مرسوم بقانون رقم (39) لسنة 1999
بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة
الصادر بالمرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1980
نحن حمد بن عيسى آل خليفة أمير دولة البحرين.
بعد الإطلاع على الدستور ،
وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 1975 ،
وعلى قانون المحاماة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1980 ،
وبناءً على عرض وزير العدل والشئون الإسلامية ،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى ،
وبعد موافقة مجلس الوزراء ،
رسمنا بالقانون الآتي:
المادة الأولى
يستبدل بنص الفقرة (2) من المادة (4) من قانون المحاماة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1980 النص الآتي:
2 - شغل الوظائف العامة في الدولة ، أو التوظف في إحدى الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الشركات أو التوظف لدى البنوك ، أو الجمعيات والأفراد ، وذلك فيما عدا الحالات التي يصدر باستثنائها مرسوم بناءً على توصية من مجلس الوزراء.
على وزير العدل والشئون الإسلامية تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير دولة البحرين
صدر في قصر الرفاع:
بتاريخ 9 شعبان 1420 هـ
الموافق 17 نوفمبر 1999 م