مرسوم بقانون رقم (32) لسنة 2015
بتعديل بعض أحكام القانون رقم (38) لسنة 2009
بإنشاء الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية
نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد الاطلاع على الدستور، وعلى الأخص المادة (38) منه،
وعلى القانون رقم (38) لسنة 2009 بإنشاء الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية،
وعلى المرسوم رقم (5) لسنة 2013 بإنشاء المجلس الأعلى للصحة، وتعديلاته،
وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
رسمنا بالقانون الآتي:
المادة الأولى
يباشر المجلس الأعلى للصحة المُنشأ بالمرسوم رقم (5) لسنة 2013 اختصاصات مجلس إدارة الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية المنصوص عليها في القانون رقم (38) لسنة 2009 بإنشاء الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية إلى جانب اختصاصاته المنصوص عليها في مرسوم إنشائه.
ويصدر مرسوم بتحديد الوزير المسئول عن أعمال الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية أمام مجلس الوزراء والسلطة التشريعية.
المادة الثانية
يُستبدل بتعريف (مجلس الإدارة أو المجلس) الوارد بالمادة (1) من القانون رقم (38) لسنة 2009 بإنشاء الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية التعريف التالي:
المجلس الأعلى للصحة أو المجلس: المجلس الأعلى للصحة المنشأ بالمرسوم رقم (5) لسنة 2013 بإنشاء المجلس الأعلى للصحة.
المادة الثالثة
يُستبدل بنصوص المواد (2) و(6) فقرة (أ) بند (1) و(9) من القانون رقم (38) لسنة 2009 بإنشاء الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، النصوص الآتية:
مادة (2):
تُنشأ هيئة عامة مستقلة تسمى “الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية” وتكون لها الشخصية الاعتبارية.
مادة (6) فقرة (أ) بند (1):
1- وضع سياسة تطوير نظم الخدمات والرعاية الصحية بالمملكة.
مادة (9):
يمثل الرئيس التنفيذي الهيئة أمام القضاء وفي صلاتها بالغير، ويتولى رئيس المجلس الإشراف المباشر على الرئيس التنفيذي.
المادة الرابعة
تُستبدل عبارة “المجلس الأعلى للصحة” بعبارة “مجلس الإدارة” أينما وردت في القانون رقم (38) لسنة 2009 بإنشاء الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، وعبارة “الوزير بعد موافقة رئيس المجلس الأعلى للصحة” بكلمة “الوزير” الواردة بالمادة (16) فقرة (ب) من ذات القانون.
المادة الخامسة
تُلغى المادتان (5) و(15) من القانون رقم (38) لسنة 2009 بإنشاء الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، كما يُلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة السادسة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
رئيس مجلس الوزراء
خليفة بن سلمان آل خليفة
صدر في قصر الرفاع:
بتاريخ: 23 ذي الحجة 1436هـ
الموافق: 7 أكتوبر 2015م