مرسوم بقانون رقم (32) لسنة 2025
بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية
الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002
نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد الاطلاع على الدستور، وعلى الأخص المادة (38) منه،
وعلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، وتعديلاته،
وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002، وتعديلاته،
وبعد أخْذ رأي المجلس الأعلى للقضاء،
وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
رسمنا بالقانون الآتي:
المادة الأولى
يُستبدَل بنصوص المواد (273)، و(274)، و(280) مكرراً الفقرة الأولى، من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002، النصوص الآتية:
مادة (273):
"للنيابة العامة في الجنح التي لا يوجب القانون الحكم فيها بعقوبة الحبس أو بغرامة يزيد حدُّها الأدنى على ثلاثة آلاف دينار إذا رأت أن الجريمة بحسْب ظروفها تكفي فيها عقوبة الغرامة التي لا تجاوِز ثلاثة آلاف دينار فضلاً عن العقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب ردُّه والمصاريف، أنْ تطلب من قاضي المحكمة الصغرى التي من اختصاصها نظر الدعوى أن يوقِّع العقوبة على المتهم بأمر يُصدرِه على الطلب بناءً على محاضر جمْع الاستدلالات أو أدلة الإثبات الأخرى بغير إجراء تحقيق أو سماع مرافعة".
مادة (274):
"لا يُقضَى في الأمر الجنائي بغير الغرامة التي لا تزيد على ثلاثة آلاف دينار والعقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب ردُّه والمصاريف. ويجوز أن يُقضَى فيه بالبراءة أو برفْض الدعوى المدنية أو بوقْف تنفيذ العقوبة".
مادة (280) مكرراً الفقرة الأولى:
"لعضو النيابة العامة بدرجة وكيل نيابة على الأقل إصدار الأمر الجنائي في الجنح المعاقب عليها بالحبس جوازياً مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة يزيد حدُّها الأدنى على ألفي دينار، ويصدر الأمر بالغرامة التي لا تزيد على ألفي دينار فضلاً عن العقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب ردُّه والمصاريف، ويكون إصدار الأمر منه وجوبياً في المخالفات".
المادة الثانية
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كُلٌّ فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
نائب رئيس مجلس الوزراء
خالد بن عبدالله آل خليفة
صدر في قصر الرفاع:
بتاريخ: 25 صفر 1447هـ
الموافق: 19 أغسطس 2025م