مرسوم بقانون رقم (32) لسنة 2011
بتعديل البند (هـ) من المادة (42)
من القانون رقم (19) لسنة 2006
بشأن تنظيم سوق العمل
نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، المعدل بالقانون رقم (15) لسنة 2011،
وعلى المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة، المعدل بالقانون رقم (3) لسنة 2007،
وعلى القانون رقم (9) لسنة 2011 باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2011 و 2012،
وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
رسمنا بالقانون الآتي:
المادة الأولى
يُستبدل بنص البند (هـ) من المادة (42) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، النص الآتي:
هـ- تستقطع الهيئة نسبة 50% (خمسين بالمائة) من إجمالي الرسوم التي تحصلها، وتودع المبلغ المستقطع في الحساب العمومي للدولة طبقاً للإجراءات التي يتم الاتفاق عليها بين الهيئة ووزارة المالية.
المادة الثانية
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
رئيس مجلس الوزراء
خليفة بن سلمان آل خليفة
صدر في قصر الرفاع:
بتاريخ: 22 شوال 1432هـ
الموافق: 20 سبتمبر 2011م