مرسوم
بقانون رقم (33) لسنة 2022
بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1986
بشأن تنظيم السياحة
والقانون رقم (62) لسنة 2006
بإنشاء وتنظيم هيئة البحرين للسياحة والمعارض
نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد الاطلاع على الدستور، وعلى الأخص المادة (38) منه،
وعلى المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1986 بشأن تنظيم السياحة، وتعديلاته،
وعلى القانون رقم (62) لسنة 2006 بإنشاء وتنظيم هيئة البحرين للسياحة والمعارض، المعدَّل بالمرسوم بقانون رقم (31) لسنة 2015،
وبناءً على عرْض رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
رسمنا بالقانون الآتي:
المادة الأولى
يُستبدَل بنص المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1986 بشأن تنظيم السياحة، النص الآتي:
"في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية المعانيَ المبيَّنةَ قرينَ كُلٍّ منها، ما لم يقتضِ سياقُ النص خلافَ ذلك:
الوزارة: الوزارة التي يصدر بتسميتها مرسوم.
الوزير: الوزير الذي يصدر بتسميته مرسوم.
الخِدْمات السياحية: الفنادق والنُّزُل والاستراحات والمطاعم المخصَّصة للخِدْمات السياحية والشقق المفروشة بإيجار يومي أو أسبوعي ومكاتب وشركات السياحة والسفر والنقل السياحي ومتاجر المصنوعات المحلية التقليدية وخِدْمات إدلاء السياح والمرشدين السياحيين وأيُّ نشاط آخر يضيفه الوزير بعد موافقة مجلس الوزراء.
المواقع السياحية: الأراضي والمياه والأبنية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير بناءً على اقتراح من الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض وبعد موافقة مجلس الوزراء."
المادة الثانية
تحل كلمة "الوزارة" محل عبارة "الوزارة المختصَّة بشئون التجارة"، وكلمة "بالوزارة" محل عبارة "بالوزارة المختصَّة بشئون التجارة"، أينما وردتا في نصوص المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1986 بشأن تنظيم السياحة.
كما تحل كلمة "الوزير" محل عبارة "الوزير المختص بشئون التجارة"، وكلمة "للوزير" محل عبارة "للوزير المختص بشئون التجارة"، أينما وردتا في نصوص ذات المرسوم بقانون.
المادة الثالثة
تحل عبارة "الوزير الذي يصدر بتسميته مرسوم" محل عبارة "الوزير المختص بشئون التجارة" الواردة في الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم (62) لسنة 2006 بإنشاء وتنظيم هيئة البحرين للسياحة والمعارض.
المادة الرابعة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كُلٌّ فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشْرِه في الجريدة الرسمية.
ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
رئيس مجلس الوزراء
سلمان بن حمد آل خليفة
صدر في قصر الرفاع:
بتاريخ: 23 محرم 1444هـ
الموافق: 21 أغسطس 2022م