مرسوم
بقانون رقم (32) لسنة 2022
بتعديل بعض أحكام المراسيم بقوانين بشأن تنظيم المباني
والتخطيط العمراني وتقسيم الأراضي المعدة للتعمير والتطوير
نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد الاطلاع على الدستور، وعلى الأخص المادة (38) منه،
وعلى قانون تنظيم المباني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977، وتعديلاته،
وعلى المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1994 بشأن التخطيط العمراني، وتعديلاته،
وعلى المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1994 بشأن تقسيم الأراضي المعدَّة للتعمير والتطوير، المعدَّل بالقانون رقم (6) لسنة 2005،
وبناءً على عرْض رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
رسمنا بالقانون الآتي:
المادة الأولى
يُستبدَل بنص المادة (20) من قانون تنظيم المباني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977، النص الآتي:
"أ- يُصدِر مجلس الوزراء قرارات بالاشتراطات التنظيمية للتعمير بمختلف المناطق بالمملكة بناءً على عرض الوزير الذي يصدر بتسميته مرسوم ويُشار له في هذه المادة بكلمة "الوزير".
ب- يُصدِر الوزير قرارات باعتماد الخرائط التفصيلية لمناطق التعمير التي تطبَّق عليها الاشتراطات التنظيمية للتعمير بالمملكة الصادرة عن مجلس الوزراء.
ج- يُصدِر الوزير قرارات بتحديد المعالم العمرانية المميَّزة ذات الطابع التاريخي أو الأثري أو الديني أو ذات الطابع الخاص، وله أنْ يحدد الاشتراطات التنظيمية للتعمير في الأراضي المتاخمة لهذه المعالم العمرانية المميَّزة.
د- يُصدِر الوزير الاشتراطات التنظيمية التي تطبَّق على مشروعات الإسكان التي تنشئها الوزارة المعنية بشئون الإسكان."
المادة الثانية
يُستبدَل بنص المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1994 بشأن التخطيط العمراني، النص الآتي:
"تسري أحكام هذا القانون في شأن التخطيط العمراني على مختلف مناطق مملكة البحرين.
وتكون الوزارة والوزير اللذان يصدر بتسميتهما مرسوم هما المعنيان بتطبيق أحكام هذا القانون، بما في ذلك رسْم السياسة العامة لتنظيم وتوجيه العمران وإعداد خطط وبرامج التنمية العمرانية على مستوى المملكة والتحقق من تطبيق هذه الخطط طبقاً لهذا القانون، ويُشار إليهما في هذا القانون بكلمتي "الوزارة" و"الوزير"."
المادة الثالثة
يُستبدَل بنص المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1994 بشأن تقسيم الأراضي المعدَّة للتعمير والتطوير، النص الآتي:
“في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية المعانيَ المبيَّنةَ قرينَ كُلٍّ منها، ما لم يقتضِ سياقُ النص خلافَ ذلك:
الوزارة: الوزارة التي يصدر بتسميتها مرسوم.
الوزير: الوزير الذي يصدر بتسميته مرسوم.
التقسيم: كل تجزئة لقطعة أرض داخل نطاق المناطق المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون إلى قطعتين فأكثر بقصْد تعميرها أو تطويرها.”
المادة الرابعة
تحل كلمة "الوزارة" محل عبارة "الوزارة المختصة بشئون البلديات"، وكلمة "الوزير" محل عبارة "الوزير المختص بشئون البلديات"، أينما وردتا في نصوص المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1994 بشأن التخطيط العمراني.
كما تحل عبارة "الإدارة المعنية" محل عبارة "إدارة التخطيط الطبيعي" الواردة في المادة (2) من ذات المرسوم بقانون.
المادة الخامسة
تحل كلمة "الوزارة" محل عبارة "الوزارة المختصة بشئون البلديات" أينما وردت في نصوص المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1994 بشأن تقسيم الأراضي المعدَّة للتعمير والتطوير.
كما تحل كلمة "الوزير" محل عبارة "الوزير المختص بشئون البلديات"، وكلمة "للوزير" محل عبارة "للوزير المختص بشئون البلديات"، أينما وردتا في نصوص ذات المرسوم بقانون.
المادة السادسة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كُلٌّ فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشْرِه في الجريدة الرسمية.
ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
رئيس مجلس الوزراء
سلمان بن حمد آل خليفة
صدر في قصر الرفاع:
بتاريخ: 23 محرم 1444هـ
الموافق: 21 أغسطس 2022م