مرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2002
بإصدار قانون النقابات العمالية
نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد الإطلاع على الدستور ،
وعلى قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976 وتعديلاته ،
وعلى القانون البحري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1982 ،
وبناء على عرض وزير العمل والشئون الاجتماعية ،
وبعد موافقة مجلس الوزراء على ذلك ،
رسمنا بالقانون الآتي:
يعمل في شأن النقابات العمالية بأحكام القانون المرافق.
المادة الثانية
يلغى الباب السابع عشر الخاص بالتنظيم العمالي واللجان والمجالس المشتركة من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976 ، كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
تستمر التنظيمات العمالية القائمة وقت العمل بأحكام هذا القانون في مزاولة مهامها لحين تشكيل التننظيمات النقابية العمالية الجديدة.
يصدر وزير العمل والشئون الاجتماعية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
على رئيس مجلس الوزراء ، والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدر في قصر الرفاع :
قانون النقابات العمالية
الباب الأول
أحكام عامة
مادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالمصطلحات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها :
منظمة نقابية عمالية: تنظيم ينشأ لرعاية مصالح العمال والدفاع عن حقوقهم ، ويشمل ذلك : النقابات العمالية والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين.
النقابة العمالية : تنظيم يضم عدداً من العمال في منشأة معينة أو قطاع معين أو نشاط محدد ، يشكل وفق أحكام هذا القانون.
الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين : تنظيم يضم كافة النقابات العمالية على مستوى المملكة.
الوزارة : وزارة العمل والشئون الاجتماعية.
الوزير المختص : وزير العمل والشئون الاجتماعية.
مادة (2)
تسري أحكام هذا القانون على :
أ ) العاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل في القطاع الأهلي.
ب ) العاملين المخاطبين بأحكام القانون البحري.
ج ) العاملين المخاطبين بأنظمة الخدمة المدنية.
مادة (3)
حرية الانضمام للمنظمات النقابية العمالية والاستمرار فيها مكفولة ، وكذلك حرية الانسحاب منها.
ولا يجوز أن يتخذ من العمل النقابي ذريعة للتمييز في الاستخدام أو التأثير على العمال على أي وجه من الوجوه.
مادة (4)
تتمتع المنظمات النقابية العمالية المنصوص عليها في هذا القانون بالشخصية الاعتبارية المستقلة وذلك من تاريخ ايداع أوراق تكوينها لدى الوزارة.
مادة (5)
يجب أن يشتمل النظام الأساسي للمنظمة النقابية العمالية بوجه خاص على ما يلي :
أ ) اسم المنظمة وعنوان مقرها الرئيسي.
ب ) الأهداف التي سيتم من أجلها تأسيس المنظمة.
ج ) اجراءات انضمام الاعضاء بالنسبة للنقابة العمالية ، وفصلهم منها ، وقيمة رسم الانضمام ومقدار الاشتراك الذي يتحمله العضو وحالات وشروط الإعفاء منه.
د ) عدد أعضاء مجلس إدارة المنظمة ، ومدته ، وكيفية انتخابهم ، ومواعيد اجتماعات مجلس الإدارة ، وكيفية استكمال الأماكن الشاغرة به ، واختصاصاته.
هـ ) اجراءات تأديب الأعضاء بالنسبة للنقابة العمالية عن المخالفات المسلكية ، والعقوبات التي توقع عليهم، والهيئات المختصة بالتحقيق والتأديب.
و ) الخدمات والمساعدات المالية التي تقدم للأعضاء في حالات الضرورة.
ز ) شروط تعيين موظفي المنظمة واجراءاته وكيفية انهاء خدمتهم.
ح ) كيفية حفظ أموال المنظمة ، ونظامها المالي ، وسجلاتها ودفاترها المالية.
ط ) اجراءات ومواعيد وحالات دعوة مجلس إدارة المنظمة وجمعيتها العمومية إلى الاجتماعات العادية وغير العادية.
الباب الثاني
مادة (6)
يتكون البنيان النقابي من النقابات العمالية والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين.
مادة (7)
تستهدف المنظمات النقابية حماية الحقوق المشروعة لأعضائها والدفاع عن مصالحهم وتحسين ظروف وشروط العمل ، وتعمل بوجه خاص على تحقيق الأغراض الآتية :
أ ) نشر الوعي النقابي بين العمال.
ب ) رفع المستوى الثقافي للعمال.
ج ) رفع المستوى المهني والفني للعمال.
د ) رفع المستوى الصحي والاقتصادي والاجتماعي للأعضاء وعائلاتهم.
هـ ) المشاركة في المحافل العمالية العربية والدولية ، وعرض وجهة نظر عمال مملكة البحرين من خلالها.
ويجوز للمنظمة النقابية في سبيل تحقيق أهدافها أن تنشئ صناديق ادخار أو زمالة وأن تكون جمعيات تعاونية ونواد اجتماعية.
الفصل الأول
الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين
مادة (8)
الاتحاد العام لنقابات العمال هو المسئول عن العمل النقابي لعمال البحرين ، ويباشر بوجه خاص الاختصاصات التالية :
أ ) وضع السياسة العامة وميثاق شرف العمل النقابي لعمال مملكة البحرين.
ب ) تدعيم التعاون بين النقابات العمالية والوزارة.
ج ) تدعيم التعاون بين النقابات العمالية وأصحاب الأعمال.
د ) إنشاء وإدارة المراكز الثقافية والاجتماعية العمالية.
هـ ) المشاركة في وضع الاستراتيجيات العمالية مع الجهات المختصة وفي التفاوض الجماعي وتعزيز الحوار الاجتماعي مع الجهات المعنية.
و ) المشاركة في المجالس واللجان المعنية بشئون العمل والعمال.
ز ) اقتراح إنشاء نقابات عمالية جديدة.
ح ) التصريح للنقابات العمالية بالانضمام للاتحادات والمنظمات العمالية العربية والدولية وإخطار الوزارة.
ط ) التصريح لممثلي النقابات العمالية بحضور المؤتمرات خارج مملكة البحرين.
ي ) تحديد الحد الأقصى لرسم الانضمام والاشتراكات السنوية لعضوية النقابات.
ك ) النظر في أمر إيقاف أعضاء مجالس إدارات النقابات العمالية.
ل ) النظر في المسائل التي تحال إليه من مجالس إدارات النقابات العمالية.
مادة (9)
يقر الإتحاد العام لنقابات العمال لائحة المسئولية النقابية لأعضاء مجالس إدارات المنظمات النقابية، ويضع نموذجاً لكافة اللوائح الداخلية المالية والإدارية لتلك المنظمات.
الفصل الثاني
النقابة العمالية
الفرع الأول
مادة (10)
للعمال في أية منشأة أو قطاع معين أو نشاط محدد أو صناعات أو حرف متماثلة أو مرتبط بعضها ببعض تأسيس نقابة خاصة بهم وفق أحكام هذا القانون ، ويكون للعاملين المخاطبين بأنظمة الخدمة المدنية حق الانضمام إليها .
ولا يجوز تكوين أكثر من نقابة واحدة لعمال المنشأة الواحدة.
مادة (11)
تتم إجراءات تكوين النقابة بإيداع نظامها الأساسي وأسماء مؤسسيها لدى الوزارة بشرط ألا يتعارض النظام مع أحكام القوانين واللوائح السارية في المملكة.
الفرع الثاني
أجهزة النقابة
مادة (12)
تتكون أجهزة النقابة من :
أ ) الجمعية العمومية.
ب ) مجلس الإدارة.
ج ) اللجان العاملة طبقاً للنظام الأساسي لكل نقابة.
مادة (13)
تختص الجمعية العمومية للنقابة بما يلي :
أ - انتخاب مجلس الإدارة.
ب - تعديل النظام الأساسي ووضع اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الإدارية والمالية.
ج - إيقاف أو عزل أعضاء مجلس الإدارة.
د - تعيين مدقق الحسابات وتحديد أتعابه.
هـ - اقرار الميزانية السنوية والحساب الختامي وتقريري مجلس الإدارة ومدقق الحسابات.
و - النظر في المسائل التي تعرض عليها من قبل مجلس الإدارة أو الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين.
الفرع الثالث
شروط العضوية
مادة (14)
يشترط في عضو النقابة العمالية :
أ ) أن يكون من بين العاملين الذين تسرى بشأنهم أحكام هذا القانون.
ب ) ألا يكون صاحب العمل في المنشأة ، أو من المسئولين المختصين برسم سياستها أو اتخاذ القرار فيها.
الباب الثالث
الموارد المالية للمنظمات النقابية العمالية والإعفاءات المقررة لها
مادة (15)
تتكون موارد المنظمات النقابية العمالية من :
أ ) رسم الانضمام.
ب ) الاشتراك الذي يدفعه الأعضاء.
ج ) الإعانات والهبات والتبرعات والوصايا التي يقبلها مجلس الإدارة بعد موافقة الوزارة.
د ) ريع الحفلات والأنشطة المختلفة المخصص دخلها لصالح العمل النقابي.
هـ ) الموارد الأخرى التي لا تتعارض مع أحكام هذا القانون أو النظام الأساسي للمنظمة.
مادة (16)
تعفى المنظمات النقابية من الرسوم المقررة على العقارات التي تملكها أو تستأجرها، والرسوم الجمركية المقررة على السلع المستوردة لصالح العمل النقابي.
ولا يجوز التصرف في السلع المستوردة المعفاة جمركياً قبل مضي خمس سنوات على استيرادها والا استحقت عنها الرسوم الجمركية.
الباب الرابع
حل المنظمات النقابية العمالية
ومجالس إداراتها
مادة (17)
يكون حل المنظمات النقابية العمالية ومجالس إدارتها وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في نظامها الأساسي ، أو بناءً على حكم قضائي.
مادة (18)
يتولى مجلس إدارة الاتحاد بصفة مؤقتة اختصاصات مجلس إدارة النقابة التي صدر قرار بحل مجلس إدارتها لحين تشكيل مجلس إدارة جديد طبقاً للنظام الأساسي.
الباب الخامس
أحكام متنوعة
مادة (19)
يصدر بشأن تفرغ أعضاء مجالس إدارات المنظمات النقابية للعمل النقابي قرار من الوزير ، بالتشاور مع ممثلي أصحاب الأعمال ، والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين ، يتضمن قواعد وشروط هذا التفرغ والمعاملة المالية للعضو المتفرغ ، والمهام النقابية وقواعد التفرغ الخاصة بها.
مادة (20)
يحظر على المنظمات النقابية العمالية :
أ - القيام بأية أنشطة تخرج عن الأغراض النقابية الواردة بهذا القانون.
ب - توظيف أموالها في مضاربات مالية أو عقارية أو غيرها من أنواع المضاربات.
ج - استعمال القوة أو العنف أو التهديد أو التدابير غير المشروعة في الاعتداء أو الشروع في الاعتداء على حق الغير في العمل أو على أي حق آخر من حقوقه.
د - ممارسة العمل السياسي.
مادة (21)
الإضراب وسيلة مشروعة للدفاع عن حقوق العمال ومصالحهم وفقاً للضوابط التالية :
أ - موافقة ثلاثة أرباع الأعضاء الذين تتألف منهم الجمعية العمومية للنقابة من خلال الاقتراع السري.
ب - منح صاحب العمل مهلة لا تقل عن أسبوعين قبل الشروع في الإضراب ، وإخطار الوزارة بذلك.
ج - أن يكون الهدف من الإضراب تحقيق مطالب اقتصادية واجتماعية خاصة بالعمال.
د - عدم المساس بأموال الدولة وممتلكات الأفراد وأمنهم وسلامتهم.
هـ - عدم جواز الإضراب في المرافق الحيوية الهامة وهي : الأمن – الدفاع المدني – المطارات – الموانئ- – المستشفيات – المواصلات – الاتصالات السلكية واللاسلكية – الكهرباء – الماء.
ز - عدم اللجوء للإضراب إلا بعد تعذر الحل الودي بين العمال وصاحب العمل ، ويحسم الخلاف بينهما بالتوفيق أو التحكيم بواسطة لجنة للتوفيق والتحكيم تشكل من ثلاثة قضاة من المحكمة الكبرى المدنية - برئاسة أحدهم - يندبهم وزير العدل والشئون الإسلامية في أول كل سنة قضائية ، ومندوب عن وزارة العمل والشئون الاجتماعية يندبه وزيرها ، ومندوب عن وزارة التجارة والصناعة يندبه وزيرها ، ومندوب عن ديوان الخدمة المدنية يندبه رئيس الديوان ، ومندوب عن الاتحاد العام لنقابات العمال ، ومندوب عن منظمات أصحاب الأعمال.
وتصدر اللجنة قراراتها بالأغلبية المطلقة ، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
وتندب اللجنة من بين أعضائها من يتولى التوفيق بين العمال وصاحب العمل ، ويجوز لها أن تستعين بذوي الخبرة من خارجها ، ويكون التوفيق بناء على طلب الطرفين ، فإذا رفضا اللجوء إليه أو تعذر الوصول إلى حل من خلاله تنعقد اللجنة بهيئة تحكيم وتفصل في النزاع دون حاجة إلى موافقة أي من طرفيه وذلك في ميعاد أقصاه أسبوع.
ويحدد وزير العدل والشئون الإسلامية بقرار منه مكان ومواعيد وإجراءات انعقاد هيئة التوفيق والتحكيم ومقابل أتعابها وكيفية تنفيذ قراراتها.