر في النزاع قد تسلم أو سوف يتسلم بدل الخسارة أو تعويضا آخر ناتجا عن تأمين أو عقد كفالة عن كل أو جزء من خسائره أو أضراره.

4-    لا يتابع أي من الطرفين المتعاقدين أي نزاع تمت إحالته الى المركز بواسطة القنوات الدبلوماسية، إلا إذا:

(أ‌)                                              قرر الأمين العام للمركز أو لجنة التوفيق أو محكمة التحكيم المكونة من قبل المركز، أن النزاع لا يقع ضمن إختصاص المركز، أو

(ب‌)                                          أخفقت الدولة المتعاقدة الأخرى في الإلتزام أو التقيد بأي حكم أصدرته محكمة التحكيم.

 

المادة –8-

تسوية النزاعات بين الطرفين المتعاقدين

 

1-    ينبغي، إن أمكن، تسوية النزاعات التي تنشأ بين الطرفين المتعاقدين بخصوص تفسير وتطبيق هذه الإتفاقية من خلال القنوات الدبلوماسية.

 

2-    إذا تعذرت تسوية نزاع الطرفين المتعاقدين بالقنوات الدبلوماسية يجوز أن يعرض هذا النزاع بناء على طلب أحد الطرفين المتعاقدين على هيئة التحكيم.

 

3-    تشكل هيئة التحكيم لكل حالة خلال شهرين من تاريخ إستلام طلب التحكيم، بطريقة أن يعين كل طرف من الطرفين المتعاقدين عضوا واحدا في هيئة التحكيم. ويقوم هذان العضوان المتعاقدان بإختيار مواطن لدولة ثالثة يعين رئيسا للجنة التجكيم بعد موافقة الطرفين المتعاقدين على ذلك، ويتم تعيين الرئيس المذكور في ظرف شهرين من تاريخ تعيين العضوين.

 

4-    إذا لم يتم القيام بالتعيينات اللازمة خلال الفترات الزمنية المحددة في الفقرة (3) من هذه المادة، وفي حال عدم التوصل الى أي اتفاق آخر بين الطرفين، يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين دعوة رئيس محكمة العدل الدولية إجراء أية تعيينات لازمة. وإذا كان الرئيس مواطنا لأي من الطرفين المتعاقدين أو إذا تعذر عليه القيام بالمهام المذكورة، يطلب من نائب الرئيس إجراء التعيينات اللازمة. وإذا كان نائب الرئيس مواطنا لأي من الطرفين المتعاقدين، أو إذا تعذر عليه القيام بالمهمة المذكورة، قيطلب من عضو محكمة العدل الدولية التالي في الأسبقية، والذي يجب أن لا يكون مواطنا لأي من الطرفين المتعاقدين، إجراء التعيينات اللازمة.

 

5-    تتخذ هيئة التحكيم قراراتها بأغلبية الأصوات، وتكون تلك القرارات ملزمة للطرفين المتعاقدين. ويتحمل كل طرف تكاليف عضو هيئة التحكيم المعين من قبله وتمثيله في مداولات هيئة التحكيم. وتقتسم تكاليف رئيس هيئة التحكيم والتكاليف المتبقية الأخرى مناصفة بين الطرفين المتعاقدين. إلا أنه يجوز للهيئة أن تقرر تحميل أحد الطرفين المتعاقدين القسط الأكبر من التكاليف. ويكون هذا القرار ملزما للطرفين. وتحدد هيئة التحكيم بنفسها الإجراءات الخاصة بها.

 

المادة –9-

الإحلال محل الدائن

 

1-    إذا قدم طرف متعاقد أو ( وكالته المعينة ) مدفوعات الى أي من مستثمريها بموجب كفالة منحتها بخصوص إستثمارات على الطرف المتعاقد الآخر من دون الإخلال بحقوق الطرف المتعاقد الأول بموجب المادة (7) الإعتراف بتحويل أي حق أو أحقية ملك للمستثمرين التابعين للطرف المتعاقد الأول أو وكالته المعينة وإحلالها مكان الطرف المتعاقد الأول أو وكالته المعينة أي حقوق أو حق ملكية.

 

2-    يحق للطرف المتعاقد الأول أو وكالته المعينة في جميع الحالات التمتع بذات المعاملة فيما يتعلق بالحقوق والمطالبات التي آلت له بموجب حق التحويل، وأية مدفوعات محصلة مقابل تلك تلك الحقوق والمطالبات التي يحصل عليها الطرف الذي جرى تعويضه، فإن له الحق بإستلامها بموجب هذه الإتفاقية فيما يتعلق بالإستثمارات ذات الشأن والعوائد المتعلقة بالإستثمارات.

 

 

 

 

المادة –10-

مجال التطبيق على الإستثمارات

 

تطبق هذه الإتفاقية على الإستثمارات التي قام بها مستثمرو الطرف المتعاقد الآخر في إقليم أي من الطرفين المتعاقدين وفقا لتشريعاتها أو أنظمتها أو لوائحها قبل، وكذلك، بعد دخول هذه الإتفاقية حيز النفاذ.

 

المادة –11-

التعديلات

 

يجوز تعديل هذه الإتفاقية بموافقة الطرفين المتعاقدين في أي وقت بعد نفاذ الإتفاقية ويجب ألا يخل أي تغيير أو تعديل على هذه الإتفاقية بالحقوق والإلتزامات الناشئة عن هذه الإتفاقية قبل تاريخ التعديل أو التغيير، حتى يتم تنفيذ تلك الحقوق والإلتزامات تنفيذا كليا.

 

المادة –12-

دخول الإتفاقية حيز التنفيذ والفترة والإنهاء

 

1-    تدخل هذه الإتفاقية حيز التنفيذ بعد ثلاثين يوماً من تاريخ آخر إخطار كل من الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر بإستيفاء الإجراءات الدستورية اللازمة لنفاذ هذه الإتفاقية.

2-    تبقى هذه الإتفاقية سارية المفعول لمدة عشر سنوات، ويستمر سريان مفعولها إلا إذا تم إنهاؤها وفقا للفقرة   (3) من هذه المادة.

3-    لإنهاء هذه الإتفاقية بعد مضي العشر سنوات الأولى، يجب على أحد الطرفين المتعاقدين تقديم إشعار خطي للطرف الآخر مدته سنة واحدة.

4-    يشترط أن تستمر أحكام الإتفاقية، المتعلقة بتلك الإستثمارات سارية المفعول لمدة عشر سنوات من تاريخ إتهاء الإتفاقية.

وإشهادا على ذلك، قام الموقعان أدناه، المفوضان حسب الأصول من قبل حكومتيهما بتوقيع هذه الإتفاقية.

 

حررت في كولالمبور بتاريخ 15/6/1999م من نسختين أصليتين باللغات العربية والماليزية والإنكليزية، ولكل النصوص حجية متساوية، وفي حالة الإختلاف في التفسير، يرجع الى النص الإنكليزي.

 

 

عن حكومة دولة البحرين                                                                 عن حكومة دولة ماليزيا