مرسوم
بقانون رقم (35) لسنة 2022
بتعديل المادة (3) من المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2002
بإنشاء المحكمة الدستورية
نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد الاطلاع على الدستور، وعلى الأخص المادة (38) منه،
وعلى المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2002 بإنشاء المحكمة الدستورية، المُعدَّل بالمرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2012،
وبعد أخذ رأي الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية،
وبناءً على عرْض رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
رسمنا بالقانون الآتي:
المادة الأولى
يُستبدَل بنص المادة (3) من المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2002 بإنشاء المحكمة الدستورية، النص الآتي:
"تُشكل المحكمة من رئيس ونائب للرئيس وخمسة أعضاء، يعينون بأمر ملكي لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة.
وفي حالة غياب الرئيس أو وجود مانع لديه يحل محله نائب الرئيس، وتكون له ذات الاختصاصات والصلاحيات المقررة للرئيس.
وإذا خلا محل رئيس المحكمة أو نائبه أو أحد أعضائها بسبب الاستقالة أو الوفاة أو العجز الصحي أو لأي سبب آخر يعين بأمر ملكي من يحل محله لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة."
المادة الثانية
يُعمل بهذا القانون اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشْره في الجريدة الرسمية.
ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
رئيس مجلس الوزراء
سلمان بن حمد آل خليفة
صدر في قصر الرفاع:
بتاريخ: 3 ربيع الأول 1444هـ
الموافق: 29 سبتمبر 2022م