مرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2002
نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد الإطلاع على الدستور,
وعلى قانون الحرس الوطني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2000 ،
وبناءً على عرض رئيس الحرس الوطني ،
وبعد موافقة مجلس الوزراء على ذلك ،
رسمنا بالقانون الآتي :
تضاف إلى قانون الحرس الوطني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2000 مادة جديدة برقم (50) مكرراً نصها الآتي :
يحظر على منتسبي الحرس الوطني من عسكريين ومدنيين الترشيح لعضوية مجلس النواب أو المجالس البلدية.
أما بالنسبة لمباشرة حق الانتخاب لمجلس النواب أو المجالس البلدية فيخضع للأنظمة والتعليمات الصادرة من رئيس الحرس الوطني في هذا الشأن.
على رئيس مجلس الوزراء ، والقائد العام لقوة دفاع البحرين والوزراء ورئيس الحرس الوطني- كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.