مرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2010

بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية

الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002

نحن حمد بن عيسى آل خليفة             ملك مملكة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002 المعدل بالقانون رقم (50) لسنة 2006،

وبعد أخذ رأي المجلس الأعلى للقضاء،

وبناءً على عرض وزير العدل والشئون الإسلامية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

رسمنا بالقانون الآتي:

المادة الأولى

يُستبدل بنصوص المواد (9) و (10) و (11) و(26) الفقرة الثانية و(34) البند (و) و(44) و (62) و (69) و (71) من قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002، النصوص الآتية:

مادة (9):

تؤلف محكمة الاستئناف العليا المدنية والمحكمة الكبرى المدنية من رئيس لكل محكمة وعدد كافٍ من وكلائها وقضاتها، وتصدر أحكامهما من ثلاثة قضاة.

مادة (10):

تؤلف المحكمة الصغرى من قاضٍ منفرد.

مادة (11):

يكون إنشاء مقار المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتحديد تلك المقار بقرار من وزير العدل والشئون الإسلامية بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء.

مادة (26) الفقرة الثانية:

ويكون حلف اليمين بالنسبة لقضاة محكمة التمييز ومحاكم الاستئناف العليا أمام الملك بحضور وزير العدل والشئون الإسلامية، ويكون حلف اليمين بالنسبة لغيرهم من القضاة أمام المجلس الأعلى للقضاء.

مادة (34) البند (و):

(و) العزل بحكم تأديبي أو بناءً على الأسباب ووفقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.

مادة (44):

تنشأ إدارة للتفتيش القضائي على أعمال القضاة تلحق برئيس محكمة التمييز، ويصدر بتشكيلها وتنظيم أعمالها والإجراءات التي تتبع أمامها وما يترتب على التفتيش من آثار في الترقيات قرار من المجلس الأعلى للقضاء.

مادة (62):

يؤدي أعضاء النيابة العامة قبل مباشرة وظائفهم اليمين الآتية:

(أقسم بالله العظيم أن أؤدي عملي بالأمانة والصدق وأحترم قوانين المملكة وأنظمتها).

ويكون أداء النائب العام والمحامي العام الأول لليمين أمام الملك.

ويؤدي باقي أعضاء النيابة العامة اليمين أمام النائب العام.

مادة (69):

يرأس الملك المجلس الأعلى للقضاء ويُشكل من كل من:

      ‌أ  -       رئيس محكمة التمييز.

    ‌ب  -    النائب العام.

    ‌ج  -     عدد لا يقل عن خمسة من أعضاء السلطة القضائية الحاليين أو السابقين يتم تسميتهم بأمر ملكي لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

وللملك أن ينيب عنه من يراه في رئاسة المجلس الأعلى للقضاء.

مادة (71):

يجتمع المجلس الأعلى للقضاء أربع مرات سنوياً على الأقل بصفة منتظمة وكلما اقتضت الحاجة إلى ذلك.

ويجوز لوزير العدل والشئون الإسلامية طلب اجتماع المجلس لعرض موضوع معين دون أن يكون له حق التصويت.

ويكون اجتماع المجلس الأعلى للقضاء صحيحاً بحضور أغلبية أعضائه، وتكون جميع مداولاته سرية، وتصدر قراراته وتوصياته بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يُرجح الجانب الذي منه الرئيس.

ويكون للمجلس أمين ٌ للسر يتولى إعداد جدول أعماله وتدوين محاضر اجتماعاته وحفظ جميع المستندات والسجلات الخاصة بالمجلس والقيام بما يكلفه به المجلس من مهام أخرى.

ويصدر المجلس لائحة بالقواعد والإجراءات المنظمة لعمله.

المادة الثانية

تُستبدل عبارة "قاضي المحكمة الكبرى من الفئة ب" بعبارتي "قاضي المحكمة الصغرى"، و "قاضي بالمحاكم الصغرى" وعبارة "قضاة المحكمة الكبرى من الفئة ب" بعبارة "قضاة المحاكم الصغرى"، وعبارة "قاضي بالمحكمة الكبرى من الفئة أ" بعبارة "قاضي بالمحكمة الكبرى"، وعبارة "قضاة المحكمة الكبرى من الفئة أ" بعبارة "قضاة المحكمة الكبرى" وذلك أينما وردت في قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002 وفي جدول معادلة وظائف النيابة العامة بوظائف القضاء المرافق له، وأينما وردت في القوانين المعمول بها.

المادة الثالثة

يُضاف إلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002 بندان جديدان إلى كل من المادة (22) بند (و) والمادة (57) بند (و) وفقرة ثانية للمادة (47) ومادة جديدة برقم (73 مكرراً) نصوصها الآتي:

مادة (22) بند (و):

و- أن يجتاز الامتحان والدورة المقرريين لتولي الوظائف القضائية واللذين يعدهما المجلس الأعلى للقضاء، وللمجلس أن يعفي من هذا الشرط ذوي الخبرة في المجال القانوني وفقاً للضوابط التي يقررها.

مادة (57) بند- و):

و- أن يجتاز الامتحان والدورة المقرريين لتولي الوظائف القضائية واللذين يعدهما المجلس الأعلى للقضاء، وللمجلس أن يعفي من هذا الشرط ذوي الخبرة في المجال القانوني وفقاً للضوابط التي يقررها.

مادة (47 فقرة ثانية):

"ويجوز للمجلس الأعلى للقضاء إحالة القاضي الذي يحصل على تقريرين متتاليين بدرجة "أقل من المتوسط" إلى مجلس التأديب.

مادة (73 مكرراً):

"يكون للمجلس الأعلى للقضاء ميزانية لتطوير الأداء القضائي ورعاية شئون القضاة وأعضاء النيابة العامة وتفعيل ممارسته لاختصاصاته، وتلحق بميزانية وزارة العدل والشئون الإسلامية، وتدرج فيها رقماً واحداً.

ويتولى المجلس وضع اللوائح والقرارات اللازمة للصرف منها.

المادة الرابعة

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويُعمل به من أول الشهر التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

رئيس مجلس الوزراء

خليفة بن سلمان آل خليفة

وزير العدل والشئون الإسلامية

خالد بن علي بن عبدالله آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ: 3 شعبان 1431هـ

الموافق: 15 يوليو 2010م