مرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2001

بالتصديق على اتفاقية تجنب الإزدواج الضريبي

ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل ورأس المال

بين حكومة دولة البحرين وحكومة جمهورية الفلبين

 

نحن حمد بن عيسى آل خليفة     أمير دولة البحرين.

بعد الإطلاع على الدستور ،

وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 1975 ،

وعلى اتفاقية تجنب الإزدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل ورأس المال – والبروتوكول المرافق لها – بين حكومة دولة البحرين وحكومة جمهورية الفلبين الموقعة في مدينة مانيلا بتاريخ 7 نوفمبر 2001م الموافق 22 شعبان 1422 هـ ،

وبناءً على عرض وزير المالية والإقتصاد الوطني ،

وبعد أخذ رأي مجلس الشوري ،

وبعد موافقة مجلس الوزراء ،

رسمنا بالقانون الآتي:

المادة الأولى

صُودق على اتفاقية تجنب الإزدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب على الدخل ورأس المال – والبروتوكول المرافق لها – بين حكومة دولة البحرين وحكومة جمهورية الفلبين الموقعة في مدينة مانيلا بتاريخ 7 نوفمبر 2001م الموافق 22 شعبان 1422هـ ، والمرافقة لهذا القانون.

المادة الثانية

على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون ، ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

        أمير دولة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ 27 رمضان 1422هـ

الموافق 12 ديسمبر 2001 م

 


اتفاقية

 بين حكومة دولة البحرين وحكومة جمهورية الفلبين

بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب

بالنسبة للضرائب على الدخل ورأس المال

 

          أن حكومة دولة البحرين وحكومة جمهورية الفلبين ، رغبة منهما في عقد اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي على الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال ، قد اتفقتا على ما يلي:

المادة الأولى

نطاق تطبيق الاتفاقية

تطبق هذه الاتفاقية على ضريبة دخل ورأسمال أي مواطن أو مقيم من مواطني أو مقيمي أي من الدولتين المتعاقدتين بالدولة المتعاقدة الأخرى أو في كلتيهما والتي تفرضها أي من الدولتين لصالح الدولة المتعاقدة الأخرى بصرف النظر عن طريقة جباية تلك الضرائب.

المادة الثانية

الضرائب المعنية بهذه الاتفاقية

أ )  تطبق هذه الاتفاقية على ضريبة الدخل وضريبة رأس المال التي تفرضها أي من الدولتين المتعاقدتين أو أحدى إداراتها أو سلطاتها المحلية لصالح الدولة الأخرى.

ب)  لأغراض هذه الاتفاقية ، تعتبر ضريبة دخل أو ضريبة رأس مال كافة الضرائب المفروضة على إجمالي الدخل أو إجمالي رأس المال أو على أي من عناصر ذلك الدخل أو رأس المال ويشمل ذلك العائد من التصرف في الأموال المنقولة أو العقارية والضرائب المفروضة على إجمالي أجور ورواتب العاملين بالأعمال التجارية الأهلية.

ج )  تطبق هذه الاتفاقية على الضرائب المفروضة حاليا وهي:

 (1)  في دولة البحرين:

أي ضريبة مفروضة على إجمالي رأس المال أو على أي من عناصر ذلك الدخل أو رأس المال ويشمل ذلك العائد من التصرف في الأموال المنقولة أو العقارية والضرائب المفروضة على إجمالي أجور ورواتب العاملين بالأعمال التجارية الأهلية وكافة الضرائب المفروضة على عائدات رأس المال المماثلة لتلك التي تفرضها هذه الاتفاقية على جمهورية الفلبين.

(ويشار إلى ذلك بعبارة " ضرائب البحرين " ).

     (2)  في جمهورية الفلبين:

(  أ  )  ضريبة دخل الأفراد.              

          ( ب )  ضرائب دخل المؤسسات.

          ( ج )  ضرائب دخل العقارات والدلالين.

          ( د )  الضرائب المستقطعة من أجور ورواتب العاملين.

          (هـ )  الضرائب المفروضة على عمليات التداول في الأسهم.

          (ويشار إلى ذلك بعبارة " ضرائب الفلبين " ).   

تطبق هذه الاتفاقية أيضا على أي ضرائب مماثلة أو شبيهة يتم فرضها بعد تاريخ التوقيع على هذه الاتفاقية بالإضافة إلى أو بدلا عن الضرائب المفروضة حاليا.

وعلى الجهات المختصة في كل من البلدين إخطار الجهات المختصة في البلد الآخر بالتعديلات الأساسية التي يتم إدخالها على قوانينها المحلية ذات العلاقة بهذه الاتفاقية.

المادة الثالثة

تعريفات عامة

(1) - لأغراض هذه الاتفاقية و ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:

(أ) يقصد بتعبير " البحرين " دولة البحرين:

     ويشمل ذلك كافة جزرها ومياهها الإقليمية وجرفها القاري ، وأي منطقة أو مناطق اقتصادية وأقاليم أو أجواء أو بحار تحت سيادة وإدارة دولة البحرين أو لها عليها حقوق السيادة وفق القانون الدولي.

ويقصد بتعبير "الفلبين" الإقليم الوطني الذي يشكل أرخبيل الفلبين ويشمل كافة الجزر والمياه المحيطة بها ، وكل المناطق الأخرى التي تتمتع الفلبين بالسيادة والسلطة القضائية عليها من الأراضي  والأنهار والمجال الجوي بما في ذلك المياه الإقليمية الفلبينية وقاع البحر وما تحته والخلجان والمناطق البحرية الأخرى والمياه التي تحيط بها وتتصل بجزر الأرخبيل بصرف النظر عن مساحتها وأبعادها التي تشكل جزء من المياه الداخلية للفلبين.

(ب) - يقصد بلفظ "دولة متعاقدة " و"الدولة المتعاقدة الأخرى" البحرين أو الفلبين حسبما يقتضيه مدلول النص.

(ج) - يقصد بلفظ " شخص " الأفراد والشركات والوكلاء وجميع الهيئات الأخرى أو أي هيئة مكونة من أشخاص تم تأسيسها أو اعترف بها بموجب قوانين أي من الدولتين المتعاقدين.

( د) - يقصد بلفظ " شركة " أي هيئة أو شركة أو مؤسسة ذات شخصية اعتبارية تم تأسيسها في أي من الدولتين المتعاقدتين.

(ه) - تعنى عبارتا " مشروع تابع للدولة المتعاقدة  "  و " اسم  مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى" على التوالي اسم مشروع يستغله أي من مواطني الدولة المتعاقدة أو اسم مشروع يستغله أي من مواطني الدولة المتعاقدة الأخرى.

( و) - تعني عبارة " خط النقل الدولي ":

أي نقل بواسطة سفينة أو طائرة يشغله مشروع تابع للدولة المتعاقدة ،  ويستثنى من ذلك تشغيل السفينة أو الطائرة فقط بين أماكن تقع داخل الدولة المتعاقدة.

( ز)-  يقصد بلفظ " مواطن ":

(1)     بالنسبة للبحرين:

     ( أ ) أي فرد يحمل الجنسية البحرينية بموجب قوانين دولة البحرين 0

     (ب) أي شركة ، أو مجموعة أشخاص أو أي شخصية اعتبارية أخرى يكون وجودها بموجب قوانين دولة البحرين.

(2)     بالنسبة للفلبين:

     ( أ ) -  أي فرد يحمل الجنسية الفلبينية.

     (ب) -  أي شخص اعتباري ، أو شراكة أو شركة أو مؤسسة تستمد شخصيتها تلك من القوانين السارية بالفلبين.

     (ج) - يقصد بعبارة " السلطة المختصة ":

1-  وزير المالية والاقتصاد الوطني لدولة البحرين أو من ينوب عنه.

2 -  وزير المالية أو مفوض ميزانية الدولة أو من ينوب عن أي منهما بجمهورية الفلبين.

 (2) - عند تطبيق أحكام هذه الاتفاقية في أي دولة من الدولتين المتعاقدتين يقصد بأي لفظ لم يرد له تعريف في هذه الاتفاقية المعنى المقرر له في القانون المعمول به في تلك الدولة المتعاقدة في أي وقت فيما يتعلق بالضرائب المعنية بهذه الاتفاقية على أن يسود المعنى الوارد بقوانين الضرائب لتلك الدولة على المعنى الوارد لذلك اللفظ في القوانين الأخرى لها وذلك كله ما لم يقتضي السياق معنى آخر.

المادة الرابعة

المقيم

(1) - لأغراض هذه الاتفاقية عبارة " مقيم في الدولة المتعاقدة " يقصد به:

      ( أ )  بالنسبة للفلبين ، الشخص الخاضع لقانون الضريبة في الفلبين بحكم موطنه أو محل إقامته أو مركز إدارته وأي معيار آخر مماثل ويشمل ذلك أيضا من حيث المكان الفلبين وأي من أقسامها السياسية أو سلطاتها المحلية ، ولا تشمل تلك العبارة أي شخص يكون خاضعا للضريبة بالفلبين فيما يتعلق بدخله الذي تكون مصادره فقط من الفلبين.

     (ب)   بالنسبة للبحرين ، دولة البحرين أو أي من سلطاتها المحلية ، أو أي هيئة قانونية أخرى بها أو أي شخص يكون بموجب قوانين دولة البحرين مواطنا أو مقيما أو يكون مقر إدارته أو مؤسسته بدولة البحرين.

(2) - في حالة ما إذا كان شخص يعتبر وفقاً لأحكام الفقرة (1) مقيماً بكلتا الدولتين المتعاقدتين فان حالته هذه تعالج على النحو التالي:

( أ )- يعتبر مقيماً بالدولة المتعاقدة التي يكون له فيها مسكن دائم تحت تصرفه ، فإذا كان له مسكن دائم تحت تصرفه في كلتا الدولتين المتعاقدتين فإنه يعتبر مقيماً في الدولة  المتعاقدة التي له بها علاقات شخصية أو اقتصادية أوثق ( مركز المصالح الحيوية ).

(ب)- في حالة عدم إمكان تحديد الدولة المتعاقدة التي يوجد بها مركز مصالحه الحيوية الرئيسة أو في حالة عدم وجود مسكن دائم تحت تصرفه في أي من الدولتين المتعاقدتين فيعتبر مقيما بالدولة المتعاقدة التي فيها محل إقامته المعتاد.

(ج)- إذا كان له محل إقامة معتاد في كلتا الدولتين المتعاقدتين أو إذا لم يكن له محل إقامة معتاد في أي منهما فيعتبر مقيماً في الدولة المتعاقدة  التي يحمل جنسيتها.

( د)-  إذا كان يحمل جنسية كلتا الدولتين المتعاقدتين أو لا يحمل جنسية أي منهما ، تقوم السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين بإيجاد حل للمسألة بالاتفاق المشترك بينهما.

(3) -  في حالة أن يكون شخص مقيما بدولة متعاقدة يعتبر بموجب أحكام القوانين الخاصة بتلك الدولة مقيما بالدولة المتعاقدة الأخرى بحكم معيار الجنسية التي نصت عليه الفقرة 2 (ج) من هذه المادة يجوز للدولة المذكورة أولا رفض منح هذا الشخص إعفاءات ضريبية أو خصومات تمنحها هذه الاتفاقية للمقيمين في الدولة المتعاقدة الأخرى ، ولكن مع ذلك يجب اعتبار ذلك الشخص غير مقيم ، وذلك لغرض الوفاء بمتطلبات قوانينها الخاصة.

(4) - في حالة ما إذا كان الشخص وفق أحكام الفقرة (1) من هذه المادة من غير الأشخاص الطبيعيين مقيماً بكل من الدولتين المتعاقدتين فان جهة إقامته تتحدد وفق ما يلي:

أ  -  يعتبر مقيماً في الدولة التي تم التأسيس أو الإنشاء أو التنظيم فيها.

ب-  إذا كان من غير الممكن تحديد الدولة التي تم فيها التأسيس أو الإنشاء أو التنظيم فيعتبر مقيما في الدولة الموجود بها مركز إدارته الفعلية.

ج -  إذا كان من غير الممكن تحديد مركز الإدارة الفعلي – فإن السلطات المختصة في كلتا الدولتين المتعاقدتين تقوم بوضع حل للمسألة باتفاق مشترك بينهما.

المادة الخامسة

المنشأة الدائمة

1- لأغراض هذه الاتفاقية يقصد بعبارة "المنشأة الدائمة" المكان الثابت الذي تزاول فيه تلك المنشأة كل أو بعض نشاطها.

 

2- تشمل عبارة " المنشأة الدائمة " على نحو خاص:

أ - محل الإدارة.

ب- الفرع.

ج – المكتب.

د- المصنع.

ه- الورشة.

و-  المنجم أو بئر بترول أو الغاز أو المحجر أو أي مكان آخر لاستخراج أو استغلال الموارد الطبيعية.

ز  - المصفاة.

ح – مكان لتصريف البضائع.

ط - موقع البناء أو الإنشاء أو مشروع التجميع أو مشروع التجهيزات الذي يوجد لمدة تزيد في مجموعها عن 180 يوماً.

ي– موقع تقديم الخدمات ويشمل ذلك الخدمات الاستشارية التي يقدمها أي مشروع عن طريق العاملين فيه أو أفراد آخرين إذا استمرت تلك الأنشطة لمدة تزيد في مجموعها على ستة أشهر خلال فترة اثني عشر شهرا في أي من مناطق الدولة المتعاقدة. على أن تحكم تلك الخدمات التي يتم تقديمها وفق الفقرة (3) من المادة (12) من هذه الاتفاقية الخاصة بالعمولات.

3-  على الرغم من الأحكام السابقة لهذه المادة فأن عبارة " المنشأة الدائمة " لا تشمل ما يلي:

     أ  -  المرافق المستخدمة فقط لغرض تخزين السلع أو البضائع المملوكة للمشروع  أو الاحتفاظ بها لغرض العرض.

     ب -  المستودعات المخصصة فقط لتخزين البضائع أو السلع التجارية والمحلات المخصصة فقط لعرض تلك البضائع والسلع.

     ج  -  مستودعات البضائع والسلع التجارية الخاصة بالمشروع لغرض استغلالها فقط بواسطة مشروع آخر.

     د  -   أي موقع محدد خاص بالمشروع مخصص لشراء البضائع أو السلع التجارية أو لجمع المعلومات التجارية بغرض تسيير أعمال المشروع فقط.

     هـ -  الاحتفاظ بمكان عمل ثابت يباشر فقط القيام بأي عمل ذي  صفة تحضيرية أو مساعدة للمشروع.

     و  - الاحتفاظ بمكان عمل ثابت يزاول به فقط أية مجموعة من الأنشطة المشار إليها في الفقرات من " أ " إلى "ه" بشرط أن يكون النشاط الكلي للمكان الثابت والناجم عن مجموع هذه الأنشطة ذا صفة تحضيرية أو مساعدة.

4 -  على الرغم من أحكام الفقرتين (1) و (2)  الواردة أعلاه حينما يقوم شخص - غير الوكيل الذي تنطبق عليه أحكام الفقرة (5) أدناه - بالتصرف نيابة عن مشروع في الدولة المتعاقدة الأخرى ، فإن ذلك المشروع يعتبر كأنه منشأة دائمة في تلك الدولة المتعاقدة المذكورة أولا إذا:

أ)   كان ذلك الشخص قد مارس ويمارس تلك الصلاحية بصورة معتادة في تلك الدولة وله صلاحية إبرام العقود باسم المشروع ، ما لم تكن أنشطة ذلك هذا الشخص محصورة في ما ورد بالفقرة (3) من هذه المادة.

    ب )  لم يكن لديه تلك الصلاحية ولكن يحتفظ عادة في الدولة الأولى المذكورة بمخزون من البضائع و السلع أو يقوم بتسليم البضائع أو السلع نيابة عن المشروع.

5- لا يعتبر المشروع التابع لأي من الدولتين المتعاقدتين منشأة دائمة في الدولة المتعاقدة الأخرى لمجرد قيامه بأعمال في هذه الدولة المتعاقدة من خلال دلال أو سمسار أو أي وكيل آخر له صفه مستقلة شريطة أن يزاول أولئك الأشخاص تلك الأعمال في حدود اختصاصات مهنهم.

6-  إذا كانت أي شركة مقيمة في دولة متعاقدة تدار أو تدير شركة أخرى مقيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى ، أو تزاول نشاطا في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى (سواء من خلال منشأة دائمة أو خلاف ذلك) فإن هذا الوضع في حد ذاته لا يجعل من أي من الشركتين منشأة دائمة للشركة الأخرى.

المادة السادسة

الدخل من الأموال غير المنقولة

1-  الدخل الذي يجنيه مقيم في دولة متعاقدة من أموال غير منقولة (بما في ذلك الدخل من الزراعة أو الغابات) الكائنة في الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز أن يخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

2-  يكون لعبارة " أموال غير منقولة " المعنى المحدد لها بموجب تشريعات الدولة المتعاقدة التي تقع فيها تلك الأموال غير المنقولة.  وتشمل العبارة ، في كل الأحوال ، ملحقات الأموال غير المنقولة ، والمواشي والمعدات المستخدمة في الزراعة والغابات ، حقوق الارتفاق والانتفاع بالأراضي والحق في الأموال المحددة أو المتغيرة التي تدفع نظير استغلال أو امتياز استغلال الموارد المعدنية والمصادر وغيرها من الموارد الطبيعية الأخرى ، على أن لا تعتبر السفن والمراكب والطائرات أموالا غير منقولة.

3-  تسري أحكام الفقرة (1) من هذه المادة على الدخل الناجم من الاستغلال المباشر أو تأجير أو استخدام أي شكل من أشكال الأموال غير المنقولة.

4- تسري أحكام الفقرات (1) و (3) أيضاً على الدخل الناجم عن أموال غير منقولة لمشروع ، وكذلك على دخل الأموال غير المنقولة المستخدمة في أداء خدمات شخصية مستقلة.

 

 

المادة السابعة

الأرباح التجارية

1 - تخضع أرباح أي مشروع في أي دولة متعاقدة للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة فقط ، ما لم يمارس ذلك المشروع أعمالا في الدولة المتعاقدة الأخرى من خلال منشأة دائمة كائنة بها ، فإذا مارس أعمالا على النحو السالف الذكر ، فإن دخله وأرباحه تكون خاضعة للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى فقط بالقدر الذي يكون ناتجا عن:

أ )   تلك المُنشأة الدائمة ، أو.

ب)   بيع بضائع مشابهة لتلك البضائع التي بيعت من خلال تلك المنشأة الدائمة في الدولة المتعاقدة الأخرى أو.

ج)  أنشطة تجارية أخرى تزاول في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى على أن تكون تلك الأنشطة مماثلة أو مشابهة لتلك التي مورست من خلال تلك المنشأة الدائمة.

2 -  مع مراعاة أحكام الفقرة (3) من هذه المادة إذا قام مشروع تابع لآي من الدولتين المتعاقدتين بمزاولة أي نشاط في الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق منشاة دائمة كائنة في تلك الدولة الأخرى فتحسب الأرباح العائدة لتلك المنشأة الدائمة على أساس ذات الأرباح التي يتوقع حصولها عليها فيما لو كانت مؤسسة منفصلة ومستقلة بذاتها في ذات النشاط أو الأنشطة المشابهة له تحت ذات الظروف أو الظروف المشابهة وتعتبر أنها تقوم بصورة مستقلة تماما بذلك النشاط الذي اعتبرت بموجبه مؤسسة دائمة

3 - عند تحديد أرباح منشأة دائمة كائنة في الدولة المتعاقدة الأخرى ، يسمح بخصم المصروفات التي تحملتها تلك المنشأة الدائمة ، بما في ذلك المصروفات التنفيذية والإدارية العامة سواء تحملتها في تلك الدولة المتعاقدة أو في أي مكان آخر.

ومع ذلك لا يسمح بمثل هذا الخصم بالنسبة للمبالغ ، إن وجدت ، التي سبق دفعها ( وذلك فيما عدا المبالغ المدفوعة لاسترداد المصروفات الفعلية ) من قبل المنشأة الدائمة إلى المقر الرئيسي للمشروع الخاص بها أو إلى أي من مكاتبه في شكل عوائد أو رسوم أو أية مدفوعات أخرى مشابهة مقابل استخدام براءات اختراعات أو أية حقوق أخرى ، أو في شكل عمولة مقابل خدمات معينة تم إنجازها أو مقابل نشاط للإدارة ، أو فيما عدا حالة كون ذلك المشروع مؤسسة مصرفية ، في شكل فائدة عن أموال سبق إقراضها إلى المكتب الرئيسي للمشروع أو أي من مكاتبه الأخرى.         

4-  إذا كان العرف يجري في إحدى الدولتين المتعاقدتين على تحديد الأرباح الخاصة بمنشأة دائمة على أساس تقسيم نسبي للأرباح الكلية للمشروع على أجزائه المختلفة فان أحكام الفقرة (2) من هذه المادة لا تمنع تلك الدولة المتعاقدة من تحديد الأرباح التي تخضع للضرائب على أساس ذلك التقسيم النسبي الذي جرى عليه العرف على أن طريقة التقسيم النسبية يجب أن تودي إلى نتيجة تتفق مع المبادئ المبينة في هذه المادة.

5-  لا تعتبر أي منشأة دائمة قد حققت أرباحاً لمجرد أن تلك المنشأة الدائمة قد اشترت سلعاً أو بضائع للمشروع  الخاص بها.

6- لأغراض الفقرات السابقة من هذه المادة فإن الأرباح التي تنسب إلى المنشأة الدائمة تحدد بنفس الطريقة سنة بعد أخرى ما لم يكن هناك سبب معقول وكاف للعمل خلاف ذلك.

7 - لا تؤثر هذه الاتفاقية على حقوق حكومة دولة البحرين في فرض ضريبة دخل في البحرين على الدخل المكتسب من استخراج أو إنتاج النفط الخام  أو الهيدربوكربونات الأخرى الطبيعية من أراضي دولة البحرين أو من تكرير النفط الخام طبقا للمرسوم الأميري بقانون رقم 22/1979.

8 -  حينما تتضمن الأرباح عناصر الدخل التي نصت عليها المواد الأخرى من هذه الاتفاقية ، فإن أحكام هذه المادة لا تؤثر على أحكام تلك المواد.

المادة الثامنة

النقل البحري والجوي

1- الأرباح التي يحصل عليها أي مشروع مقيم في أي من الدولتين المتعاقدتين من عملياته في مجال النقل الدولي البحري أو الجوي تكون خاضعة للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة.

2- مع عدم الإخلال بالفقرة (1) من هذه المادة الأرباح المحصلة من مصادر في دولة متعاقدة لمشروع خاص بالدولة المتعاقدة الأخرى من عمليات النقل الدولي البحري أو الجوي تخضع للضريبة في الدولة المذكورة أولا على أن لا تتجاوز تلك الضريبة قيمة الأقل مما يأتي:

     أ  )   واحد ونصف  ( 2/11) في المائة من إجمالي الإيرادات المحصلة من مصادر في تلك الدولة المتعاقدة.

     ب )   النسبة الأدنى التي تفرض على الأرباح المماثلة التي يحصل عليها  مقيم في ظروف مشابهة في أي دولة أخرى بخلاف الدولتين المتعاقدتين.

3-  تطبق أحكام الفقرتين (1) و(2) أعلاه أيضا على الأرباح الناتجة من المشاركة في تجمع أو عمل تضامني أو من وكالة تشغيل دولية.

المادة التاسعة

المؤسسات المشتركة

1 – تعتبر أي مشروعات مؤسسات مشتركة  في أي من الحالتين الآتيتين:

      أ  )  إذا ساهم مشروع تابع لإحدى الدولتين المتعاقدتين بطريق مباشر أو غير مباشر في رأسمال مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى أو في إدارته أو الرقابة عليه.

     ب)    إذا ساهم نفس الأشخاص بطريق مباشر أو غير مباشر في رأسمال أو إدارة أو الرقابة على مشروع تابع لإحدى الدولتين المتعاقدتين ومشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى.

وإذا وضعت أو فرضت في أي من الحالتين المذكورتين شروط على المشروعين فيما يتعلق بعلاقتهما التجارية أو المالية تختلف عن الشروط التي يمكن أن تقوم بين مشروعين مستقلين فإن أية أرباح كان يمكن أن يحققها أحد المشروعين ولم يحققها بسبب تلك الشروط ، يجوز ضمها إلى أرباح ذلك المشروع وإخضاعها للضريبة تبعاً لذلك.

2 -  إذا قامت أي من الدولتين المتعاقدتين بتضمين أرباح أي مشروع تابع لها أرباح مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى تحصلت الضريبة عنها وقامت تلك الدولة بتحصيل الضريبة تبعا لذلك وكانت تلك الأرباح التي ضمنت على هذا النحو من الممكن أن يحققها المشروع التابع للدولة المذكورة أولا لو كانت تلك الشروط وضعت بين المشروعين هي ذات الشروط التي كان من الممكن وضعها بين مشروعين مستقلين فعلى تلك الدولة المتعاقدة الأخرى تبعا لذلك أن تقوم بإجراء التعديل المناسب على قيمة الضريبة التي تم تحصيلها على تلك الأرباح.  وعلى الدولتين المتعاقدتين إجراء المشاورات اللازمة لإجراء ذلك التعديل آخذين في اعتبارهما الأحكام الأخرى الواردة بهذه الاتفاقية.

المادة العاشرة

حصص أرباح الأسهم

1 – حصص أرباح الأسهم التي تدفعها شركة مقيمة في إحدى الدولتين المتعاقدتين لشخص مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى.

2 - ومع ذلك فإن حصص أرباح الأسهم هذه يجوز أن تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي توجد بها الشركة الدافعة لتلك الحصص طبقا لقوانين تلك الدولة،  ولكن إذا كان المستلم  هو المالك المستفيد من حصص أرباح الأسهم ومقيم بالدولة المتعاقدة الأخرى فإن الضريبة المفروضة لا يجوز أن تزيد على:

أ   )   15% من إجمالي حصص أرباح الأسهم تلك.

ب )   10% من إجمالي حصص أرباح الأسهم تلك إذا كان المالك المستفيد شركة (باستثناء الشراكة) تملك بصورة مباشرة 60% من رأسمال الشركة الدافعة لحصص الأرباح تلك.

على السلطات المختصة في كلتا الدولتين المتعاقدتين الاتفاق فيما بينها على طريقة تنفيذ القيود المذكورة أعلاه.

ما جاء بهذه الفقرة لا يجوز أن يؤثر على ما يجب سداده من الضرائب الواجبة على الشركة فيما يتعلق بالأرباح المدفوع منها حصص أرباح الأسهم تلك.

3- يقصد بعبارة " حصص أرباح الأسهم" في هذه المادة الدخل المتحصل عليه من الأسهم  أو من الحقوق الأخرى المشاركة في الأرباح غير الحقوق المطالب بها كديون والدخل الناتج عن الحقوق التضامنية الأخرى الخاضعة لذات المعاملة الضريبية باعتباره دخلا ناتجا عن أسهم وفق قانون الضرائب الخاص بتلك الدولة التي تكون الشركة الموزعة لتلك الحصص مقيمة فيها.

4- لا تسري أحكام الفقرتين (1) و (2) من هذه المادة إذا كان المالك المستفيد من حصص الأرباح مقيماً في دولة متعاقدة ويمارس نشاطاً تجارياً في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تقيم فيها الشركة التي توزع حصص الأرباح تلك عن طريق منشأة دائمة في تلك الدولة المتعاقدة أو يمارس خدمات شخصية مستقلة من مقر ثابت كائن في تلك الدولة المتعاقدة ، وتكون ملكية وحيازة الأسهم  التي تدفع عنها حصص الأرباح مرتبطة فعلياً بتلك المنشأة الدائمة أو المركز الثابت وفي هذه الحالة تطبق أحكام المادة (7) (أرباح الأعمال) أو المادة (14) (الخدمات الشخصية المستقلة).

5-  إذا حصلت أي شركة مقيمة في أي من الدولتين المتعاقدتين على أرباح أسهم أو دخل من الدولة المتعاقدة الأخرى ، فإنه لا يجوز لهذه الدولة المتعاقدة الأخرى أن تفرض أي ضريبة على حصص أرباح الأسهم المدفوعة بواسطة تلك الشركة إلا إذا كانت تلك الحصص من الأرباح قد دفعت لمقيم في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى أو إذا كانت ملكية الأسهم المدفوع بسببها تلك الحصص من الأرباح مرتبطة ارتباطا فعلياً بمنشأة دائمة أو بمركز ثابت موجود في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى ، ولا أن تخضع أرباح تلك الشركة غير الموزعة للضريبة على أساس أنها حصص أرباح غير مدفوعة حتى لو كانت أرباح الأسهم المدفوعة أو الأرباح غير الموزعة تمثل كل أو بعض الأرباح أو الدخل المتحصل عليه من تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.    

6- لا تمنع هذه المادة أي من الدولتين المتعاقدتين من فرض ضريبة بالإضافة إلى ضريبة دخل الشركة ، على تحويل أرباح أحد الفروع إلى المكتب الرئيسي للشركة شريطة أن لا تتجاوز تلك الضريبة 10% من قيمة المبلغ المحول.

7- إذا قامت أي من الدولتين المتعاقدتين بمنح مقيم لديها أي تخفيض في نسبة الضريبة الواجب سدادها عن حصص والأرباح أو عن تحويل تلك الأرباح من الفرع إلى رئاسته وذلك بموجب معاهدة أو اتفاقية وكانت تلك الأرباح من ذات النوعية وسدادها في ذات الظروف فإن ذلك التخفيض في نسبة الضريبة يجب تطبيقه وفق هذه المادة.

المادة الحادية عشرة

ضريبة الدخل على الديون المستردة

1.  الدخل الناتج عن الديون المستردة الذي يحصل عليه أي مقيم في أي من الدولتين المتعاقدتين يجوز أن يخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى.

2.  مع ذلك ، فإن هذا الدخل من الديون المستردة يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي نشأ فيها طبقا لقوانين تلك الدولة ، ولكن إذا كان المالك المستفيد للدخل هو أحد المقيمين بالدولة المتعاقدة الأخرى فإن الضريبة التي تفرض يجب ألا تزيد على (10%) من إجمالي مبلغ الدخل.  وعلى السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين الاتفاق على وضع طريقة لتطبيق هذه النسبة.

3.  بالرغم من أحكام الفقرة (2) فإن الدخل الناتج من الديون المستردة الذي تدفعه الدولة المتعاقدة إلى حكومة الدولة المتعاقدة الأخرى أو أحد أقسامها السياسية أو سلطاتها المحلية ،  يعفى من الضريبة في الدولة المذكورة أولا.

4.  يقصد بعبارة " الدخل الناتج من الديون المستردة  " كما ورد في نص هذه المادة الدخل الناتج من مطالبات استرداد الديون أيا كان نوعها سواء كانت أو لم تكن مضمونة برهن سواء منحت أو لم تمنح أولا تمنح حق المساهمة في أرباح الدائن وعلى وجه الخصوص الدخل من الضمانات الحكومية أو الصكوك أو السندات المدينة الأخرى  بما في ذلك الأقساط والفوائد المتصلة بتلك الضمانات والصكوك أو السندات. على أن لا تعتبر الغرامات الناتجة عن عدم السداد دخولا ناتجة من ديون مستردة وفق هذه المادة.

5.  لا تطبق أحكام الفقرتين (1) و (2) إذا كان المستفيد من الدخل الناتج عن الديون المستردة ، شخصا مقيما في دولة متعاقدة ويزاول نشاطه في الدولة المتعاقدة الأخرى التي نشأ فيها الدخل من الديون المستردة من خلال منشأة دائمة تقع فيها ، أو يباشر في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من خلال مركز ثابت كائن بها وأن تكون الديون المستردة التي ينشأ منها الدخل مرتبطة ارتباطا فعليا بكل من (أ) المنشأة الدائمة أو المركز أو (ب) متعلقة بالأنشطة التجارية المشار إليها في البند (ج) من الفقرة (1) من المادة (7) (أرباح الأعمال).  وفي مثل هذه الحالة تطبق أحكام المادة (7) (أرباح الأعمال) أو المادة (14) (الخدمات الشخصية المستقلة) حسب الأحوال.

6.  يعتبر الدخل الناتج عن الديون المستردة قد نشأ في إحدى الدولتين المتعاقدتين ، عندما يكون الدافع له هو الشخص المقيم في الدولة ذاتها وإذا كان الشخص الدافع لذلك الناتج من الدين المسترد سواء كان مقيما في تلك الدولة المتعاقدة أم غير مقيم فيها مالكا لمنشأة دائمة أو مركز ثابت بتلك الدولة المتعاقدة تعلق به ذلك الدين الذي حصل على الدخل بموجبه وأن تلك الفائدة قد يحملها تلك المنشأة أو المركز الثابت فإن ذلك الدخل يعتبر قد نشأ في الدولة التي يقع فيها ذلك المركز أو المنشأة الدائمة.

7.  إذا تبين استنادا إلى علاقة خاصة بين الدافع والمالك المستفيد أو بين كليهما وشخص آخر ، إن مبلغ الدخل المدفوع الناتج عن الدين المسترد مع الأخذ في الاعتبار المطالبة بالدين المسترد التي دفع عن طريقها ذلك الدين ، يتجاوز المبلغ الذي كان يمكن الاتفاق عليه بين الدافع والمالك المستفيد في حالة عدم وجود تلك العلاقة ، تطبق أحكام هذه المادة على المبلغ الأخير المذكور آنفا ، وفي هذه الحالة يظل الجزء الزائد من المدفوعات خاضعا للضريبة وفقا لقوانين كل من الدولتين المتعاقدتين مع وجوب مراعاة الأحكام الأخرى في هذه الاتفاقية.

 

 

 

المادة الثانية عشرة

العوائد

1 – العوائد التي تنشأ في دولة متعاقدة وتدفع إلى شخص مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

2 - ومع ذلك تخضع تلك العوائد للضريبة في الدولة المتعاقدة التي نشأت فيها وطبقا لقوانين تلك الدولة ولكن إذا كان المستلم هو المالك المستفيد لتلك العوائد مقيما بالدولة المتعاقدة الأخرى فإن الضريبة المفروضة يجب أن لا تزيد عن:

أ )  15% من إجمالي العوائد الناشئة من استعمال أو الحق في استعمال حقوق النشر الخاصة بالأعمال الأدبية والفنية أو العلمية بما في ذلك الأفلام السينمائية أو أشرطة التلفزيون أو الإذاعة.

ب ) 10% من إجمالي العوائد في الحالات الأخرى.

وعلى السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين الاتفاق فيما بينهما على طريقة تطبيق القيود المذكورة.

3 - يقصد بلفظ " العوائد " الوارد في هذه المادة المدفوعات أو الديون التي يتم تحصيلها في مقابل:

     أ)  استعمال أو الحق في استعمال أي حقوق للنشر ، أو براءة اختراع  أو تصميم أو أنموذج أو خطة تركيب أو أساليب سرية أو علامة تجارية أو ممتلكات أو حقوق أخرى مشابهة أو.

     ب )  استعمال أو الحق في استعمال معدات صناعية أو تجارية أو علمية.

    ج  )  توفير أي معلومات أو أي معرفة علمية كانت أو تقنية أو صناعية أو تجارية أو.

     د  )  استعمال أو الحق في استعمال:

1  )  أفلام سينمائية أو رسوم متحركة.

2  )  أشرطة أفلام أو فيديو تتعلق بالتلفزيون. أو

3  )  أشرطة أو أسطوانات تتعلق بالراديو والتلفزيون أو الإذاعة.

4  )  برامج الكمبيوتر أو برامج متطورة تتعلق باستخدام الكمبيوترات.

4 - لا تطبق أحكام الفقرتين (1) و (2) من هذه المادة إذا كان المالك المستفيد لهذه العوائد مقيماً في إحدى الدولتين المتعاقدتين ويمارس في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تنشأ فيها العوائد نشاطاً صناعياً أو تجارياً من خلال منشأة دائمة توجد بها أو يؤدي في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من خلال مركز ثابت موجود بها وان الحقوق أو الملكية الناشئة المدفوعة عنها هذه العوائد تكون مرتبطة ارتباطاً فعلياً مع (أ) تلك المنشأة الدائمة أو المركز الثابت أو مع (ب) أنشطة الأعمال المشار إليها تحت الفقرة (ج) من الفقرة (1) من المادة (7) (أرباح الأعمال) وفي مثل هذه الحالة تطبق أحكام المادة (7) أو المادة (14) حسب الأحوال.

5 – تعتبر العوائد أنها قد نشأت في دولة متعاقدة إذا كان الدافع لتلك العوائد مقيما في تلك الدولة المتعاقدة.  ومع ذلك سواء كان الشخص الدافع لها مقيماً أو غير مقيم في الدولة المتعاقدة يملك في تلك الدولة المتعاقدة منشأة دائمة أو مركزا ثابتا تعلق به نشوء الالتزام بدفع تلك العوائد وأن تلك العوائد قد ترتبت على تلك المنشأة الدائمة أو المركز الثابت فإن تلك العوائد تبعا لذلك تعتبر قد نشأت في تلك الدولة المتعاقدة التي تقع فيها المنشأة الدائمة أو المركز الثابت.

6 - إذا كانت قيمة العوائد المدفوعة بسبب علاقة خاصة بين الدافع والمالك المستفيد أو بينهما وشخص آخر بالقياس إلى الاستعمال أو الحق أو المعلومات التي تدفع عنها العوائد تزيد عن القيمة التي كان من الممكن أن يتفق عليها الدافع والمالك المستفيد لو لم توجد هذه العلاقة فإن أحكام هذه المادة لا تطبق ألا على القيمة الأخيرة وفي مثل هذه الحالة يظل الجزء الزائد من المبالغ المدفوعة خاضعاً للضريبة طبقاً لقوانين كل من الدولتين المتعاقدتين مع مراعاة الأحكام الأخرى الواردة بهذه الاتفاقية.

المادة الثالثة عشرة

الأرباح المحققة من التصرف في الملكية

1- الأرباح التي يحققها شخص مقيم في دولة متعاقدة من خلال التصرف في الأموال غير المنقولة المشار إليها في المادة (6) (الدخل من الأموال الغير المنقولة) مع وجود تلك الأموال الغير منقولة في الدولة المتعاقدة الأخرى تخضع للضرائب في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

2 - الأرباح الناتجة من أي تصرف في أموال منقولة التي تكون جزءاً من الأموال المستخدمة في نشاط منشأة دائمة يمتلكها مشروع تابع لإحدى الدولتين المتعاقدتين في الدولة المتعاقدة الأخرى أو من أي تصرف في الأموال المنقولة الخاصة بمركز ثابت تحت تصرف شخص مقيم تابع لإحدى الدولتين المتعاقدتين وكائن بالدولة المتعاقدة الأخرى بغرض القيام بخدمات شخصية مستقلة بما في ذلك الأرباح الناتجة من التصرف في تلك المنشأة الدائمة ( وحدها أو مع المشروع كله ) أو من مثل هذا المركز الثابت يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

3-  الأرباح التي يحصل عليها شخص مقيم في إحدى الدولتين المتعاقدتين من تشغيل أي سفن أو طائرات في النقل الدولي أو من خلال التصرف في الأموال المنقولة الخاصة بتشغيل تلك السفن أو الطائرات تخضع للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة الكائن بها مركز الإدارة الفعلي لذلك المشروع.

4-  الأرباح الناتجة من التصرف في أسهم رأسمال الشركات التي تتكون أموالها بصفة أساسية من ممتلكات عقارية في إحدى الدولتين المتعاقدتين تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة التي توجد فيها تلك الممتلكات.

5-  الأرباح الناتجة من التصرف في أية أموال غير تلك المشار إليها في الفقرات (1) و(2) و(3) و(4) يجوز أن تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي يكون المتصرف مقيماً فيها.

المادة الرابعة عشرة

الخدمات الشخصية المستقلة

1- الدخل الذي يحققه شخص مقيم في إحدى الدولتين المتعاقدتين من خدمات مهنية أو أنشطة أخرى ذات طبيعة مستقلة تخضع للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة ومع ذلك يجوز أن يخضع ذلك الدخل للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى إذا:

     أ -  كان الشخص له مكان ثابت تحت تصرفه بصفة منتظمة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى لأغراض القيام بنشاطه ، ولكن فقط في حدود الدخل الذي حصل عليه من الأنشطة التي قام بها في تلك الدولة المتعاقدة أو.

 ب- كان الشخص موجوداً في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى لمدة أو لمدد تزيد في مجموعها عن (180) يوما خلال فترة (12) إثني عشر شهراً ، وفي حدود الخدمات التي قام بها في تلك الدولة المتعاقدة فقط.

2-   تشمل عبارة " الخدمات المهنية " بوجه خاص النشاط المستقل العلمي أو الأدبي أو الفني أو التربوي أو التعليمي ، وكذلك النشاط المستقل الخاص بالأطباء والمحامين والمهندسين والمعماريين وجراحي الأسنان والمحاسبين.

المادة الخامسة عشرة

الخدمات الشخصية غير المستقلة

1-  مع عدم الإخلال بأحكام المواد (16) و(18) و(19) (20) (21) من هذه الاتفاقية فإن الرواتب والأجور وغيرها من المكافآت المماثلة التي يحصل عليها شخص مقيم في إحدى الدولتين المتعاقدتين من أي وظيفة تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة فقط ، ما  لم يكن العمل الخاص بتلك الوظيفة يؤدى في الدولة المتعاقدة الأخرى ، فإذا كان العمل يؤدى على هذا النحو فان الرواتب والأجور والمكافآت  المستمدة منه يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

2-  على الرغم من أحكام الفقرة (1) من هذه المادة فإن المكافآت التي يحصل عليها شخص مقيم في إحدى الدولتين المتعاقدتين من عمل يؤدى في الدولة المتعاقدة الأخرى تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة المذكورة أولاً إذا توافرت الشروط  التالية:

     أ – تواجد الشخص مستلم المكافأة في الدولة المتعاقدة الأخرى لمدة أو لمدد لا تزيد في مجموعها عن (180) يوما خلال أي فترة إثني عشر شهراً.

     ب- أن تدفع تلك الرواتب أو الأجور أو المكافآت  بواسطة أو نيابة عن صاحب عمل لا يقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى.

     ج- أن لا تتحمل تلك المكافآت منشأة دائمة أو مركز ثابت يملكه صاحب العمل في الدولة المتعاقدة الأخرى.

3-  على الرغم من الأحكام السابقة لهذه المادة فان المكافآت  عن العمل الذي يؤدى على ظهر سفينة أو طائرة تعمل في النقل الدولي يجوز أن تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي يوجد بها مركز الإدارة الفعلي لذلك المشروع.

المادة السادسة عشرة

مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

       مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وغيرها من المكافآت المماثلة التي يحصل عليها شخص مقيم في إحدى الدولتين المتعاقدتين بصفته عضواً بمجلس إدارة أو بمجلس مشابه في شركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

المادة السابعة عشرة

الفنانون والرياضيون

1-  على الرغم من أحكام المادة (14) (الخدمات الشخصية المستقلة) والمادة (15) (الخدمات الشخصية الغير مستقلة) فإن الدخل الذي يحصل عليه مقيم في دولة متعاقدة من عمله كفنان مثل فنان المسرح أو السينما أو الصور المتحركة ، أو الإذاعة أو التليفزيون أو الموسيقى أو الرياضي من أنشطته الشخصية التي تُزاول في الدولة المتعاقدة الأخرى يخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

2-  إذا كان الدخل الخاص الذي يحققه الفنان أو الرياضي من مزاولة أنشطته الشخصية لا يعود على الفنان أو الرياضي نفسه ولكن يعود على شخص آخر فإن ذلك الدخل يجوز إخضاعه استثناءً من أحكام المواد (7) و(14) و (15) للضريبة في الدولة المتعاقدة التي يزاول فيها الفنان أو الرياضي أنشطته.

3-  مع عدم الإخلال بأحكام الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة ، فإن الدخل المتحصل عليه المتعلق بالأنشطة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة تلك الأنشطة التي تكون في إطار اتفاقيات التبادل الثقافي والرياضي بين الدولتين المتعاقدتين والتي تكون ممولة بصورة أساسية على نفقة عامة و / أو التي يعترف بها رسميا وتعتمد من الدولة المتعاقدة  تعفى من الضرائب في الدولة المتعاقدة التي تمارس فيها تلك الأنشطة.

المادة الثامنة عشرة

معاشات التقاعد ومكافآت الضمان الاجتماعي

          مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة (2) من المادة (19) (الوظائف الحكومية) تكون المعاشات والمكافآت الأخرى المشابهة التي تدفع إلى مقيم في الدولة المتعاقدة مقابل خدمة سابقة خاضعة للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة فقط.

المادة التاسعة عشرة

الوظائف الحكومية

1-  المكافأة خلاف المعاشات التي تدفعها الدولة المتعاقدة أو أحد أقسامها السياسية أو أي سلطة محلية تابعة لها ، إلى أي فرد في مقابل خدمات أداها لتلك الدولة المتعاقدة أو لأحد أقسامها السياسية أو لإحدى سلطاتها المحلية تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة فقط.

2-  أي معاشات تدفعها الدولة المتعاقدة أو أحد أقسامها السياسية أو سلطة محلية تابعة لها أو من صندوق إلى أي فرد في مقابل خدمات أداها لتلك الدولة المتعاقدة أو لأحد أقسامها السياسية أو لإحدى سلطاتها المحلية تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة فقط.

3-  تطبق أحكام المواد (15) و(16) و(18) على المكافآت والمعاشات التي تدفع في مقابل أي خدمات يتم أداؤها وتكون ذات صلة بأعمال تجارية تزاولها الدولة المتعاقدة أو أحد أقسامها السياسية أو أي سلطة محلية تابعة لها.     

المادة العشرون

الأساتذة والمدرسون والباحثون

1-  المكافآت التي يتقاضاها أي أستاذ أو مدرس مقيم في إحدى الدولتين المتعاقدتين عند زيارة الدولة المتعاقدة الأخرى لفترة لا تتجاوز السنتين لغرض التعليم أو الدراسات العليا أو البحث في الجامعة أو الكلية أو المدرسة أو أي معهد تعليمي عن تلك الأنشطة تخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة المذكورة أولا.

2-  لا تطبق هذه المادة على المكافآت التي يحصل عليها أستاذ أو مدرس من بحث إذا كان البحث المنجز بصورة أساسية يؤدي لمنفعة خاصة لشخص معين أو عدة أشخاص.

3-  لغرض الفقرة (1) من هذه المادة مصطلح " مكافأة "  يتضمن تحويلات من مصادر خارج الدولة المتعاقدة الأخرى التي ترسل ليتمكن الأستاذ أو المدرس من القيام بتحقيق الأغراض المشار إليها في الفقرة (1).

المادة الحادية والعشرون

المبالغ التي يتحصل عليها الطلبة والمتدربون

إن الشخص المقيم بدولة متعاقدة ويتواجد بصفة مؤقتة في الدولة المتعاقدة الأخرى فقط لمجرد كونه طالباً بجامعة أو كلية أو معهد تعليمي آخر مماثل أو كونه متدرباً لغرض الحصول على خبرة تقنية أو مهنية أو تجارية يعفى من الضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى على:

أ )   جميع الحوالات التي ترسل إليه من الخارج لغرض الإعاشة أو التدريب ، أو

ب)  أي مكافأة تدفع له عن خدمات يؤديها لمدة لا تزيد عن سنتين من تاريخ وصوله للدولة المتعاقدة الأخرى ، شريطة أن تكون تلك الخدمات مرتبطة بتدريبه أو بسبب تدريبه.

 

المادة الثانية والعشرون

المداخيل الأخرى

1 - أيا كان منشؤها فإن عناصر دخل المقيم في دولة متعاقدة ولم تتناولها المواد السابقة لهذه الاتفاقية تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة فقط.

2 - لا تطبق أحكام الفقرة (1) على الدخل ، خلاف الدخل المتحصل عليه من أموال غير منقولة الوارد في الفقرة (2) من المادة (6) (الدخل من الأموال غير المنقولة) إذا كان مستلم ذلك الدخل مقيما في دولة متعاقدة ويزاول أعماله في الدولة المتعاقدة الأخرى من خلال منشأة دائمة قائمة في تلك الدولة أو يؤدي في الدولة المتعاقدة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من مركز ثابت قائم على أن يكون الحق أو الملكية المتعلق بها الدخل ذات علاقة مباشرة بتلك المنشأة الدائمة أو المركز الثابت ، وفي هذه الحالة تطبق أحكام المادة (7) (أرباح الأعمال التجارية) أو المادة (13) (الخدمات الشخصية المستقلة).

3-  مع عدم الإخلال بأحكام الفقرتين (1) و (2) فإن عناصر دخل المقيم في دولة متعاقدة التي لم تتناولها المواد السابقة من هذه الاتفاقية والتي تنشأ في الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

المادة الثالثة والعشرون

أحكام متنوعة

1-       لا تمنع هذه الاتفاقية من تطبيق المعاملة الأكثر ملاءمة التي يمكن تطبيقها على الاستثمارات الأجنبية وفق تشريعات كل من الدولتين المتعاقدتين. 

2-       الأفراد المقيمون في أي من الدولتين المتعاقدتين الذين يكون لهم مسكن واحد أو أكثر لاستخدامهم الخاص في الدولة المتعاقدة الأخرى من دون أن تكون لديهم إقامة مواطنه في تلك الدولة بموجب قانون كل منهم تخضع دخولهم للضريبة فقط على الإيجار الفعلي للسكن.

المادة الرابعة والعشرون

تجنب الازدواج الضريبي

1 -  يجب تجنب الازدواج الضريبي في الفلبين وفق ما يلي:

وفق قوانين دولة الفلبين ذات العلاقة بنظام (حساب دائن) على حساب الضريبة الواجب سدادها في أي بلد آخر خلاف الفلبين وفيما يتعلق بالضريبة الواجب سدادها في دولة البحرين على الدخل الناتج من البحرين يجوز حساب تلك الضريبة الواجب سدادها على الدخل المتحصل عنه الضريبة وفق ذلك النظام.

 

 

2– وفق قوانين دولة البحرين ذات العلاقة ، عندما يتحصل مقيم في البحرين على دخل يجوز إخضاعه للضريبة بموجب أحكام هذه الاتفاقية بجمهورية الفلبين يجب أن يسمح بدولة البحرين بخصم قيمة من ضريبة ذلك الدخل تعادل الضريبة التي تم تحصيلها بجمهورية الفلبين قبل إجراء ذلك التخصيص من ذلك الدخل الذي يكون خاضعا للضريبة بدولة البحرين.

المادة الخامسة والعشرون

عدم التمييز في المعاملة

1-  لا يجوز إخضاع مواطني إحدى الدولتين المتعاقدتين في الدولة المتعاقدة الأخرى لأية ضرائب أو التزامات ضريبية بخلاف أو أثقل عبئاً من الضرائب أو الالتزامات الضريبية التي يخضع لها أو قد يخضع لها في نفس الظروف مواطنو الدولة المتعاقدة الأخرى.

2 - لا تخضع المنشأة الدائمة التي يمتلكها مشروع دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى لضرائب تفرض عليها في تلك الدولة المتعاقدة أقل تفضيلا عن الضرائب التي تفرض على مشروعات الدولة المتعاقدة الأخرى التي تزاول نفس النشاط.

لا يجوز تفسير أحكام هذه المادة بأنها تلزم دولة متعاقدة بأن تمنح الأشخاص المقيمين في الدولة المتعاقدة الأخرى أية منح شخصية أو إعفاءات أو خصومات لأغراض الضريبة على أساس وضعهم المدني أو التزاماتهم العائلية التي تمنحها للمقيمين التابعين لها.

3-  باستثناء الحالات التي تطبق عليها أحكام الفقرات (1) من المادة (9) (المشروعات المشتركة) والفقرة (7) من المادة (11) (الدخل من الديون المستردة) والفقرة (6) من المادة (12) (العوائد) بجب لأغراض تحديد الأرباح الخاضعة للضريبة الخاصة بأي مشروع خصم الدخل الناتج عن الديون المستردة والعوائد وأي أعباء أخرى قام بدفعها أي مشروع تابع لأي دولة متعاقدة إلى مقيم تابع للدولة المتعاقدة الأخرى تحت ذات الظروف ، كما لو أنها قد دفعت لمقيم تابع للدولة المتعاقدة المذكورة أولا.

4-  لا يجوز إخضاع مشروع دولة متعاقدة والذي يمتلك رأس المال كله أو بعضه أو يديره بطريق مباشر أو غير مباشر شخص أو أشخاص مقيمون في الدولة المتعاقدة الأخرى لأية ضرائب أو إلتزامات ضريبية بخلاف أو أكثر عبئا من الضرائب أو الإلتزامات الضريبية التي تخضع لها أو قد تخضع لها المشروعات المماثلة الأخرى في الدولة المتعاقدة المذكورة أولا.

المادة السادسة والعشرون

إجراءات الاتفاق المتبادل

1-  إذا تبين لشخص أن الإجراءات في إحدى الدولتين المتعاقدتين أو كلتيهما تؤدي أو سوف تؤدي لخضوعه للضريبة بما يخالف أحكام هذه الاتفاقية يجوز له بصرف النظر عن وسائل المعالجة التي تقضي بها القوانين الداخلية لكل دولة أن يعرض موضوعه على السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها. أما إذا كانت حالته مما تنطبق عليها الفقرة (1) من المادة (25) هذه فإنه يعرض موضوعه على السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة التي يعتبر من مواطنيها خلال سنتين من تاريخ أول إخطار ضريبي بالإجراء الذي ترتب عليه خضوعه للضريبة بما يخالف أحكام هذه الاتفاقية.

2-  إذا تبين للسلطة المختصة أن الاعتراض له ما يبرره ولم تتمكن من التوصل إلى حل مناسب له فإنها تسعى إلى تسوية الموضوع عن طريق الاتفاق المتبادل مع السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة الأخرى وذلك بقصد تجنب الضرائب التي تخالف أحكام هذه الاتفاقية. وأي اتفاق يتوصل إليه يتعين تطبيقه بصرف النظر عن أي قيد زمني من القيود الزمنية التي تنص عليها القوانين المحلية لتلك الدولة المتعاقدة.

3-  تسعى السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين إلى تسوية أية خلافات تنشأ عن تفسير أو تطبيق أحكام هذه الاتفاقية بالاتفاق المتبادل كما تتشاور فيما بينها لتجنب الازدواج الضريبي في الحالات التي لم ترد في هذه الاتفاقية.

4-  تقوم السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين بالاتصال فيما بينها مباشرة لغرض الوصول إلى اتفاق بموجب الفقرات المذكورة أعلاه.  ومن خلال المشاورات تعمل السلطات المختصة على تطوير آليات وإجراءات ووسائل وطرق فنية ملائمة وذلك لتطبيق إجراءات الاتفاق المتبادل المنصوص عليها في هذه المادة.

المادة السابعة والعشرون

بعثات التمثيل الدبلوماسي والقنصلي

لا يجوز أن يترتب على تطبيق أحكام هذه الاتفاقية الإخلال بأية مزايا ضريبية أو أي امتيازات أخرى مقررة لأعضاء بعثات التمثيل الدبلوماسي والقنصلي أو أعضاء الوفود الدائمة في المنظمات الدولية بمقتضى القواعد العامة للقانون الدولي أو بمقتضى أحكام الاتفاقيات الخاصة.

المادة الثامنة والعشرون

نفاذ الاتفاقية

1 -  تقوم كل من الدولتين المتعاقدتين بإشعار الدولة المتعاقدة الأخرى عبر القنوات الدبلوماسية بإتمام الإجراءات القانونية المطلوبة في قوانينها الخاصة لبدء نفاذ هذه الاتفاقية.

2-  يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية من تاريخ استلام آخر الإخطارين المشار إليهما في الفقرة (1) وتسري أحكامها في كلتا الدولتين كما يلي:

أ )  بالنسبة للضرائب المستقطعة من المداخيل المدفوعة إلى أشخاص غير مقيمين يبدأ سريانها في أو بعد اليوم الأول من شهر يناير التالي للسنة الميلادية التي تلي تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ.

ب)  بالنسبة للضرائب الأخرى المفروضة على الدخل ، تسري على أي سنة ضريبية تبدأ اعتبارا من أول شهر يناير التالي للسنة الميلادية التي تلي تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ.

المادة التاسعة والعشرون

إنهاء الاتفاقية

تظل هذه الاتفاقية سارية المفعول ما لم يتم إنهاؤها من قبل أحد الدولتين المتعاقدتين ، ويجوز لأي من الدولتين المتعاقدتين إخطار الدولة المتعاقدة الأخرى كتابيا بإنهائها عبر القنوات الدبلوماسية قبل ستة أشهر من نهاية أي سنة ميلادية بعد خمس سنوات من تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية وفي هذه الحالة ينتهي سريان الاتفاقية على: 

أ -  الضرائب التي تم استقطاعها من المداخيل المدفوعة لغير المقيمين وحجزت من مصدرها ولم يتم توريدها في أو بعد اليوم الأول من شهر يناير من السنة الميلادية التالية لتاريخ توجيه الإخطار.

ب- الضرائب الأخرى المفروضة على الدخل خلال أي سنة ضريبية تبدأ في أو بعد أول شهر يناير من السنة الميلادية التي قدم خلالها الإخطار.

 

وإثباتاً لما تقدم قام الموقعان أدناه بالتوقيع على هذه الاتفاقية بموجب السلطة المخولة لهما لهذا الغرض.

 

حررت في مانيلا بتاريخ 7 نوفمبر 2001م ، من نسختين طبق الأصل باللغتين العربية والإنكليزية ، ولكل النصين حجية متساوية ، وفي حالة الاختلاف في التفسير يرجع إلى النص الإنكليزي.

 

 

 

عن حكومة دولة البحرين                                     عن حكومة جمهورية الفلبين

   عبدالله حسن سيف                                    جوازسيدرو إن كماجو

                وزير المالية والإقتصاد الوطني                                وزير المالية


بروتوكول

 

في حالة إبرام  دولة البحرين أية اتفاقية أو اتفاق – بعد توقيع هذه الاتفاقية - يتعلق بتجنب الازدواج الضريبي بينها وبين دولة أخرى تتضمن أحكاما بشأن تبادل المعلومات في هذا المجال ، فإن هذه الأحكام اعتبارا من تاريخ نفاذ الاتفاقية الجديدة تعتبر جزءا من هذه الاتفاقية.

                   وإشهادا على ذلك قام الموقعان أدناه المخولان من قبل حكومتيهما بتوقيع هذا البروتوكول.

          حرر في مانيلا بتاريخ 7 نوفمبر 2001م ، من نسختين طبق الأصل باللغتين العربية والإنكليزية ، ولكل النصين حجية متساوية ، وفي حالة الاختلاف في التفسير يرجع إلى النص الانكليزي.

 

 

عن حكومة دولة البحرين                                     حكومة جمهورية الفلبين

   عبدالله حسن سيف                                  جوازسيدرو إن كماجو

                وزير المالية والإقتصاد الوطني                                وزير المالية