مرسوم بقانون رقم (32) لسنة 2001

بالتصديق على إتفاقية تجنب الإزدواج الضريبي

ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل

بين حكومة دولة البحرين وحكومة مملكة تايلند

 

نحن حمد بن عيسى آل خليفة              أمير دولة البحرين.

بعد الإطلاع على الدستور ،

وعلي الأمر الأميري رقم (4) لسنة 1975 ،

وعلى اتفاقية تجنب الإزدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل بين حكومة دولة البحرين وحكومة مملكة تايلند الموقعة في مدينة بانكوك بتاريخ 3 نوفمبر 2001م الموافق 18 شعبان 1422هـ ،

وبناءً على عرض وزير المالية والإقتصاد الوطني ،

وبعد أخذ رأي مجلس الشورى ،

وبعد موافقة مجلس الوزراء ،

رسمنا بالقانون الآتي:

المادة الأولى

صُودق على اتفاقية تجنب الإزدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل بين حكومة دولة البحرين وحكومة مملكة تايلند الموقعة في مدينة بانكوك بتاريخ 3 نوفمبر 2001م الموافق 18 شعبان 1422هـ ، والمرافقة لهذا القانون.

المادة الثانية

على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون ، ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

      أمير دولة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

 

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ 27 رمضان 1422 هـ

الموافق 12 ديسمبر 2001 م

اتفاقية

بين حكومة دولة البحرين وحكومة مملكة تايلند

حول تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب

بالنسبة للضرائب على الدخل

 

إن حكومة دولة البحرين وحكومة مملكة تايلند ، رغبة منهما في عقد اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب المفروضة على الدخل ،

قد اتفقتا على النحو الآتي:

المادة (1)

النطاق الشخصي

تطبق هذه الاتفاقية على الأشخاص المقيمين في إحدى الدولتين المتعاقدتين أو في كلتيهما.

المادة (2)

الضرائب المعنية بهذه الاتفاقية

1 -  تطبق هذه الاتفاقية على ضرائب الدخل التي تفرض لصالح الدولة المتعاقدة أو سلطاتها المحلية بصرف النظر عن طريقة جبايتها.

2 تعتبر لإغراض هذه الاتفاقية ضريبة دخل كافة الضرائب المفروضة على إجمالي الدخل أو على عناصر الدخل بما في ذلك الضرائب على المكاسب المحققة من التصرف في الملكية المنقولة أو العقارية والضرائب على إجمالي أجور ورواتب العاملين بالأعمال التجارية الأهلية. وكذلك الضرائب على الزيادة في رأس المال.

3 الضرائب المفروضة حاليا التي تطبق عليها هذه الاتفاقية هي على وجه الخصوص:

(أ‌)         بالنسبة لدولة البحرين:

أي ضريبة مفروضة على إجمالي الدخل أو عناصر الدخل ويشمل ذلك العائد من التصرف في الأموال المنقولة أو العقارية والضرائب المفروضة على إجمالي أجور ورواتب العاملين بالأعمال التجارية الأهلية والضرائب على الزيادة في رأس المال.

ويشار إلى ذلك فيما بعد بعبارة " ضرائب البحرين".

(ب) بالنسبة لمملكة تايلند 

          (1) ضريبة الدخل.

(2) ضريبة الدخل الناتج من عمليات النفط.

          ويشار إلى ذلك فيما بعد بعبارة " ضرائب تايلند ".

 

4 -  تسري أحكام هذه الاتفاقية على أية ضرائب مماثلة أو مشابهة يتم فرضها بعد تاريخ التوقيع على هذه الاتفاقية ، بالإضافة إلى أو بدلا عن الضرائب المفروضة حاليا وعلى الجهات المختصة في كل من البلدين إخطار الجهات المختصة في البلد الآخر بالتعديلات الأساسية التي يتم إدخالها على قوانينها المحلية ذات العلاقة بهذه الاتفاقية.

المادة (3)

تعاريف عامة

1 - لأغراض هذه الاتفاقية ، وما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:

(أ)   يقصد بعبارة " البحرين " أراضي دولة البحرين بما في ذلك جزرها ومياهها الإقليمية ، وجرفها القاري ، وأية منطقة أو مناطق اقتصادية وأقاليم أو أجواء أو بحار تكون تحت سيادة وإدارة دولة البحرين أو لها عليها حقوق السيادة وفق القانون الدولي.

(ب) يقصد بعبارة " تايلند " مملكة تايلند  ويشمل ذلك المناطق البحرية المجاورة للمياه الإقليمية لمملكة تايلند التي تعتبر وفق قانون المملكة وحسب القانون الدولي أو يجوز أن تعتبر بموجبهما فيما بعد للمملكة عليها حقوق السيادة فيما يتعلق بقاع البحر وتربة الأساس واستغلال مواردهما الطبيعية.

(ج)  يقصد بعبارتي " دولة متعاقدة " و " الدولة المتعاقدة الأخرى "  البحرين أو تايلند حسبما يقتضيه مدلول النص.

 (د)   يقصد بعبارة " شخص " الأفراد ، أوالشراكة أوالشركة أو أي مجموعة أشخاص آخرين أو أي شخصية اعتبارية أخرى تعامل كوحدة خاضعة للضريبة طبقاً لقوانين الضرائب المعمول بها في أي من الدولتين المتعاقدتين.

(ه)  يقصد بعبارة " شركة " أي مؤسسة أو شخصية اعتبارية تم تأسيسها أو أنشئت بموجب قوانين أي من أو كلاً من الدولتين المتعاقدتين أو التي تعتبر مؤسسة لأغراض الضريبة.

(و)    تعني عبارتا " مشروع  تابع لدولة متعاقدة " و " مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى " على التوالي مشروعاً  يستغله مقيم في الدولة المتعاقدة ومشروعاً يستغله مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى.

( ز)   يقصد بعبارة " ضريبة " الضريبة البحرينية أو الضريبة التايلندية ، حسبما يقتضيه مدلول النص.


( ح)   يقصد بعبارة " مواطن ":

(1)   بالنسبة إلى البحرين: 

                   ( أ )  أي فرد يتمتع بالجنسية البحرينية وفقاً لقوانين دولة البحرين.

(I )   أي شركة ، أو مجموعة أشخاص أو أي شخصية اعتبارية أخرى تستمد وضعها القانوني بتلك الصفة من القوانين السارية في البحرين.

                   (2)  بالنسبة إلى تايلند:

(أ)   أي فرد يتمتع بالجنسية التايلندية ، و

(ب)  أي شخص أو شراكة أو جمعية أو أي شخصية اعتبارية أخرى تستمد وضعها القانوني بتلك الصفة من القوانين السارية في تايلند.

(ط)    تعني عبارة " النقل الدولي " أي نقل بواسطة سفينة أو طائرة يستغلها مشروع تابع لإحدى الدولتين المتعاقدتين. ويستثنى من ذلك استغلال تلك السفينة أو الطائرة بين أماكن تقع داخل الدولة المتعاقدة الأخرى. 

(ي) تعني عبارة " السلطة المختصة ":

(1)    وزير المالية والاقتصاد الوطني أو من يمثله قانوناً بالنسبة لدولة البحرين.

(2)    وزير المالية أو من يمثله قانوناً بالنسبة لمملكة تايلند.

2 - عند تطبيق أحكام هذه الاتفاقية بواسطة دولة متعاقدة يقصد بأي لفظ لم يرد له تعريف في هذه الاتفاقية وما لم يقتض السياق بخلاف ذلك المعني المقرر له في القانون المعمول به في تلك الدولة المتعاقدة بشأن الضرائب التي تتناولها هذه الاتفاقية. 

المادة (4)

المقيم

1 لأغراض هذه الاتفاقية يقصد بعبارة " مقيم في الدولة المتعاقدة " أي شخص يخضع وفقاً لقوانين تلك الدولة للضرائب المفروضة فيها بحكم موطنه أو محل إقامته أو مسكنه أو مركز إدارته أو أي  معيار آخر مماثل. ويشمل أيضا تلك الدولة وأي سلطة محلية تابعة لها. ولكن هذه العبارة لا تشمل أي شخص يكون خاضعاً للضريبة في تلك الدولة في ما يتعلق بالدخل الناجم فقط من مصادر في تلك الدولة.

2   في حالة ما إذا كان هنالك شخص يعتبر وفقاً لأحكام الفقرة (1) مقيماً بكلتا الدولتين المتعاقدتين فإن حالته هذه تعالج على النحو التالي:

( I)  يعتبر مقيماً بالدولة المتعاقدة التي يكون له فيها مسكن دائم تحت تصرفه ، فإذا كان له مسكن دائم تحت تصرفه في كلتا الدولتين المتعاقدتين فإنه يعتبر مقيماً في الدولة المتعاقدة التي له بها علاقة شخصية أو اقتصادية أوثق (مركز المصالح الحيوية).


(II)  في حالة عدم إمكان تحديد الدولة التي يوجد بها مركز مصالحه الحيوية الرئيسة أو في حالة عدم وجود مسكن دائم تحت تصرفه في أي من الدولتين المتعاقدتين فيعتبر مقيماً بالدولة التي فيها محل إقامته المعتاد.

(ج) إذا كان له محل إقامة معتاد في كلتا الدولتين المتعاقدتين أو إذا لم يكن له محل إقامة معتاد في أي منهما فيعتبر مقيما في الدولة التي يحمل جنسيتها.

(د)  إذا كان يحمل جنسية كلتا الدولتين المتعاقدتين أو لا يحمل جنسية أي منهما ، تقوم السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين بإيجاد حل للمسألة بالاتفاق المشترك.

3   في حالة ما إذا كان هناك بمقتضى أحكام الفقرة (1) شخص آخر من غير الأشخاص الطبيعيين مقيما في كلتا الدولتين المتعاقدتين ، فيعتبر مقيما في الدولة المتعاقدة التي أسست الشركة فيها. فإذا كان الشخص بموجب المعيار السالف ذكره لا زال مقيما في الدولتين المتعاقدتين حينها يعتبر مقيما في الدولة المتعاقدة التي يوجد فيها إداراته الفعلية. إذا كان من غيرالممكن تحديد مكان الإدارة الفعلي فإن السلطات المختصة في كلتا الدولتين المتعاقدتين تقوم بوضع حل للمسألة باتفاق مشترك.

المادة (5)

المنشأة الدائمة

1 لأغراض هذه الاتفاقية يقصد بعبارة " المنشأة الدائمة " المكان الثابت الذي يزاول فيه المشروع كل أو بعض نشاطه.

2 تشمل عبارة " المنشأة الدائمة " على نحو خاص:

أ  ) محل الإدارة.

ب) الفرع.

ج) المكتب.

د) المصنع.

ه) الورشة.

و ) المنجم أو بئر النفط أو الغاز أو المحجر أو أي مكان آخر لاستخراج الموارد الطبيعية. أو أي أنشطة أخرى تتعلق باستخراج أو تصنيع النفط الخام أو الهيدروكربونات الطبيعية من أراضي الدولة المتعاقدة أو تكرير النفط الخام أو الغاز بموجب القوانين المحلية في الدولتين المتعاقدتين ، بالنسبة للبحرين القانون المحلي المشار إليه هنا هو المرسوم بقانون رقم 22/1979 أما بالنسبة إلى تايلند يقصد به قوانين ضريبة الدخل من البترول.

ز) المزرعة  أو الغرس أو أي أراضي مزروعة أو تتعلق بأنشطة متصلة بالزراعة.

 

 

ح) المستودع بالنسبة للشخص الذي يقوم بتقديم خدمات التخزين للآخرين.

ط ) موقع البناء أو الإنشاء ، أو التركيب أو مشروع التجميع ، أو أنشطة المراقبة المتعلقة به التي تستمر لمدة تزيد عن (6) أشهر.

ى) تقديم الخدمات بما فيها الخدمات الاستشارية التي يقدمها مقيم في إحدى الدولتين المتعاقدتين عن طريق العاملين أو أفراد آخرين إذا استمرت تلك الأنشطة بتلك الطبيعة لذلك المشروع أو لمشروع في الدولة المتعاقدة الأخرى لمدة أو لمدد تزيد في مجموعها عن (6) أشهر خلال أي فترة اثنى عشر شهراً.

3 على الرغم من الأحكام السابقة لهذه المادة ، فان عبارة " المنشأة الدائمة " لا تشمل ما يلي:

          (أ) استخدام المرافق فقط لغرض تخزين أو عرض البضائع أو السلع التابعة للمشروع.

          (ب) الاحتفاظ بمخزون البضائع أو السلع التابعة للمشروع فقط لغرض التخزين أو العرض.

 (ج) الاحتفاظ بمخزون البضائع أو السلع التابعة للمشروع فقط لغرض التصرف فيها من قبل مشروع آخر.

(د)  الاحتفاظ بمكان ثابت للأعمال التجارية فقط لغرض شراء البضائع أو السلع أو تجميع المعلومات للمشروع.

(ه) الحفاظ على مكان ثابت للأعمال التجارية فقط لغرض الإعلان أو لتوفير المعلومات ، أو بحث علمي أو لأنشطة مماثلة ذات طبيعة تحضيرية أو مساعدة للمشروع.

4 على الرغم من أحكام الفقرتين (1) و (2)  - حينما يقوم شخص آخر غير الوكيل ذي الوضع القانوني المستقل الذي تنطبق عليه أحكام الفقرة (6) من هذه المادة بالتصرف في الدولة المتعاقدة نيابة عن مشروع خاص بالدولة المتعاقدة الأخرى ، فأن ذلك المشروع يعتبر كأنه منشأة دائمة في الدولة المتعاقدة الأولى إذا كان ذلك الشخص:

( أ )  له أو أعتاد أن يمارس في الدولة الأولى صلاحية إبرام العقود باسم المشروع ، ما لم تكن أنشطة هذا الشخص محصورة في شراء البضائع أو السلع للمشروع.

(ب)  ليس له هذه الصلاحية ولكن عادة يقوم بتوفير مخزون البضائع أو السلع للمشروع الذي يقوم من خلاله بانتظام بإصدار أوامر الشراء أو تسليم تلك البضائع والسلع نيابة عنه في الدولة المتعاقدة المذكورة أولاً.

 (ج)  ليس له صلاحية ، ولكن عادة يستلم الطلبات في الدولة المتعاقدة الأولى بصورة كلية أو كلية على وجه التقريب للمشروع ، أو للمشروع  ومشروعات أخرى يديرها أو لديه مصلحة فيها.

5 لا يعتبر أي مشروع تابع لأي من الدولتين المتعاقدتين منشأة دائمة في الدولة المتعاقدة الأخرى لمجرد قيامه بأعمال في تلك الدولة المتعاقدة من خلال سمسار أو وكيل عام بالعمولة أو أي وكيل آخر له صفة مستقلة شريطة أن يزاول أولئك الأشخاص تلك الأعمال من خلال المسير العادي لها  ومع ذلك فإذا كان هذا الوكيل يباشر نشاطه كليا أو كلياً على وجه التقريب باسم ذلك المشروع  أو نيابة عن ذلك المشروع ومشاريع أخرى يقوم بإدارتها أو له مصلحة فيها فإنه لا يعتبر وكيلا ذو صفة مستقلة في مفهوم هذه الفقرة.

6 لا تجعل حقيقة قيام أي شركة في أي من الدولتين المتعاقدتين بإدارة أي شركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى أو قيام تلك الشركة بإدارتها لهذه الشركة أو كون أي منهما مباشرة لأي عمل بتلك الدولة الأخرى (سواء عن طريق منشأة دائمة أو خلافها) لا تجعل تلك الحقيقة أياً منهما منشأة دائمة للأخرى.

المادة (6)

الدخل من الأموال غير المنقولة

1 الدخل الذي يكسبه مقيم في دولة متعاقدة من أموال غير منقولة (بما في ذلك الدخل من الزراعة أو الغابات) كائنة في الدولة المتعاقدة الأخرى يخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى.

2 يكون لعبارة " أموال غير منقولة " المعني المحدد لها بموجب تشريعات الدولة المتعاقدة التي تقع فيها الأموال المعنية ، وتشمل العبارة ، على أي حال ، ملحقات الأموال غير المنقولة ، والمواشي والمعدات المستخدمة في الزراعة والغابات وحقوق صيد الأسماك ، والحقوق التي تنطبق عليها أحكام القوانين الخاصة المتعلقة بالملكية العقارية ، والعائدات من الأموال العقارية والحقوق المتعلقة بالمدفوعات المحددة أو المتغيرة نظير استغلال أو امتياز استغلال الموارد المعدنية والمصادر وغيرها من الموارد الطبيعية الأخرى ، ولا تعتبر السفن والمراكب والطائرات في عداد الأموال غير المنقولة.

3   تنطبق أحكام الفقرة (1) من هذه المادة  على الدخل الناجم من الاستغلال المباشر لأموال غير منقولة ، أو عن تأجيرها أو عن استغلالها بأي شكل آخر.

4 تنطبق أحكام الفقرات (1)  و (3) أيضا على الدخل الناجم عن أموال غير منقولة لمشروع ، وكذلك على دخل الأموال غير المنقولة المستخدمة في أداء خدمات شخصية مستقلة.

المادة  (7 )

أرباح الأعمال التجارية

1 يخضع دخل وأرباح أي مشروع في أي دولة متعاقدة للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة فقط ، ما لم يمارس ذلك المشروع أعمالاً في الدولة المتعاقدة الأخرى من خلال منشأة دائمة كائنة بها ، فإذا مارس المشروع أعمالاً على النحو السالف الذكر ، فإن دخله وأرباحه تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى فقط بالقدر الذي يكون عائداً إلى تلك المنشأة الدائمة.

2 مع مراعاة أحكام الفقرة (3) إذا كان مشروع أي من الدولتين يزاول نشاطاً في الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق منشأة دائمة كائنة فيها فيجب في كل من الدولتين المتعاقدتين اعتبار الدخل والأرباح عائدة إلى تلك المنشأة الدائمة التي كان يمكن توقع حصولها عليها لو كانت تلك المؤسسة الدائمة مشروعاً مميزاً ومستقلاً يزاول نفس النشاط أو نشاطاً مماثلاً في نفس الظروف أوفي ظروف مماثلة ويتعامل بصفة مستقلة تماماً مع المشروع الذي يعتبر منشأة دائمة له.

3 عند تحديد أرباح أي منشأة دائمة يسمح بخصم المصروفات التي تحملتها هذه المنشأة الدائمة في سبيل إنجاز أعمالها ، بما في ذلك المصروفات التنفيذية والإدارية العامة سواء تحملتها في تلك الدولة المتعاقدة التي توجد فيها أو في مكان آخر ، ومع ذلك لا يسمح بمثل هذا الخصم بالنسبة للمبالغ ، أن وجدت ، التي سبق دفعها (وذلك فيما عدا المبالغ المستردة عن المصروفات الفعلية) من قبل المشروع إلى مكتبه الرئيسي أو أي من مكاتبه الأخرى في شكل عوائد  أو رسوم أو أية مدفوعات أخرى مشابهة مقابل استخدام براءات اختراعات أو أية حقوق أخرى ، أو في شكل عمولة مقابل خدمات معينة تم إنجازها أو مقابل نشاط للإدارة ، أو فيما عدا حالة مؤسسة مصرفية في شكل فائدة عن أموال سبق إقراضها إلى المكتب الرئيسي أو أي من مكاتبه الأخرى.

4 إذا جرى العرف في دولة متعاقدة على تحديد الأرباح التي تنسب إلى منشأة دائمة على أساس طريقة تقسيم نسبي للأرباح الكلية للمشروع على أجزائه المختلفة ، فأن الفقرة (2) لا تمنع تلك الدولة المتعاقدة من تحديد الأرباح الخاضعة للضريبة وفق تلك الطريقة التي جرى عليها العرف ومع ذلك يجب أن تؤدي تلك الطريقة لذات النتائج المنصوص عليها بهذه المادة.

5 إذا كانت المعلومات المتوفرة لدى سلطات الضرائب في الدولة المتعاقدة غير كافية لتحديد الأرباح العائدة على المنشأة الدائمة لأي مشروع ، لا تؤثر هذه المادة على تطبيق أي قانون لتلك الدولة يتعلق بتحديد الضريبة المفروضة على الأشخاص ، شريطة أن يطبق ذلك القانون بقدر ما تكون تلك المعلومات المتوفرة لسلطات الضرائب متفقة مع المبادئ المنصوص عليها بهذه المادة.

6 لا ينسب دخل أو أرباح لمنشأة دائمة استناداً على مجرد قيام تلك المنشأة الدائمة بشراء بضائع أو سلع للمشروع.

7 لأغراض الفقرات السابقة ، تحدد الأرباح أو الدخل التي تنسب إلى المنشأة الدائمة بنفس الطريقة عاما بعد عام ما لم يوجد سبب قوي وكاف للعمل بغير ذلك.

8 حيثما تشمل الأرباح عناصر للدخل التي تم التعامل معها لوحدها في مواد أخرى من هذه الاتفاقية ، فإن أحكام تلك المواد لن تتأثر بأحكام هذه المادة.

 

المادة (8)

النقل البحري والجوي

1 يخضع الدخل أو الأرباح الناجمة عن استغلال مشروع دولة متعاقدة لطائرات في النقل الدولي للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة فقط.

2 الدخل أو الأرباح التي يحصلها مشروع دولة متعاقدة من عمليات السفن في النقل الدولي يجوز فرض ضريبة عليها في الدولة المتعاقدة الأخرى على أن يتم تخفيض تلك الضريبة المفروضة في الدولة المتعاقدة الأخرى بنسبة 50 %.

على أن تسري أي نسبة تخفيض لأي ضريبة تقررها مملكة تايلند على دخل أي مشروع تابع لأي بلد آخر من عملياته بالنقل البحري على هذه الاتفاقية.

3 الدخل أو الأرباح التي يحصلها مشروع دولة متعاقدة ناتج عن استخدام أو تعويض عن تعطيل أو تأجير الحاويات (بما في ذلك المقطورات والبارجات والمعدات المتعلقة بنقل الحاويات) الناتج أو الناتجة عن استغلال السفن أو الطائرات في النقل الدولي ، تعتبر لأغراض الفقرتين (1) و (2) دخلاً ناتجاً عن استغلال السفن أو الطائرات في النقل الدولي.

4 تسرى أحكام الفقرتين (1) و (2) على الدخل أو الأرباح الناتجة من المشاركة في مجمع أو عمل تجاري مشترك أو وكالة نقل دولية.

المادة (9)

المشروعات المشتركة

حينما:

(أ)  يساهم أي مشروع تابع لدولة متعاقدة بصورة مباشرة أو غير مباشرة في إدارة أو الرقابة على ، أو في رأسمال أي مشروع في الدولة المتعاقدة الأخرى ، أو.

(ب) يساهم نفس الأشخاص بصورة مباشرة أو غير مباشرة في إدارة أو الرقابة على أو في رأسمال أي مشروع تابع لدولة متعاقدة أو مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى.

وفي أي من الحالتين ، إذا وضعت أو فرضت شروط فيما بين المشروعين في علاقاتهما التجارية أو المالية تختلف عن تلك الشروط التي يمكن وضعها أو فرضها بين مشروعين مستقلين ، فإن أي دخل أو أرباح كان من الممكن - لولا تلك الشروط تحقيقها بواسطة أي من المشروعين إلا أنه وبسبب تلك الشروط لم يتم تحقيقها يجوز اعتبارها من ضمن الدخل أو الأرباح العائدة لذلك المشروع ومن ثم فرض الضريبة عليها تبعا لذلك.

 

المادة (10)

حصص أرباح الأسهم

1 حصص أرباح الأسهم التي تدفعها شركة مقيمة في أي من الدولتين المتعاقدتين لشخص مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى.

2   مع ذلك فإن حصص أرباح الأسهم تلك يجوز أن تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي توجد بها الشركة الدافعة لتلك الحصص من الأرباح طبقا لقوانين تلك الدولة ، ولكن إذا كان المستلم هو المالك المستفيد لتلك الحصص من أرباح الأسهم فإن الضريبة المفروضة لا يجوز أن تزيد على (10%) من المبلغ الإجمالي لحصص الأرباح تلك.

ولا تؤثر أحكام هذه الفقرة على فرض الضريبة على الشركة بالنسبة للأرباح التي دفعت منها تلك الحصص من الأرباح.

3 يقصد بعبارة " حصص أرباح الأسهم " في هذه المادة الدخل العائد من الأسهم أو أسهم التمتع أو حقوق التمتع أو حصص أسهم اشتراك في مناجم أو حصص أسهم مؤسسين أو أية حقوق أخرى لا تكون ديوناً مطالباً بها تساهم في الأرباح وكذلك الدخل الناتج من الحقوق في المؤسسات الأخرى التي تخضع لنفس المعاملة الضريبية باعتبارها دخلاً من الأسهم وفقاً لأحكام قوانين الدولة التي تكون الشركة الموزعة لتلك الحصص من الأرباح مقيمة فيها.

4 لا تسرى الفقرتين (1 ، 2) إذا كان المالك المستفيد من حصص الأرباح مقيما في دولة متعاقدة ويمارس أما نشاطاً صناعياً أو تجارياً في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تقيم فيها الشركة التي تدفع تلك الحصص من الأرباح عن طريق منشأة دائمة في تلك الدولة المتعاقدة أو يمارس خدمات شخصية مستقلة من مقر ثابت كائن في تلك الدولة المتعاقدة ، وتكون ملكية وحيازة الأسهم التي تدفع عنها حصص الأرباح مرتبطة فعلياً بتلك المنشأة الدائمة أو المركز الثابت وفي هذه الحالة تطبق أحكام المادة (7) أو المادة (14) بحسب الحال.

5 إذا كانت شركة مقيمة في أي من الدولتين المتعاقدتين تستمد الأرباح أو الدخل من الدولة المتعاقدة الأخرى ، فإنه لا يجوز لهذه الدولة المتعاقدة الأخرى أن تفرض أي ضريبة على حصص أرباح الأسهم المدفوعة بواسطة الشركة إلا إذا كانت مثل هذه الحصص من الأرباح الموزعة قد دفعت لمقيم في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى أو إذا كانت ملكية الأسهم المدفوع عنها تلك الحصص مرتبطة ارتباطا فعليا بمنشأة دائمة أو بمركز ثابت موجود في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى ، كما لا يجوز أن تخضع أرباح الشركة غير الموزعة للضريبة على الأرباح غير الموزعة حتى لو كانت حصص أرباح الأسهم المدفوعة أو الأرباح غير الموزعة تمثل كل أو بعض الأرباح أو الدخل الناشئ من تلك الدولة المتعاقدة الأخرى. ولا يجوز تفسير أي حكم بهذه الفقرة على أنه يمنع أي من الدولتين المتعاقدتين من فرض ضريبة دخل وفقاً لقوانينها الخاصة على تصرف أي منشأة دائمة كائنة بها في أرباحها.

المادة (11)

ضريبة الدخل على الديون المستردة

1 الدخل الناتج عن الديون المستردة الذي يحصل عليه أي مقيم في أي من الدولتين المتعاقدتين يجوز أن يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى.

2 كما يجوز أن تفرض ضريبة أيضا على ذلك الدخل الناتج من الديون المستردة  في الدولة المتعاقدة التي ينشأ فيها ذلك الدخل طبقا لقوانين تلك الدولة أما إذا كان المالك المستفيد للدخل هو أحد المقيمين بالدولة المتعاقدة الأخرى فإن الضريبة التي تفرض يجب أن لا تتعدى:

(I)  10% من صافي الدخل من الديون المستردة إذا تم استلامه بواسطة أي مؤسسة مالية (بما في ذلك شركة تأمين).

(II)  15% من صافي الدخل من الديون المستردة في الحالات الأخرى.

3 على الرغم من الأحكام الواردة بالفقرتين (1 و 2) يعفى من الضريبة الدخل الناتج من الديون المستردة في أي دولة متعاقدة بواسطة تلك الدولة الذي يتم دفعه لحكومة الدولة المتعاقدة الأخرى.

لأغراض هذه الفقرة مصطلح " حكومة " 

(I)   بالنسبة إلى دولة البحرين يقصد به - حكومة دولة البحرين ويشمل ذلك:

1 مؤسسة نقد البحرين.

2 بنك التنمية البحرين.

3- بنك الإسكان.

4 الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.

5 أي وزارة أو دائرة تتبع لها.

6 أي سلطة محلية أو هيئة قانونية تابعة لها.

7 أي مؤسسة تمتلكها أو تدار من قبل حكومة دولة البحرين.

8 أي هيئات تتفق عليها الدولتان المتعاقدتان من وقت لآخر.

 (II)  بالنسبة إلى تايلند يقصد به - حكومة مملكة تايلند ويشمل ذلك:

1 بنك تايلند.

2 بنك تايلند للاستيراد والتصدير.

3 بنك الادخار الحكومي.

4 بنك الإسكان الحكومي.

5 بنك الزراعة والجمعيات الزراعية.

6 أية وزارة أو إدارة حكومية.

7 أي سلطة محلية أو هيئة عامة.

8 أي هيئة تديرها أو تملكها بالكامل حكومة مملكة تايلند و.

9 أي مؤسسات يتفق عليها من وقت إلى آخر بين الدولتين المتعاقدتين.

4 - يعنى مصطلح " الدخل من الديون المستردة " كما ورد في نص هذه المادة الدخل الناتج من الديون التي يتم استردادها  سواء كانت تلك الديون مضمونة أو لم تكن مضمونة برهن ، وسواء منحت تلك الديون أو لم تمنح حق المساهمة في أرباح المدين وعلى وجه الخصوص الدخل الناتج من سندات الحكومة والدخل الناجم من صكوك أو سندات الدين بما في ذلك الأقساط والجوائز المتصلة بتلك السندات ، أو الصكوك أو سندات الدين المماثل للناتج من الأموال المقترضة وفق قوانين ضرائب الدولة المتعاقدة التي نتج فيها ذلك الدخل.

5 لا تطبق أحكام الفقرتين (1 و 2) ، إذا كان المالك المستفيد من الدخل الناتج عن الديون المستردة ، شخصاً مقيماً في دولة متعاقدة ويزاول نشاطه في الدولة المتعاقدة الأخرى التي نشأ فيه الدخل من الديون المستردة من خلال منشأة دائمة تقع فيها أو يزاول في تلك الدولة الأخرى تقديم خدمات شخصية مستقلة من مركز ثابت فيها ، وكانت تلك الديون المستردة المدفوع عنها الدخل من تلك الديون المستردة مرتبطة ارتباطا فعلياً بالمنشأة الدائمة أو المركز الثابت وفي مثل هذه الحالة تطبق أحكام المادة (7) أو (14) بحسب الحال.

6 يعتبر الدخل الناتج عن الديون المستردة قد نشأ في دولة متعاقدة عندما يكون الدافع له هو الدولة ذاتها أو سلطة محلية أو مقيماً في تلك الدولة. وعندما يكون الشخص الدافع للديون المستردة مقيماً أو غير مقيم في دولة متعاقدة مالكاً لمنشأة دائمة أو مركز ثابت في دولة متعاقدة نشأ عنه الدين الذي دفع عنه الدخل من الديون المستردة وتتحمل عبء ذلك الدخل تلك المنشأة الدائمة أو المركز الثابت فإن ذلك الدخل الناتج عن الديون المستردة يعتبر عندئذ قد نشأ في الدولة التي تقع فيها تلك المنشأة الدائمة أو المركز الثابت.

7-   إذا تبين استناداً إلى علاقة خاصة بين الدافع والمالك المستفيد أو بين كليهما وشخص آخر ، أن مبلغ الدخل المدفوع والناتج عن الديون المستردة مع الأخذ في الاعتبار الدين المسترد المدفوع عنه ، يتجاوز المبلغ الذي قد يتفق عليه بين الدافع والمالك المستفيد في غياب تلك العلاقة ، تطبق أحكام هذه المادة فقط على المبلغ الأخير المذكور آنفا ، وفي هذه الحالة يظل الجزء الزائد من المدفوعات خاضعا للضريبة وفقاً لقوانين كل من الدولتين المتعاقدتين مع وجوب مراعاة الأحكام الأخرى في هذه الاتفاقية.

 
 
المادة (12)

العوائد

1 تخضع العوائد التي تنشأ في دولة متعاقدة وتدفع إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة فقط في تلك الدولة الأخرى.

2-    مع ذلك ، يجوز أن تخضع أيضا تلك العوائد للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تنشأ فيها وطبقا لقوانين تلك الدولة ، ولكن إذا كان المستلم هو المالك المستفيد لتلك العوائد ، فإن الضريبة المفروضة يجب أن لا تتجاوز 15% من صافي قيمة تلك العوائد.

3  يعني مصطلح " العوائد " حسب استخدامها في هذه المادة - المدفوعات من أي نوع  يتم استلامها مقابل استعمال أو حق استعمال أي من حقوق طبع ونشر عمل أدبي أو فني أو علمي بما في ذلك الأفلام السينمائية أو الأعمال المسجلة للإذاعة والتلفزيون أو أية براءة اختراع أو علامة تجارية أو تصميم أو نموذج أو مخطط أو تركيبه سرية أو لاستعمال أو حق استعمال معدات صناعية أو تجارية أو عملية أو معلومات تتعلق بخبرة صناعية وتجارية أو علمية.

4 لا تطبق أحكام الفقرتين (1) و (2) إذا كان المالك المستفيد لتلك العوائد مقيما في دولة متعاقدة ، ويزاول نشاطاً في الدولة المتعاقدة الأخرى التي نشأت فيها تلك العوائد عن طريق منشأة دائمة تقع فيها ، وكان الحق أو الملكية اللذان تدفع عنهما تلك العوائد يرتبطان ارتباطا فعليا بهذه المنشأة الدائمة ، وفي مثل هذه الحالة ، تطبق أحكام المادة (7) أو المادة (14) بحسب الحال.

5   تعتبر العوائد أنها قد نشأت في دولة متعاقدة إذا كان الدافع لها هو الدولة نفسها أو سلطة محلية بها أو مقيم في تلك الدولة ، ومع ذلك إذا كان الشخص الدافع للعوائد ، سواء كان مقيما في دولة متعاقدة ، أو غير مقيم بها يملك في تلك الدولة المتعاقدة منشأة دائمة أو مركزاً ثابتاً بها وكان الالتزام بدفع العوائد يرتبط بها ، وتتحمل تلك المنشأة الدائمة أو المركز الثابت عبء دفع العوائد فإن هذه العوائد تعتبر عندئذ قد نشأت في الدولة التي تقع فيها تلك المنشأة الدائمة أو المركز الثابت.

6   حيثما حدث ، بسبب علاقة خاصة بين الدافع والمالك المستفيد أو بين الاثنين معا وبين شخص آخر إذا تجاوزت قيمة العوائد ، مع مراعاة الاستعمال أو الحق أو المعلومات التي تدفع مقابلاً لها ، القيمة التي كان من الممكن أن يتم الاتفاق عليها بين الدافع والمالك المستفيد ، دون وجود تلك العلاقة ، تطبق أحكام هذه المادة على القيمة الأخيرة المذكورة  ، وفي مثل هذه الحالة ، يظل الجزء الزائد من الدفوعات خاضعاً للضريبة وفقاً لقوانين كل من الدولتين المتعاقدتين مع وجوب مراعاة الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية.

 

المادة (13)

الأرباح الرأسمالية

1 الأرباح التي يحصل عليها شخص مقيم في دولة متعاقدة من التصرف في الأموال غير المنقولة المشار إليها في المادة (6) وتوجد في الدولة المتعاقدة الأخرى تخضع للضرائب في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

2 الأرباح الناتجة من التصرف في أموال منقولة التي تكون جزءاً من الأموال المستخدمة في نشاط منشأة دائمة يمتلكها أي مشروع تابع لأي من الدولتين المتعاقدتين في الدولة المتعاقدة الأخرى أو من التصرف في الأموال المنقولة الخاصة بمركز ثابت تحت تصرف شخص مقيم تابع لأي من الدولتين المتعاقدتين وكائن بالدولة المتعاقدة الأخرى بغرض القيام بخدمات مهنية بما في ذلك الأرباح  الناتجة من التصرف في تلك المنشأة الدائمة (وحدها أو مع المشروع كله) أو من مثل هذا المركز الثابت يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

3 الأرباح التي يحصل عليها شخص مقيم في أي من الدولتين المتعاقدتين من التصرف في سفن أو طائرات تعمل في النقل الدولي ومن التصرف في الأموال المنقولة الناتجة من تشغيل تلك السفن أو الطائرات تخضع للضريبة فقط في تلك الدولة.

4 الأرباح الناتجة من التصرف في أية أموال غير تلك المشار إليها في الفقرات (1) ، (2) ، (3) من هذه المادة والفقرة (3) من المادة (12) يجوز أن تخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة التي يكون  المتصرف مقيما فيها. ولا يمنع ما ورد بهذه الفقرة أي من الدولتين المتعاقدتين من فرض ضريبة على الأرباح أو الدخل الناتج من بيع أو تحويل أسهم أو ضمانات أخرى.

المادة (14)

الخدمات الشخصية المستقلة

1 -  الدخل الذي يحققه شخص مقيم في أي من الدولتين المتعاقدتين من خدمات مهنية أو أنشطة أخرى ذات طبيعة مستقلة يخضع للضريبة فقط في تلك الدولة ما عدا الظروف الآتية حيث يجوز فرض ضريبة على ذلك الدخل في الدولة المتعاقدة الاخرى في الحالات التالية:

( أ )    إذا كان الشخص له مركز ثابت تحت تصرفه بصفة منتظمة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى لأغراض القيام بنشاطه ، لمدة أو لمدد تبلغ أو تزيد في مجموعها عن (183) يوماً خلال أي فترة اثنى عشر شهراً ، ففي هذه الحالة يخضع الدخل للضريبة في حدود العائد منه من ذلك المركز الثابت بتلك الدولة.

( II )   إذا كان الشخص موجودا في تلك الدولة الأخرى لمدة أو لمدد تصل إلى أو تزيد في مجموعها عن (183) يوماً خلال أي فترة اثنى عشر شهراً.  في هذه الحالة تفرض ضريبة في الدولة الأخرى فقط في حدود الدخل الذي حصل عليه من الأنشطة التي قام بها في تلك الدولة الأخرى. أو


( ج) إذا كانت أتعاب خدماته في الدولة المتعاقدة الأخرى قد دفعت له من مقيم أو منشأة دائمة أو مركز ثابت في تلك الدولة المتعاقدة في هذه الحالة تفرض ضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى في حدود تلك الأتعاب التي دفعت له.

2 -  تشمل عبارة " الخدمات المهنية " بوجه خاص النشاط المستقل العلمي أو الأدبي أو الفني أوالتربوي أو التعليمي وكذلك النشاط المستقل الخاص بالأطباء وجراحي الأسنان والمحاميين والمهندسين والمعماريين والمحاسبين.

المادة (15)

الخدمات الشخصية غير المستقلة

1 -  مع عدم الإخلال بأحكام المواد (16 ، 18 ، 19) فان الرواتب والأجور وغيرها من المكافآت المماثلة التي يحصل عليها شخص مقيم في أي من الدولتين المتعاقدتين من وظيفة تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة فقط ، ما لم يكن العمل قد تم أداؤه في الدولة المتعاقدة الأخرى ، فان كان العمل يؤدي على هذا النحو فان الرواتب والأجور والمكافآت المدفوعة عنه يجوز ان تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

2 -  على الرغم من أحكام الفقرة (1) فان الرواتب والأجور والمكافآت التي يحصل عليها شخص مقيم في أي من الدولتين المتعاقدتين من عمل يؤدي في الدولة المتعاقدة الأخرى تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة المذكورة أولاً إذا:

( أ )  تواجد الشخص مستلم الأجر في الدولة المتعاقدة الأخرى لمدة أو لمدد لا تزيد في مجموعها عن (183) يوماً خلال أي فترة اثني عشر شهراً.

(ب )  أن يدفع الأجر بواسطة أو نيابة عن صاحب العمل الذي لا يقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى.

(ج)  أن لا تتحمل ذلك الأجر منشأة دائمة أو مركز ثابت يملكه صاحب العمل في الدولة المتعاقدة الأخرى.

(3)   على الرغم من الأحكام السابقة من هذه المادة تفرض الضريبة على الأجر المدفوع مقابل أي عمل يؤدى على ظهر السفينة أو على متن الطائرة التي تعمل في النقل الجوي الدولي التابعة لأي مشروع خاص بأي من الدولتين المتعاقدتين في تلك الدولة المتعاقدة التابع لها ذلك المشروع فقط.

المادة (16)

مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

          مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وغيرها من المكافآت المماثلة التي يكتسبها مقيم في دولة متعاقدة بصفته عضواً أو نيابة عن عضو في مجلس إدارة شركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الاخرى يجوز إخضاعها للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الاخرى.


المادة (17)

الفنانون والرياضيون

1 -  على الرغم من أحكام المادتين (14) و (15) فان الدخل الذي يكتسبه مقيم في دولة متعاقدة من عمله كفنان مثل فنان مسرحي ، أو التمثيل السينمائي ، أو النص الإذاعي أو التلفزيوني ، أو الموسيقى أو الرياضي من أنشطته الشخصية التي تزاول في الدولة المتعاقدة الأخرى يخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى.

2 -  إذا كان الدخل الخاص الذي يحققه الفنان أو الرياضي من مزاولة أنشطته الشخصية لا يعود على الفنان أو الرياضي نفسه ولكن يعود على شخص آخر فان الدخل يجوز على الرغم من أحكام المواد (7 ، 14 ، 15) إخضاعه للضريبة في الدولة المتعاقدة التي يزاول فيها الفنان أو الرياضي أنشطته.

3 -  لا تطبق أحكام الفقرتين (1) و (2) من هذه المادة على الدخل الذي يحققه أي فنان أو رياضي من أداء أنشطته أو الأنشطة التي يقوم بها مشروع دولة متعاقدة إذا كانت الزيارة لتلك الدولة المتعاقدة أو المشروع المقدم لتلك الأنشطة بحسب الحال قد دعمت بصورة أساسية من مالية الدولة المتعاقدة الأخرى أو أي سلطة محلية أو هيئة قانونية تابعة لها.

المادة (18)

معاشات التقاعد

1 -  مع مراعاة أحكام  الفقرة (2) من المادة (19) فان المعاشات التقاعدية والمكافآت الأخرى المماثلة التي تدفع مقابل خدمة سابقة تنشأ في دولة متعاقدة لمقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى ، تخضع للضريبة فقط في تلك الدولة.

2 -  على الرغم من أحكام الفقرة (1) المعاشات التقاعدية والمدفوعات الأخرى التي تصرف بموجب مشروع عام يكون جزء من نظام الضمان الاجتماعي لأي من الدولتين المتعاقدتين أو أي من أقسامهما السياسية أو سلطاتهما المحلية أو حكوماتهما المحلية تخضع للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة.

المادة (19)

الوظائف الحكومية

1 ( أ )  المكافآت بخلاف المعاشات التي تدفعها أي من الدولتين المتعاقدتين او سلطة محلية تابعة لها إلى أي فرد في مقابل خدمات مؤداة لتلك الدولة المتعاقدة أو لأي من سلطاتها المحلية تخضع للضريبة في تلك الدولة فقط.

( ب) مع ذلك تخضع للضريبة هذه المكافآت فقط في الدولة المتعاقدة الأخرى اذا كانت الخدمات قد اديت في تلك الدولة وكان الشخص مقيما في تلك الدولة وهو:

(1)    من مواطني تلك الدولة ، أو

(2)   لم يصبح مقيما في تلك الدولة المتعاقدة فقط لغرض تقديم مثل تلك الخدمات.

2 -  ( أ )  أي معاش تقاعدي يدفعه صندوق مؤسسة دولة متعاقدة أو سلطة محلية تابع لها إلى أي فرد مقابل خدمات يؤديها إلى تلك الدولة أو السلطة يخضع للضريبة فقط في تلك الدولة.

( ب)  مع ذلك يخضع هذا المعاش التقاعدي في الدولة المتعاقدة الأخرى إذا كان الشخص مقيما ومن مواطني تلك الدولة.

 3 تطبق أحكام المواد (15 ، 16 ، 18) على المكافآت ومعاشات التقاعد التي تدفع مقابل أداء خدمات متعلقة بنشاط تزاوله أي دولة متعاقدة أو أي من سلطتها المحلية.

المادة (20)

الطلبة

أي فرد يكون أو كان قبل زيارته مباشرة لأي دولة متعاقدة مقيماً بالدولة المتعاقدة الأخرى والذي تكون زيارته للدولة المذكورة أولاً فقط بغرض:

( أ )  الدراسة في جامعة أو معهد تعليمي معترف به ، أو

( ب) تدريب وتأهيل نفسه لممارسة مهنة أو تجارة.

(ج) دراسة أو إجراء بحوث وتلقى أي بدل إعاشة أو منحة أو مكافأة من هيئة حكومية أو دينية أو خيرية أو علمية أو تربوية أو تعليمية لغرض أساسي وهو الدراسة و البحث.

          يعفى من الضرائب في تلك الدولة المتعاقدة عن:

(1)   جميع الحوالات الخارجية لأغراض الإعاشة أو التعليم أو البحث أو التدريب.

(2)   أية مبالغ كالهبة أو بدل إعاشة أو منحة.

(3) أية دخل يحصل عليه مقابل إنجاز خدمات شخصية في تلك الدولة بشرط ان يكون ذلك الدخل ضرورياً لإعاشته ودراسته.

المادة (21)

الأساتذة والمدرسون والباحثون

1 -  الفرد الذي يقوم بزيارة أي دولة متعاقدة ويكون مقيماً بالدولة المتعاقدة الأخرى مباشرة قبل زيارة تلك الدولة والذي يقوم بتلك الزيارة بناء على دعوة من أي جامعة أو كلية أو مدرسة ، أو أية معهد تعليمي آخر مماثل تعترف بها السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة الأولى لفترة لا تتجاوز السنتين لغرض التدريس أو البحث أو كليهما يعفى من الضريبة في الدولة المتعاقدة الأولى على أية مكافآت تمنح مقابل ذلك التدريس أو البحث.

2 -  لا تطبق أحكام الفقرة (1) على الدخل الناتج عن البحث اذا كان البحث المنجز بصورة أساسية يؤدي لمنفعة خاصة لشخص معين أو أشخاص معينين.  

 

 

المادة (22)

الدخل الآخر

أي بنود دخل لأي شخص مقيم في أي دولة متعاقدة لم تتناولها المواد السابقة من هذه الاتفاقية تخضع للضريبة فقط في الدولة التي ينتج فيها ذلك الدخل.

المادة (23)

أحكام متنوعة

1 -  تخصم الفوائد والعوائد والرسوم الأخرى ، التي يدفعها مشروع دولة متعاقدة إلى مقيم تابع للدولة المتعاقدة الأخرى عند تحديد فوائد المشروع الذي يخضع للضريبة بنفس الشروط عندما تدفع إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأولى.

2 -  إذا كان هناك شخص مقيم في أي دولة متعاقدة لأغراض الضرائب وفق القوانين المحلية الخاصة بتلك الدولة فأنه يعتبر لأغراض الضرائب مقيماً بالدولة المتعاقدة الأخرى على أساس أنه مواطن وفق المعيار المنصوص عليه بالفقرة (2) (ج) من المادة (4) ويجوز للدولة الأولى رفض منح ذلك الشخص أي إعفاءات أو تخفيضات نصت عليها هذه الاتفاقية لصالح المقيمين بالدولة المتعاقدة الأخرى ومع ذلك يجب اعتبار ذلك الشخص غير مقيم بموجب القوانين العامة لأي أغراض أخرى 0

المادة  (24)

طرق تجنب الازدواج الضريبي

1 -  إذا كان الدخل أو الأرباح خاضعة للضريبة في كلتا الدولتين المتعاقدتين فيجب تجنب الازدواج الضريبي طبقا للفقرات التالية من هذه المادة.

2 -  تعتبر الضريبة الواجبة لسداد في أي دولة متعاقدة على الدخل أو الأرباح المكتسبة في تلك الدولة المتعاقدة كدين مقابل أي ضريبة خاضعة للسداد في الدولة المتعاقدة الأخرى فيما يتعلق بذلك الدخل أو الأرباح على أن لا يتجاوز ذلك الدين ذلك الجزء من الضريبة الواجبة السداد في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى حسبما تم حسابها قبل قيام ذلك الدين الذي يتناسب مع بنود ذلك الدخل أو تلك الأرباح.

3 -  لأغراض إجراء الخصم من الضريبة الواجبة الأداء في أي دولة متعاقدة تبعاً لما ذكر فان الضريبة المدفوعة في الدولة المتعاقدة الأخرى تعتبر متضمنة للضريبة التي كان يتوجب أداؤها في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى لولا أنها قد أعفيت أو خفضت طبقاً لقوانين تشجيع التنمية الاقتصادية في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

 

 

المادة (25)

عدم التمييز في المعاملة

1 -  لا يخضع مواطنو أي  دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى لأية ضرائب او التزامات اخرى تتعلق بضرائب أخرى تكون اكثر عبئا من تلك الضرائب أو الالتزامات الضريبية التي يخضع لها او قد يخضع لها مواطنو الدولة المتعاقدة الأخرى في نفس الظروف.

2 -  لا تخضع المنشأة الدائمة التي يمتلكها مشروع أي دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الاخرى لضرائب تفرض عليها في تلك الدولة المتعاقدة اقل تفضيلا عن الضرائب التي تفرض على مشروعات الدولة المتعاقدة الأخرى التي تزاول نفس النشاط.

3 -  المشاريع التابعة لأي دولة متعاقدة والتي يكون جزء أو كل رأسمالها مملوكا ومدارا بطريق مباشر او غير مباشر عن طريق أشخاص مقيمين في الدولة المتعاقدة الأخرى يجب أن لا تخضع لأية ضرائب في الدولة المتعاقدة الأولى أو لأي إجراء له صلة يتمخض عن تحمل عبء آخر غير الضرائب والإجراءات المتصلة بالمشاريع المماثلة الأخرى التابعة للدولة المذكورة الأولى أو يجوز أن تخضع لها.

4   لا يجوز تفسير أحكام هذه المادة بأنها تلزم أي دولة متعاقدة بأن تمنح الأشخاص المقيمين في الدولة المتعاقدة الأخرى أية منح شخصية أو إعفاءات أو خصومات لأغراض الضريبة على أساس وضعهم المدني أو الالتزامات العائلية التي تمنحها لمقيمين تابعين لها.

5   تطبق أحكام هذه المادة فقط على الضرائب الخاضعة لهذه الاتفاقية.

المادة (26)

إجراءات الاتفاق المتبادل

1-   في حالة اعتبار أي مقيم تابع لأي دولة متعاقدة ان إجراءات أي من الدولتين المتعاقدتين أو كلتاهما تؤدي أو قد تؤدي بالنسبة له إلى فرض ضريبة لا تتفق وأحكام هذه الاتفاقية ، يجوز له بصرف النظر عن وسائل المعالجة المنصوص عليها في قوانين الضرائب الخاصة بالدولتين المتعاقدتين ان يعرض قضيته كتابة على السلطة المختصة في الدولة التي يكون مقيما فيها. ويجب ان تعرض القضية خلال ثلاثة أعوام من أول إخطار له بالإجراءات التي أدت إلى فرض ضريبة لا تتفق مع أحكام هذه الاتفاقية.

2-  تسعى السلطة المختصة إذا بدا لها الاعتراض مقبولاً وإذا لم تكن هي ذاتها قادرة على التوصل إلى حل مرضي ، إلى تسوية القضية عن طريق الاتفاق المتبادل مع السلطة المختصة في الدولة المتعاقد الأخرى  بقصد تجنب فرض ضريبة لا تتفق مع هذه الاتفاقية.

3 - يتعين على السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين ان تسعى عن طريق الاتفاق المتبادل لتذليل أية صعوبات أو شكوك تنشأ فيما يتعلق بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية. ويمكنها أيضا أن تتشاور معا لإزالة الازدواج الضريبي في الحالات التي لم تنص عليها هذه الاتفاقية.

4-  يجوز أن تتصل السلطات المختصة في الدولتين مع بعضهما البعض مباشرة بغرض التوصل الى اتفاق على ضوء ما جاء بالفقرات السابقة من إجراءات.

المادة (27)

أعضاء البعثات الدبلوماسية وموظفو القنصليات

لا تؤثر هذه الاتفاقية على الامتيازات المالية الممنوحة لأعضاء البعثات الدبلوماسية أوالوظائف القنصلية بمقتضى القواعد العامة للقانون الدولي أو وفق أحكام أي اتفاقيات خاصة.

المادة (28)

نفاذ الاتفاقية

يتم التصديق على هذه الاتفاقية على أن يبدأ سريان وثائق التصديق عليها وأحكامها على النحو التالي:

(أ)   بالنسبة للضرائب التي تم حجزها من الممول ولم تورد ، تسري على المبالغ التي تدفع أو تقيد في الحساب اعتبارا من أو بعد اليوم الأول من يناير الذي يلي تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ.

(ب)  بالنسبة للضرائب الأخرى المفروضة على الدخل ، تسري على السنوات الضريبية أو الفترات الحسابية التي تبدأ من أو بعد اليوم الأول من يناير الذي يلي تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ.

المادة (29)

إنهاء الاتفاقية

تظل هذه الاتفاقية سارية المفعول لأجل غير مسمى ، ويجوز لأي من الدولتين المتعاقدتين إخطار الدولة المتعاقدة الأخرى كتابيا بإنهائها لها عبر القنوات الدبلوماسية في أو قبل (30) يونيو من أي  سنة ميلادية تبدأ بعد خمس سنوات من تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية وفي هذه الحالة تكون الاتفاقية عديمة النفاذ:

(أ) بالنسبة للضرائب المقتطعة على المبالغ المدفوعة أو المحولة في أو بعد:

اليوم الحادي والثلاثين من ديسمبر من السنة التي تلي مباشرة السنة التي تم فيها الإخطار بإنهاء الاتفاقية

-  بالنسبة لدولة البحرين.

-  الأول من يناير من السنة التي تلي مباشرة السنة التي تم فيها الإخطار بإنهاء الاتفاقية - بالنسبة لمملكة تايلند.

(ب) بالنسبة لضرائب الدخل الأخرى المفروضة عن أية سنة ضريبية أو المدة المحتسبة تبدأ في أو بعد:

- الحادي والثلاثين من ديسمبر التي تلي مباشرة السنة التي تم فيها الإخطار بإنهاء الاتفاقية - بالنسبة لدولة البحرين.

- الأول من يناير- من السنة التي تلي مباشرة السنة التي تم فيها الإخطار بإنهاء الاتفاقية- بالنسبة لمملكة تايلند.

 

وإشهادا على ذلك - قام الموقعان أدناه المفوضان من حكومتيهما بالتوقيع على هذه الاتفاقية.

 

حررت في بانكوك في هذا اليوم السبت الموافق 3 نوفمبر 2001م ، من ثلاث نسخ أصلية باللغات العربية والتايلندية والإنجليزية ، ولكل النصوص الثلاثة حجية متساوية وفي حالة الخلاف حول التفسير يسود النص الإنجليزي.

 

 

         عن حكومة دولة البحرين                                            عن حكومة مملكة تايلند

         محمد بن مبارك آل خليفة                                                  سواركيارت ساتير اثاي

              وزير الخارجية                                                     وزير الخارجية