مرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2025
بتعديل بعض أحكام القانون رقم (74) لسنة 2006
بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل ذوي الإعاقة
نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد الاطلاع على الدستور، وعلى الأخص المادة (38) منه،
وعلى القانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل ذوي الإعاقة، وتعديلاته،
وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
رسمنا بالقانون الآتي:
المادة الأولى
يُستبدل بنصوص المواد (1) البند (ج)، و(16)، و(17)، من القانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل ذوي الإعاقة، النصوص الآتية:
مادة (1) البند (ج):
ج - اللجنة: اللجنة المنشأة بموجب المادة (16) من هذا القانون.
مادة (16):
تنشأ لجنة بقرار من رئيس مجلس الوزراء تكون معنية برعاية شئون الأشخاص ذوي الإعاقة وتتبع الوزارة، ويحدد القرار تسمية اللجنة وتشكيلها ومدة العضوية فيها.
مادة (17):
تشكل اللجنة برئاسة وزير التنمية الاجتماعية وعضوية ممثلين عن القطاع الحكومي لا تقل درجاتهم عن مدير إدارة وممثلين عن القطاع الأهلي.
وينتخب أعضاء اللجنة نائباً للرئيس في أول اجتماع للجنة.
ويجوز للجنة دعوة من تراه من الخبراء والمختصين لسماع آرائهم والاستعانة بها دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.
ويكون للجنة نظام داخلي يصدر بقرار من الوزير، ويجب أن يتضمن هذا النظام الأحكام المتعلقة بكيفية تنظيم أعمالها ومواعيد اجتماعاتها والأغلبية اللازمة لنفاذ قراراتها.
المادة الثانية
تحل كلمة "جهاز" محل كلمة "ديوان" الواردة في المادة (12) من القانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل ذوي الإعاقة، كما تحل كلمة "اللجنة" محل عبارة "اللجنة العليا" أينما وردت في نصوص ذات القانون.
المادة الثالثة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كُلٌّ فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
نائب رئيس مجلس الوزراء
خالد بن عبدالله آل خليفة
صدر في قصر الرفاع:
بتاريخ: 25 صفر 1447هـ
الموافق: 19 أغسطس 2025م