مرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2000
بالموافقة على انضمام دولة البحرين إلى اتفاقية مونتريال لعام 1999
لتوحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي
نحن حمد بن عيسى آل خليفة أمير دولة البحرين.
بعد الإطلاع على الدستور ،
وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 1975 ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1998 بالانضمام إلى اتفاقية وارسو الخاصة بتوحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي لعام 1929 وبروتوكول لاهاي لعام 1955 والاتفاقية المكملة لاتفاقية وارسو بشأن توحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي الذي يقوم به شخص آخر غير الناقل المتعاقد لعام 1961 وبروتوكول غواتيمالا لعام 1971 ،
وعلى اتفاقية مونتريال لعام 1999 لتوحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي ،
وبناء على عرض وزير المواصلات ،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى ،
وبعد موافقة مجلس الوزراء ،
رسمنا بالقانون الآتي:
المادة الأولى
ووفق على انضمام دولة البحرين إلى اتفاقية مونتريال لتوحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي المحررة في 28 مايو 1999 ، والمرافقة لهذا القانون.
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
حمد بن عيسى آل خليفة
صدر في قصر الرفاع:
بتاريخ 24 رمضان 1421 هـ
الموافق 20 ديسمبر 2000 م