مرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2002

بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002

بشأن مباشرة الحقوق السياسية

 

نحن حمد بن عيسى آل خليفة                   ملك مملكة البحرين.

بعد الإطلاع على الدستور

وعلى المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية 

وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء

    وبعد موافقة مجلس الوزراء على ذلك

رسمنا بالقانون الآتي :

المادة الأولى

     يستبدل بنصوص المواد الحادية والعشرين والثانية والعشرين والثامنة والعشرين من المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية النصوص الآتية :

المادة الحادية والعشرون :

تستمر عملية الاستفتاء أو الانتخاب من الساعة الثامنة صباحاً إلى الساعة الثامنة مساء. ومع ذلك إذا تبين وجود ناخبين في مقر اللجنة الفرعية لم يعطوا أصواتهم ويرغبون في إعطائها يستمر التصويت بالنسبة إليهم دون غيرهم وإذا أعطى جميع الناخبين المقيدين في الجدول أصواتهم قبل انتهاء الوقت المقرر للاستفتاء أو الانتخاب أعلن الرئيس انتهاء عملية التصويت بعد إعطاء الناخب الأخير صوته.

المادة الثانية والعشرون :

     " على كل ناخب أن يقدم إلى اللجنة الفرعية عند الإدلاء بصوته ما يثبت شخصيته بتقديم جواز السفر مصحوباً ببطاقته السكانية أو البطاقة الشخصية.

     و يؤشر في جواز السفر بما يفيد إدلاء الناخب بصوته.

المادة الثامنة والعشرون :

يعلن رئيس اللجنة المنصوص عليها في المادة السابعة من هذا القانون في كل منطقة انتخابية نتيجة انتخاب أعضاء مجلس النواب في جميع الدوائر الانتخابية التابعة لمنطقته وعدد ما حصل عليه كل مرشح من أصوات في دائرته وذلك بعد وصول جميع محاضر لجان الاقتراع والفرز والأوراق الانتخابية من مختلف اللجان الفرعية في المنطقة وترسل نسخة من هذه النتيجة مع جميع المحاضر والأوراق الانتخابية إلى اللجنة العليا المنصوص عليها في المادة الثامنة عشرة من هذا القانون التي تتولى الإعلان النهائي للنتيجة العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب وإخطار الفائزين بالعضوية.

 

وتسلم الأمانة العامة لمجلس النواب عقب إعلان نتيجة الانتخاب كل عضو من الأعضاء الفائزين شهادة بعضويته في مجلس النواب.

المادة الثانية

     على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

 

 

 

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

رئيس مجلس الوزراء
خليفة بن سلمان آل خليفة

 

صدر في قصر الرفاع :

بتاريخ 2 شعبان 1423 هـ

الموافق 8 أكتوبر 2002 م