مرسوم بقانون رقم (39) لسنة ‏1999‏‏

بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة

الصادر بالمرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1980

 

نحن حمد بن عيسى آل خليفة    أمير دولة البحرين.

بعد الإطلاع على الدستور ،

وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 1975 ،

وعلى قانون المحاماة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1980 ،

وبناءً على عرض وزير العدل والشئون الإسلامية ،

وبعد أخذ رأي مجلس الشورى ،

وبعد موافقة مجلس الوزراء ،

رسمنا بالقانون الآتي:

المادة الأولى

يستبدل بنص الفقرة (2) من المادة (4) من قانون المحاماة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1980 النص الآتي:

2 -  شغل الوظائف العامة في الدولة ، أو التوظف في إحدى الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الشركات أو التوظف لدى البنوك ، أو الجمعيات والأفراد ، وذلك فيما عدا الحالات التي يصدر باستثنائها مرسوم بناءً على توصية من مجلس الوزراء.

المادة الثانية

على وزير العدل والشئون الإسلامية تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

                                                                                      أمير دولة البحرين

                                                                                       حمد بن عيسى آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ  9  شعبان 1420 هـ

الموافق 17 نوفمبر 1999 م