مرسوم بقانون رقم (41) لسنة 1999
بالتصديق على اتفاقية الرياض
العربية للتعاون القضائي لعام 1983
نحن حمد بن عيسى آل خليفة أمير دولة البحرين
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 1975،
وعلى إتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي لعام 1983 الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 22 جمادى الثانية 1403 هـ الموافق 6 إبريل 1984م،
وبناء على عرض وزير العدل والشئون الاسلامية،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
رسمنا بالقانون الآتي:
صودق على اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي لعام 1983 الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 23 جمادى الثانية 1403 هـ الموافق 6 إبريل 1983م، والمرافقة لهذا القانون.
على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير دولة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
صدر في قصر الرفاع
بتاريخ 12 رمضان 1420هـ
الموافق 20 ديسمبر 1999م
إتفاقية الرياض العربية
للتعاون القضائي
إن حكومات:
المملكة الاردنية الهاشمية
دولة الإمارات العربية المتحدة
دولة البحرين
الجمهورية التونسية
الجمهورية الجزائرية الديموقراطية
جمهورية جيبوتي
المملكة العربية السعودية
جمهورية السودان الديمفراطية
الجهورية العربية السورية
جمهورية الصومال الديموقراطية
الجمهورية العراقية
سلطنة عمان
فلسطين
دولة قطر
دولة الكويت
الجمهورية اللبنانية
الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية
المملكة المغربية
الجمهورية الإسلامية الموريتانية
الجمهورية العربية اليمنية
جمهورية اليمن الديموقراطية الشعبية
إيمانا منها بأن وحدة التشريع بين الدول العربية هدف قومي ينبغي السعي إلى تحقيقه إنطلاقا نحو الوحدة العربية الشاملة، وإقتناعا منها بأن التعاون القضائي بين الدول العربية ينبغي أن يكون تعاونا شاملا لكل المجالات القضائية على نحو يستطيع ان يسهم بصورة إيجابية وفعالة في تدعيم الجهود القائمة في هذا المجال.
وحرصا منها على توثيق التعاون علاقات التعاون القائمة بين الدول العربية في المجالات القضائية والعمل على دعمها وتنميتها وتوسيع نطاقها، وتنفيذا للإعلان الصادر عن المؤتمر العربي الأول لوزراء العدل المنعقد في الرباط عاصمة المملكة المغربية في الفترة من 14 – 16 ديسمبر / كانون أول 1977.
قد إتفقت على ما يأتي:
الباب الأول
أحكام عامة
مادة (1)
تبادل المعلومات
تتبادل وزارات العدل لدى الأطراف المتعاقدة بصفة منتظمة نصوص التشريعات النافذة والمطبوعات والنشرات والبحوث القانونية والقضائية والمجلات التي تنشر فيها الأحكام القضائية، كما تتبادل المعلومات المتعلقة بالتنظيم القضائي، وتعمل على إتخاذ الإجراءات الرامية إلى التوفيق بين النصوص التشريعية والتنسيق بين الأنظمة القضائية لدى الأطراف المتعاقدة حسبما تقتضيه الظروف الخاصة بكل منها.
مادة (2)
تشجيع الزيارات والندوات
والأجهزة المتخصصة
تشجع الأطراف المتعاقدة عقد المؤتمرات والندوات والحلقات لبحث مواضيع متصلة بالشريعة الإسلامية الغراء في مجالات القضاء والعدالة.
كما تشجع زيارة الوفود القضائية وتبادل رجال القضاء والعدل بقصد متابعة التطور التشريعي والقضائي في كل منها، وتبادل الرأي حول المشاكل التي تعترضها في هذا المجال وتشجع أيضا تنظيم زيارات تدريبية للعاملين في كل منها.
وتدعم الأطراف المتعاقدة ماديا ومعنويا وبالأطر العلمية المؤهلة المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية، ليقوم بدوره كاملا في توثيق وتنمية التعاون العربي في المجالين القانوني والقضائي.
وتجري المراسلات المتعلقة بكل هذه الأمور مباشرة بين وزارات العدل على أن تخطر كل منها وزارة الخارجية في بلدها بصورة من هذه المراسلات.
مادة (3)
ضمانة حق التقاضي
يتمتع مواطنو الأطراف المتعاقدة داخل حدود كل منها بحق التقاضي أمام الهيئات القضائية للمطالبة بحقوقهم والدفاع عنها، ولا يجوز بصفة خاصة أن تفرض عليهم أي ضامنة شخصية أو عينية بأي وجه كان، لكونهم لا يحملون جنسية الطرف المتعاقد المعني أو لعدم وجود موطن أو محل إقامة لهم داخل حدوده.
وتطبق أحكام الفقرة السابقة على الأشخاص المعنوية المنشأة أو المصرح بها وفقا لقوانين كل طرف من الأطراف المتعاقدة.
مادة (4)
المساعدة القضائية
يتمتع مواطنو الأطراف المتعاقدة داخل حدود كل منها بالحق في الحصول على المساعدة القضائية أسوة بمواطنيه ووفقا للتشريع النافذ فيه.
وتسلم الشهادة المثبتة لعدم القدرة المالية إلى طالبها من الجهات المختصة في محل إقامته المختار إذا كان يقيم في إقليم أحد الأطراف المتعاقدة، أما إذا كان يقيم في بلد آخر فتسلم هذه الشهادة من قنصل بلده أو من يقوم مقامه.
وإذا أقام الشخص في البلد الذي قدم فيه الطلب فيمكن الحصول على معلومات تكميلية من الجهات المختصة لدى الطرف المتعاقد الذي يحمل جنسيته.
مادة (5)
ترسل وزارة العدل لدى كل طرف متعاقد إلى وزارة العدل أي طرف متعاقد آخر بيانات عن الأحكام القضائية النهائية الصادرة ضد مواطنيه او الأشخاص المولودين أو المقيمين في إقليمه والمقيدة في صحف الحالة الجنائية (السجل العدلي) طبقا للتشريع الداخلي لدى الطرف المتعاقد المرسل.
وفي حالة توجيه إتهام من الهيئة القضائية أو غيرها من هيئات التحقيق و الإدعاء لدى أي من الأطراف المتعاقدة يجوز لأي من تلك الهيئات أن تحصل مباشرة من الجهات المختصة على صحيفة الحالة الجنائية ( السجل العدلي) الخاصة بالشخص الموجه إليه الإتهام.
وفي غير حالة الإتهام يجوز للهيئات القضائية أو الإدارية لدى أي من الأطراف المتعاقدة الحصول من الجهات المختصة على صحيفة الحالة الجنائية (السجل العدلي) الموجودة لدى الطرف المتعاقد الاخر، وذلك في الأحوال والحدود المنصوص عليها في تشريعه الداخلي.
الباب الثاني
إعلان الوثاق والأوراق القضائية
وغير القضائية وتبليغها
مادة (6)
في القضايا المدنية والتجارية والإدارية والجزائية
ترسل الوثائق والأوراق القضائية وغير القضائية المتعلقة بالقضايا المدنية والتجارية والإدارية وقضايا الأحوال الشخصية المطلوب إعلانها أو تبليغها إلى أشخاص مقيمين لدى أحد الأطراف المتعاقدة وذلك مباشرة من الهيئة أو الموظف القضائي المختص الى المحكمة التي يقيم المطلوب إعلانه أو تبليغه في دائرتها.
وترسل الوثائق والأوراق القضائية وغير القضائية المتعلقة بالقضايا الجزائية مباشرة عن طريق وزارة العدل لدى كل طرف متعاقد وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المواد الخاصة بتسليم المتهمين والمحكوم عليهم.
وفي حالة الخلاف حول جنسية المرسل اليه، يتم تحديدها طبقا لقانون الطرف المتعاقد المطلوب الإعلان أو التبليغ في إقليمه.
ويعتبر الإعلان أو التبليغ الحاصل في إقليم أي من الطرفين المتعاقدين طبقا لأحكام هذه الاتفاقية كأنه قد تم في إقليم الطرف المتعاقد طلب الإعلان أو التبليغ.
مادة (7)
إذا كانت الجهة المطلوب اليها إعلان الوثائق والأوراق القضائية وغير القضائية او تبليغها غير مختصة تقوم من تلقاء نفسها بإرسالها إلى الجهة المختصة في بلدها وإذا تعذر عليها ذلك تحيلها الى وزارة العدل، وتخطر فورا الجهة الطالبة بما تم في الحالتين.
مادة (8)
مرفقات طلب الإعلان أو التبليغ والبيانات
الخاصة بهذه المرفقات
يجب أن ترفق الوثائق والأوراق القضائية وغير القضائية بطلب يحتوي على البيانات التالية:
أ- الجهة التي صدرت عنها الوثيقة أو الورقة القضائية وغير القضائية.
ب- نوع الوثيقة أو الورقة القضائية وغير القضائية المطلوب إعلانها أو تبليغها.
ج- الإسم الكامل لكل من المطلوب إعلانهم أو تبليغهم ومهنة كل منهم وعنوانه، وجنسيته إن أمكن، والمقر القانوني للأشخاص المعنوية وعنوانهم، والإسم الكامل لممثلها القانوني إن وجد وعنوانه.
وفي القضايا الجزائية يضاف تكييف الجريمة والمقتضيات الشرعية أو القانونية المطبقة عليها.
مادة (9)
إعلان أو تبليغ الأشخاص المقيمين لدى طرف متعاقد
لا تحول أحكام المواد السابقة دون حق مواطني كل طرف من الأطراف المتعاقدة المقيمين في إقليم أي من الأطراف الأخرى، في أن يعلنوا أو يبلغوا إلى الأشخاص المقيمين فيه جميع الوثائق والأوراق القضائية وغير القضائية المدنية أو التجارية أو الإدارية أو الأحوال الشخصية.
وتطبق في هذا الشأن الإجراءات والقواعد المعمول بها لدى الطرف المتعاقد الذي يتم فيه الإعلان او التبليغ.
مادة (10)
حالة رفض تنفيذ الإعلان او التليغ
لا يجوز رفض تنفيذ طلب الإعلان أو التبليغ وفقا لأحكام هذه الإتفاقية إلا إذا رأى الطرف المتعاقد المطلوب اليه ذلك أن تنفيذه من شأنه المساس بسيادته او بالنظام العام فيه.
ولا يجوز رفض التنفيذ بحجة أن قانون الطرف المتعاقد المطلوب اليه ذلك يقضي بإختصاصه القضائي دون سواه بنظر الدعوى القائمة أو أنه لا يعرف الأساس القانوني الذي يبنى عليه موضوع الطلب.
وفي حالة رفض التنفيذ، تقوم الجهة المطلوب اليها ذلك بإخطار الجهة الطالبة فورا مع بيان أسباب الرفض.
مادة (11)
طريقة الإعلان أو التبليغ
يجري إعلان او تبليغ الوثائق والأوراق من قبل الجهة المختصة لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه ذلك، وفقا للأحكام القانونية المرعية لديه يجوز تسليمها الى المطلوب إعلانه أو إبلاغه إذا قبلها بإختياره.
ويجوز إجراء الإعلان أو التبليغ وفقا لطريقة خاصة تحددها الجهة الطالبة بشرط الا تتعارض مع القوانين المرعية لدى الجهة المطلوب اليها القيام بذلك.
مادة (12)
طريقة تسليم الوثائق والأوراق
تقتصر مهمة الجهة المختصة لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه تسليم الوثائق والأوراق على تسليمها الى المطلوب إعلانه او إبلاغه.
ويتم إثبات التسليم بتوقيع المطلوب إعلانه أو إبلاغه على صورة الوثيقة او الورقة وتاريخ تسلمه أو بشهادة تعدها الجهة المختصة يوضح بها كيفية تنفيذ الطلب وتاريخ التنفيذ والشخص الذي سلمت إليه، وعند الإقتضاء السبب الذي حال دون التنفيذ.
وترسل صورة الوثيقة أو الورقة الموقع عليها من المطلوب إعلانه أو إبلاغه أو الشهادة المثبتة للتسليم للطرف الطالب مباشرة.
مادة (13)
الرسوم والمصروفات
لا يرتب إعلان او إبلاغ الوثائق والأوراق القضائية وغير القضائية للجهة المطلوب اليها الإعلان والتبليغ الحق في إقتضاء أية رسوم أو مصروفات.
الباب الثالث
الإنابة القضائية
مادة (14)
مجالات الإنابة القضائية
لكل طرف متعاقد ان يطلب إلى أي طرف متعاقد آخر أن يقوم في إقليمه نيابة عنه بأي إجراء قضائي متعلق بدعوى قائمة وبصفة خاصة سماع شهادة الشهود وتلقي تقارير الخبراء ومناقشاتهم، وإجراء المعاينة وطلب تحليف اليمين.
مادة (15)
في القضايا المدنية والتجارية والإدارية والجزائية
وقضايا الأحوال الشخصية
أ- ترسل طلبات
الإنابة القضائية في القضايا المدنية والتجارية والإدارية وقضايا الأحوال الشخصية
مباشرة من الجهة المختصة لدى الطرف المتعاقد الطالب إلى الجهة المطلوب اليها تنفيذ
الإنابة لدى أي طرف متعاقد آخر، فإذا تبين عدم إختصاصها تحيل الطلب من تلقاء
نفسها إلى الجهة المختصة وإذا تعذر عليها ذلك تحيلها إلى وزارة العدل، وتخطر فورا
الجهة الطالبة بما تم في الحالتين.
ولا يحول ما تقدم دون السماح لكل من الأطراف المتعاقدة بسماع شهادة مواطنيها، في
القضايا المشار إليها آنفا، مباشرة عن طريق ممثليها القنصليين أو الدبلوماسيين،
وفي حالة الخلاف حول جنسية الشخص المراد سماعه، يتم تحديدها وفق القانون الطرف
المتعاقد المطلوب تنفيذ الإنابة القضائية لديه.
ب- ترسل طلبات الإنابة القضائية في القضايا الجزائية المطلوب تنفيذها لدى أي من الأطراف المتعاقدة مباشرة عن طريق وزارة العدل لدى كل منها.
مادة (16)
تحديد طلب الإنابة القضائية وبياناته
يحرر طلب الإنابة القضائية وفقا لقانون الطرف المتعاقد الطالب ويجب أن يكن مؤرخا وموقعا عليه ومختوما بخاتم الجهة الطالبة هو وسائر الأوراق المرفقة به، وذلك دون ما حاجة للتصديق عليه أو على هذه الأوراق.
ويتضمن طلب الإنابة القضائية نوع القضية والجهة الصادر عنها الطلب والجهة المطلوب اليها التنفيذ، وجميع البيانات التفصيلية المتعلقة بوقائع القضية وبالمهمة المطلوب تنفيذها وخاصة أسماء الشهود، ومحال إقامتهم والأسئلة المطلوب طرحها عليهم.
مادة (17)
تلتزم الجهة المطلوب إليها بتنفيذ طلبات الإنابة القضائية التي ترد إليها وفقا لأحكام هذه الإتفاقية، ولا يجوز لها رفض تنفيذها إلا في الحالات الآتية:
أ- إذا كان هذا التنفيذ لا يدخل في إختصاص الهيئة القضائية لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه التنفيذ.
ب- إذا كان من شأن التنفيذ المساس بسيادة الطرف المتعاقد المطلوب اليه ذلك، أو بالنظام العام فيه.
ج-إذا كان الطلب متعلقا بجريمة يعتبرها الطرف المتعاقد المطلوب إليه التنفيذ جريمة ذات صفة سياسية.
وفي حالة رفض تنفيذ طلب الإنابة القضائية أو تعذر تنفيذه، تقوم الجهة المطلوب إليها تنفيذ الطلب بإخطار الجهة الطالبة بذلك فورا مع إعادة الأوراق وبيان الأسباب التي دعت الى رفض أو تعذر تنفيذ الطلب.
مادة (18)
طريقة تنفيذ الإنابة القضائية
يتم تنفيذ الإنابة القضائية وفقا للإجراءات القانونية المعمول بها في قوانين الطرف المتعاقد المطلوب إليه ذلك.
وفي حالة رغبة الطرف المتعاقد الطالب – بناء على طلب صريح منه – في تنفيذ الإنابة القضائية وفق شكل خاص، يتعين على الطرف المتعاقد المطلوب إليه ذلك إجابة رغبته ما لم يتعارض ذلك مع قانونه أو أنظمته.
ويجب إذا أبدت الجهة الطالبة رغبتها صراحة – إخطارها في وقت مناسب بمكان وتاريخ تنفيذ الإنابة القضائية حتى يتسنى للأطراف المعنية أو وكلائهم حضور التنفيذ، وذلك وفقا للحدود المسموح بها في قانون الطرف المتعاقد المطلوب إليه التنفيذ.
مادة (19)
الأشخاص المطلوب سماع شهاداتهم
يكلف الأشخاص المطلوب سماع شهاداتهم بالحضور بالطرق المتبعة لدى الطرف المتعاقد المطلوب أداء الشهادة لديه.
مادة (20)
الأثر القانوني للإنابة القضائية
يكون للإجراء الذي يتم بطريق الإنابة القضائية وفقا لأحكام هذه الإتفاقية الأثر القانوني ذاته كما لو تم أمام الجهة المختصة لدى الطرف المتعاقد الطالب.
مادة (21)
رسوم أو مصروفات تنفيذ الإنابة القضائية
لا يترتب تنفيذ الإنابة القضائية، الحق في إقتضاء أية رسوم أو مصروفات فيما عدا أتعاب الخبراء، إن كان لها مقتضى، ونفقات الشهود التي يلتزم بأدائها، ويرسل بها بيان مع ملف الإنابة.
وللطرف المتعاقد المطلوب إليه تنفيذ الإنابة القضائية أن يتقاضى لحسابه ووفقا لقوانينه الرسوم المقررة على الأوراق التي تقدم أثناء تنفيذ الإنابة.
الباب الرابع
حضور الشهود والخبراء في القضايا الجزائية
مادة (22)
حصانة الشهود والخبراء
كل شاهد أو خبير – أيا كانت جنسيته – يعلن لدى أحد الأطراف المتعاقدة، ويحضر بمحض إختياره لهذا الغرض أمام الهيئات القضائية لدى الطرف المتعاقد الطالب، يتمتع بحصانة ضد إتخاذ إجراءات جزائية بحقه أو القبض عليه أو حبسه عن أفعال أو تنفيذ أحكام سابقة على دخوله إقليم الطرف المتعاقد الطالب.
ويتعين على الهيئة التي أعلنت الشاهد أو الخبير إخطاره كتابة بهذه الحصانة قبل حضوره لأول مرة.
وتزول هذه الحصانة عن الشاهد أو الخبير بعد إنقضاء (30) يوما على تاريخ إستغناء الهيئات القضائية لدى الطرف المتعاقد الطالب عن وجوده في إقليمه دون أن يغادره مع عدم قيام ما يحول دون ذلك لأسباب خارجة عن إرادته أو إذا عاد اليه بمحض إختياره بعد أن غادره.
مادة (23)
مصروفات سفر وإقامة الشاهد والخبير
للشاهد أو الخبير الحق في تقاضي مصروفات السفر والإقامة وما فاته من أجر أو كسب من الطرف المتعاقد الطالب، كما يحق للخبير المطالبة بأتعابه نظير الإدلاء برأيه ويحدد ذلك كله بناء على التعريفات والأنظمة المعمول بها لدى الطرف المتعاقد الطالب.
وتبين في أوراق الإعلان المبالغ التي تستحق للشاهد أو الخبير ويدفع الطرف المتعاقد الطالب مقدما هذه المبالغ إذا طلب الشاهد او الخبير ذلك.
مادة (24)
الشهود والخبراء المحبوسون
يلتزم كل طرف متعاقد بنقل الشخص المحبوس لديه – الذي يتم إعلانه وفقا لأحكام هذه الإتفاقية – للمثول أمام الهيئة القضائية لدى أي طرف متعاقد آخر يطلب سماع شهادته أو رأيه بوصفه شاهدا أو خبيرا ويتحمل الطرف المتعاقد نفقات نقله.
ويلتزم الطرف المتعاقد الطالب بإبقائه محبوسا وإعادته في أقرب وقت أو في الأجل الذي يحدده الطرف المتعاقد المطلوب إليه، وذلك مع مراعاة أحكام المادة (22) من هذه الاتفاقية.
ويجوز للطرف المتعاقد المطلوب إليه نقل الشخص المحبوس لديه وفقا لهذه المادة، أن يرفض نقله في الحالات الآتية:
أ- إذا كان وجوده ضروريا لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه نقله بسبب إجراءات جزائية يجرى إتخاذها.
ب-إذا كان من شأن نقله الى الطرف المتعاقد الطالب إطالة مدة حبسه.
ج- إذا كانت ثمة اعتبارات خاصة أو اعتبارات لا يمكن التغلب عليها تحول دون نقله الى الطرف المتعاقد الطالب.
الباب الخامس
الإعتراف بالأحكام الصادرة في القضايا
المدنية والتجارية والإدارية وقضايا
الأحوال الشخصية وتنفيذها
مادة (25)
قوة الأمر المقضي به
أ- يقصد بالحكم في معرض تطبيق هذا الباب كل قرار – أيا كانت تسميته – يصدر بناء على إجراءات قضائية أو ولائية من محاكم أو أية جهة مختصة لدى أحد الأطراف المتعاقدة.
ب- مع مراعاة نص المادة (30) من هذه الإتفاقية، يعترف كل من الأطراف المتعاقدة بالأحكام الصادرة عن محاكم أي طرف متعاقد آخر في القضايا المدنية بما في ذلك الأحكام المتعلقة بالحقوق المدنية الصادرة عن محاكم جزائية، وفي القضايا التجارية، والقضايا الإدارية وقضايا الأحوال الشخصية، الحائزة لقوة الأمر المقضي به وينفذها في إقليمه وفق الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الأحكام المنصوص عليها في هذا الباب، وذلك إذا كانت محاكم الطرف المتعاقد التي أصدرت الحكم مختصة طبقا لقواعد الإختصاص القضائي الدولي المقررة لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه الإعتراف او التنفيذ أو مختصة بمقتضى أحكام هذا الباب. وكان النظام القانوني للطرف المتعاقد المطلوب إليه الإعتراف أو التنفيذ لا يحتفظ لمحاكمة أو لمحاكم طرف آخر دون غيرها بالإختصاص بإصدار الحكم.
ج- لا تسري هذه المادة على:
- الأحكام التي تصدر ضد الحكومة الطرف المتعاقد المطلوب اليه الإعتراف او التنفيذ أو ضد أحد موظفيها عن أعمال قام بها أثناء الوظيفة أو بسببها فقط.
- الأحكام التي يتنافى الإعتراف بها أو تنفيذها مع المعاهدات والإتفاقيات الدولية المعمول بها لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه التنفيذ.
- الإجراءات الوقتية والتحفظية والأحكام الصادرة في قضايا الإفلاس والضرائب والرسوم.
مادة (26)
الإختصاص في حالة النزاع حول أهلية الشخص
طالب التنفيذ او حالته الشخصية
تعتبر محاكم الطرف المتعاقد الذي يكون الشخص من مواطنيه وقت تقديم الطلب مختصة في قضايا الأهلية والأحوال الشخصية إذا كان النزاع يدور حول أهلية هذا الشخص أو حالته الشخصية.
مادة (27)
الإختصاص في حالة الحقوق العينية
تعتبر محاكم الطرف المتعاقد الذي يوجد في إقليمه موقع العقار مختصة بالفصل في الحقوق العينية المتعلقة به.
مادة (28)
حالات إختصاص محاكم الطرف المتعاقد
الصادر فيها الحكم
في غير المسائل المنصوص عليها في المادتين 26، 27 من هذه الإتفاقية تعتبر محاكم الطرف المتعاقد الذي صدر فيها الحكم مختصة في الحالات الآتية:
أ- إذا كان موطن المدعى عليه أو محل إقامته وقت النظر في الدعوى ( إفتتاح الدعوى) في إقليم ذلك الطرف المتعاقد.
ب- إذا كان للمدعى عليه وقت النظر في الدعوى ( إفتتاح الدعوى) محل أو فرع ذو صفة تجارية أو صناعية أو غير ذلك في إقليم الطرف المتعاقد، وكانت قد أقيمت عليه الدعوى لنزاع متعلق بممارسة نشاط هذا المحل أو الفرع.
ج- إذا كان الإلتزام التعاقدي موضوع النزاع قد نفذ، أو كان واجب التنفيذ لدى ذلك الطرف المتعاقد بموجب إتفاق صريح أو ضمني بين المدعي والمدعى عليه.
د- في حالات المسؤولية غير العقدية، إذا كان الفعل المستوجب للمسؤولية قد وقع في إقليم ذلك الطرف المتعاقد.
هـ- إذا كان المدعى عليه قد قبل الخضوع صراحة لإختصاص محاكم ذلك الطرف المتعاقد سواء كان عن طريق تعيين موطن مختار أو عن طريق الإتفاق على إختصاصها متى كان قانون ذلك الطرف المتعاقد لا يحرم مثل هذا الإتفاق.
و- إذا أبدى المدعى عليه دفاعه في موضوع الدعوى دون أن يدفع بعدم إختصاص المحكمة المرفوع أمامها النزاع.
ز- إذا تعلق الأمر بطلبات عارضة وكانت هذه المحاكم قد إعتبرت مختصة بنظر الطلب الأصلي بموجب نص هذه المادة.
مادة (29)
مدى سلطة محاكم الطرف المتعاقد المطلوب
إليه الإعتراف بالحكم أو تنفيذه عند بحث الأسباب
التي بنى عليها إختصاص محاكم الطرف المتعاقد الآخر
تتقيد محاكم الطرف المتعاقد المطلوب إليه الإعتراف بالحكم أو تنفيذه. عند بحث الأسباب التي بني عليها إختصاص محاكم الطرف المتعاقد الآخر. بالوقائع الواردة في الحكم التي أستند إليها في تقرير الإختصاص وذلك مالم يكن الحكم قد صدر غيابياً.
مادة (30)
حالات رفض الإعتراف بالحكم
يرفض الإعتراف بالحكم في الحالات الآتية:
أ- إذا كان مخالفاً لأحكام الشريعة الإسلامية أو أحكام الدستور أو النظام العام، أو الآداب في الطرف المتعاقد المطلوب إليه الإعتراف.
ب- إذا كان غيابياً ولم يعلن الخصم المحكوم عليه بالدعوى أو الحكم إعلاناً صحيحاً يمكنه من الدفاع عن نفسه.
ج- إذا لم تراع قواعد قانون الطرف المتعاقد المطلوب إليه الإعتراف الخاصة بالتمثيل القانوني للأشخاص عديمي الأهلية أو ناقصها.
د- إذا كان النزاع الصادر في شأنه الحكم المطلوب الإعتراف به محلاً لحكم صادر في الموضوع بين الخصوم أنفسهم ويتعلق بذات الحق محلاً وسبباً وحائزاً لقوة الأمر المقتضي به لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه الإعتراف أو لدى طرف متعاقد ثالث، ومعترفاً به لدى الطرف المتعاقد إليه الإعتراف.
هـ - إذا كان النزاع الصادر في شأنه الحكم المطلوب الإعتراف به محلاً
لدعوى منظورة أمام إحدى محاكم الطرف المتعاقد المطلوب إليه الإعتراف بين الخصوم أنفسهم
ويتعلق بذات الحق محلاً وسبباً، وكانت الدعوى قد رفعت إلى محاكم هذا الطرف
المتعاقد الأخير في تاريخ سابق على عرض النزاع على محكمة الطرف المتعاقد التي صدر
عنها الحكم المشار إليه.
وللجهة القضائية التي تنظر في طلب التنفيذ طبقاً لنص هذه المادة أن تراعى القواعد
القانونية في بلدها.
مادة (31)
أ- يكون تنفيذ الحكم الصادر من محاكم أحد الأطراف المتعاقدة والمعترف به من الأطراف المتعاقدة الأخرى طبقاً لأحكام هذه الإتفاقية، قابلاً للتنفيذ لدى ذلك الطرف المتعاقد الآخر متى كان قابلاً للتنفيذ لدى الطرف المتعاقد التابعة له المحكمة التي أصدرته.
ب- تخضع الإجراءات الخاصة بالإعتراف بالحكم أو تنفيذه لقانون الطرف المتعاقد المطلوب إليه الإعتراف بالحكم، وذلك في الحدود التي لا تقضي فيها الإتفاقية بغير ذلك.
مادة (32)
مهمة الهيئة القضائية المختصة لدى الطرف
المتعاقد المطلوب إليه الاعتراف بالحكم أو تنفيذه
تقتصر مهمة الهيئة القضائية المختصة لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه الاعتراف بالحكم أو تنفيذه، على التحقق مما إذا كان الحكم قد توافرت فيه الشروط المنصوص عليها في هذه الاتفاقية وذلك دون التعرض لفحص الموضوع. وتقوم هذه الهيئة بذلك من تلقاء نفسها وتثبت النتيجة في قرارها.
وتأمر الهيئة القضائية المختصة لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه الاعتراف بالحكم – حال الاقتضاء – عن إصدار أمرها بالتنفيذ باتخاذ التدابير اللازمة لتسبغ على الحكم القوة التنفيذية نفسها التي تكون له لو أنه صدر من الطرف المتعاقد الذي يراد تنفيذه لديه.
ويجوز أن ينصب الأمر بالتنفيذ على منطوق الحكم كله أو بعضه أو كان قابلاً للتجزئة.
مادة (33)
الآثار المترتبة على الأمر بالتنفيذ
تسري آثار الامر بالتنفيذ على جميع أطراف الدعوى المقيمين في اقليم الطرف المتعاقد الذي صدر فيه.
مادة (34)
المستندات الخاصة بطلب الاعتراف بالحكم أو تنفيذه
يجب على الجهة التي تطلب الاعتراف بالحكم لدى أي من الأطراف المتعاقدة تقديم ما يلي:
أ- صورة كاملة رسمية من الحكم مصدقاً على التوقيعات فيها من الجهة المختصة.
ب- شهادة بأن الحكم أصبح نهائياً وحائزاً لقوة الأمر المقضي به ما لم يكن ذلك منصوصاً عليه في الحكم ذاته.
ج- صورة من مستند تبليغ الحكم مصدقاً عليها بمطابقتها للأصل أو أي مستند آخر من شأنه اثبات اعلان المدعى عليه اعلاناً صحيحاً بالدعوى الصادر فيها الحكم وذلك في حالة الحكم الغيابي.
وفي حالة طلب تنفيذ الحكم يضاف إلى الوثائق المذكورة أعلاه صورة مصدقة من الحكم القاضي بوجوب التنفيذ.
ويجب أن تكون المستندات المبينة في هذه المادة موقعاً عليها رسمياً ومختومة بخاتم المحكمة المختصة دون حاجة إلى التصديق عليها من أية جهة أخرى. باستثناء المستند المنصوص عليه في البند (أ) من هذه المادة.
مادة (35)
الصلح أمام الهيئات المختصة
يكون الصلح الذي يتم اثباته أمام الهيئات القضائية المختصة طبقاً لأحكام هذه الأتفاقية لدى أي من الأطراف المتعاقدة معترفاً به ونافذاً في سائر اقاليم الأطراف المتعاقدة الأخرى بعد التحقق من أن له قوة السند التنفيذي لدى الطرف المتعاقد الذي عقد فيه. وأنه لا يشتمل على نصوص تخالف أحكام الشريعة الإسلامية أو احكام الدستور أو النظام العام أو الآداب لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه الاعتراف بالصلح أو تنفيذه.
ويتعين على الجهة التي تطلب الاعتراف بالصلح أو تنفيذه أن تقدم صورة معتمدة منه وشهادة رسمية من الجهة القضائية التي أثبتته تفيد أنه حائز لقوة السند التنفيذي.
مادة (36)
السندات التنفيذية
السندات التنفيذية لدى الطرف المتعاقد التي أبرمت في إقليمه يؤمر بتنفيذها لدى الأطراف المتعاقدة الأخرى طبقا للإجراءات المتبعة بالنسبة للأحكام القضائية إذا كانت خاضعة لتلك الإجراءات ويشترط الا يكون في تنفيذها ما يتعارض مع أحكام الشريعة الأسلامية أو الدستور أوالنظام العام أو الآداب لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه التنفيذ.
ويتعين على الجهة التي تطلب الاعتراف بسند موثق وتنفيذه لدى الطرف المتعاقد الآخر أن تقدم صورة رسمية منه مختومة بخاتم الموثق أو مكتب التوثيق مصدقا عليها، أو شهادة صادرة منه تفيد ان المستند حائز لقوة السند التنفيذي.
وتطبق في هذه الحالة الفقرة الثالثة من المادة (34) من هذه الاتفاقية.
مادة (37)
احكام المحكمين
مع عدم الاخلال بنص المادتين 28 و30 من هذه الاتفاقية يعترف بأحكام المحكمين وتنفذ لدى أي من الأطراف المتعاقدة بنفس الكيفيه المنصوص عليها في هذا الباب مع مراعاة القواعد القانونية لدى الطرف المتعاقد المطلوب التنفيذ لديه ولا يجوز للهيئة القضائية المختصة لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه التنفيذ أن تبحث في موضوع التحكيم ولا ان ترفض تنفيذ الحكم إلا في الحالات الآتية:
أ- إذا كان قانون الطرف المتعاقد المطلوب إليه الاعتراف أو تنفيذ الحكم لا يجيز حل موضوع النزاع عن طريق التحكيم.
ب- إذا كان حكم المحكمين صادراً تنفيذاً لشرط أو لعقد تحكيم باطل او لم يصبح نهائياً.
ج- إذا كان المحكمون غير مختصين طبقاً لعقد أو شرط التحكيم أو طبقاً للقانون الذي صدر حكم المحكمون على مقتضاه.
د- إذا كان الخصوم لم يعلنوا بالحضور على الوجه الصحيح.
هـ - إذا كان في حكم المحكمين ما يخالف احكام الشريعة الإسلامية أو النظام العام أو الآداب لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه التنفيذ.
ويتعين على الجهة التي تطلب الاعتراف بحكم المحكمين وتنفيذه أن تقدم صورة معتمدة من الحكم مصحوبة بشهادة صادرة من الجهة القضائية تفيد حيازته للقوة التنفيذية.
وفي حالة وجود اتفاق صحيح مكتوب قبل الأطراف يوجب الخضوع لاختصاص المحكمين وذلك للفصل في نزاع معين أو فيما قد ينشأ بين الطرفين من منازعات في علاقة قانونية معينة. يجب تقديم صورة معتمدة من الاتفاق المشار إليه.
الباب السادس
تسليم المتهمين والمحكوم عليهم
مادة (38)
الأشخاص الموجه إليهم اتهام أو المحكوم عليهم
يتعهد كل طرف من الأطراف المتعاقدة أن يسلم الأشخاص الموجودين لديه الموجه اليهم اتهام من الجهات المختصة أو المحكوم عليهم من الهيئات القضائية لدى أي من الأطراف المتعاقدة الأخرى وذلك وفقاً للقواعد والشروط الواردة في هذا الباب.
مادة (39)
تسليم المواطنين
يجوز لكل طرف من الأطراف المتعاقدة أن يمتنع عن تسليم مواطنيه ويتعهد في الحدود التي يمتد اليها اختصاصه، بتوجيه الاتهام ضد من يرتكب منهم لدى أي من الأطراف المتعاقدة الأخرى جرائم معاقبا عليها في قانون كل من الدولتين بعقوبة سالبة للحرية مدتها سنة أو بعقوبة أشد لدى أي من الطرفين المتعاقدين وذلك إذا ما وجه إليه الطرف المتعاقد الآخر طلباً بالملاحقة مصحوباً بالملفات والوثائق والأشياء والمعلومات التي تكون في حيازته ويحاط الطرف المتعاقد الطالب علماً بما تم في شأن طلبه.
وتحدد الجنسية في تاريخ وقوع الجريمة المطلوب من أجلها التسليم.
مادة (40)
الأشخاص الواجب تسليمهم
يكون التسليم واجباً بالنسبة للأشخاص الآتي بيانهم:
أ- من وجه إليهم الاتهام عن أفعال معاقب عليها بمقتضى قوانين الطرفين المتعاقدين - طالب التسليم والمطلوب اليه التسليم – بعقوبة سالبة للحرية مدتها سنة أو بعقوبة أشد في قانون أي من الطرفين – أياً كان الحدان الأقصى والأدنى في تدرج العقوبة المنصوص عليها.
ب- من وجه اليهم الاتهام عن أفعال غير معاقب عليها في قوانين الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم او كانت العقوبة المقررة للأفعال لدى الطرف المتعاقد طالب التسليم لا نظير لها لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم. إذا كان الأشخاص المطلوبون من مواطني الطرف المتعاقد طالب التسليم أو من مواطني طرف المتعاقد آخر يقرر نفس العقوبة.
جـ- من حكم عليهم حضورياً أو غيابياً من محاكم الطرف المتعاقد الطالب بعقوبة سالبة للحرية لمدة سنة أو بعقوبة أشد عن أفعال معاقب عليها بمقتضى قانون الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم.
د- من حكم عليه حضورياً أو غيابياً من محاكم الطرف المتعاقد الطالب عن فعل غير معاقب عليه في قوانين الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم أو بعقوبة لا نظير لها في قوانينه، إذا كان من مواطني الطرف المتعاقد طالب التسليم أو من مواطني طرف متعاقد آخر يقرر نفس العقوبة.
مادة (41)
الجرائم التي لا يجوز فيها التسليم
لا يجوز التسليم في الحالات الآتية:
أ- إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم معتبرة بمقتضى القواعد القانونية النافذة لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم جريمة لها صبغة سياسية.
ب- إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم تنحصر في الإخلال بواجبات عسكريه.
جـ- إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم قد أرتكبت في اقليم الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم. إلا إذا كانت هذه الجريمة قد أضرت بمصالح الطرف المتعاقد طالب التسليم وكانت قوانينه تنص على تتبع مرتكبي هذه الجرائم ومعاقبتهم.
د- إذا كانت الجريمة قد صدر بشأنها حكم نهائي (مكتسب الدرجة القطعية) لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم.
هـ- إذا كانت الدعوى. عند وصول طلب التسليم. قد أنقضت أو العقوبة قد سقطت بمضي المدة طبقاً لقانون الطرف المتعاقد طالب التسليم.
و- إذا كانت الجريمة قد ارتكبت خارج اقليم الطرف المتعاقد الطالب من شخص لا يحمل جنسيته وكان قانون الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم لا يجيز توجيه الاتهام عن مثل هذه الجريمة إذا ارتكبت خارج اقليمه من مثل هذا الشخص.
ز- إذا صدر عفو لدى الطرف المتعاقد الطالب.
ح- إذا كان قد سبق توجيه الاتهام بشأن أية جريمة لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم، أو كان قد سبق صدور حكم بشأنها لدى طرف متعاقد ثالث.
وفي تطبيق أحكام هذه الاتفاقية لا تعتبر من الجرائم ذات الصبغة السياسيه المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة – ولو كانت بهدف سياسي – الجرائم الآتية:
1- التعدي على ملوك ورؤساء الأطراف المتعقدة او زوجاتهم أو أصولهم أو فروعهم.
2-التعدي على أولياء العهد أو نواب الرؤساء لدى الأطراف المتعاقدة.
3-القتل العمد والسرقة المصحوبة بإكراه ضد الأفراد أو السلطات أو وسائل النقل والمواصلات.
مادة (42)
طريقة تقديم طلب التسليم ومرفقاته
يقدم طلب التسليم كتابة من الجهة المختصة لدى الطرف المتعاقد طالب التسليم إلى الجهة المختصة لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم ويجب أن يرفق الطلب بما يأتي:
أ- بيان مفصل عن هوية الشخص المطلوب تسليمه وأوصافه وجنسيته وصورته أن أمكن.
ب- أمر القبض على الشخص المطلوب تسليمه أو أية وثيقة أخرى لها نفس القوة صادرة من الجهات المختصة، أو أصل حكم الإدانة الصادر طبقاً للأوضاع المقررة في قانون الطرف المتعاقد الطالب أو صورة رسمية له مصدقاً عليها من الجهة المختصة لدى الطرف المتعاقد الطالب.
ج- مذكرة تتضمن تاريخ ومكان ارتكاب الافعال المطلوب التسليم من أجلها وتكييفها والمقتضيات الشرعية أو القانونية المطبقة عليها مع نسخة معتمدة من هذه المقتضيات وبيان من سلطة التحقيق بالأدلة القائمة ضد الشخص المطلوب تسليمه.
مادة (43)
توقيف الشخص المطلوب تسليمه توقيفاً مؤقتاً
يجوز في احوال الاستعجال وبناء على طلب الجهة المختصة لدى الطرف المتعاقد الطالب القبض على الشخص المطلوب وتوقيفه مؤقتاً وذلك إلى حين وصول طلب التسليم والمستندات المبينة في لمادة 42 من هذه الاتفاقية. ويبلغ طلب القبض أو التوقيف المؤقت إلى الجهة المختصة لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم أما مباشرة بطريق البريد أو البرق واما بأية وسيلة أخرى يمكن اثباتها كتابة. ويجب أن يتضمن الطلب الإشارة إلى وجود احدى الوثائق المنصوص عليها في البند (ب) من المادة 42، مع الافصاح عن نية إرسال طلب التسليم وبيان الجريمة المطلوب عنها التسليم والعقوبة المقررة لها أو المحكوم بها، وزمان ومكان ارتكاب الجريمة، وأوصاف الشخص المطلوب تسليمه على وجه الدقة ما أمكن، ريثما يصل الطلب مستوفياً شرائطه القانونيه طبقاً لأحكام المادة 42 من هذه الاتفاقية.
وتحاط الجهة الطالبة دون تأخير بما اتخذ من إجراءات بشأن طلبها.
مادة (44)
الإفراج عن الشخص المطلوب تسليمه
يجب الإفراج عن الشخص المطلوب تسليمه إذا لم يتلق الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم خلال 30 يوماً من تاريخ القبض عليه، الوثائق المبينة في البند (ب) من المادة 42 من هذه الاتفاقية أو طلباً باستمرار التوقيف المؤقت.
ولا يجوز بأية حال أن تجاوز مدة التوقيف المؤقت 60 يوماً من تاريخ بدئه.
ويجوز في أي وقت الإفراج عن الشخص المطلوب تسليمه على أن يتخذ الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم جميع الإجراءات التي يراها ضرورية للحيلولة دون فراره.
ولا يمنع الإفراج عن الشخص المطلوب تسليمه، من القبض عليه من جديد إذا ما استكمل طلب التسليم فيما بعد.
مادة (45)
الإيضاحات التكميلية
إذا تبين للطرف المتعاقد المطلوب اليه لتسليم أنه بحاجة إلى ايضاحات تكميليه ليتحقق من توافر الشروط المنصوص عليها في هذا الباب ورأى من الممكن تدارك هذا النقص، يخطر بذلك الطرف المتعاقد الطالب قبل رفض الطلب وللطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم تحديد ميعاد جديد للحصول على هذه الإيضاحات.
مادة (46)
تعدد طلبات التسليم
إذا تعددت طلبات التسليم من أطراف متعاقدة مختلفة عن جريمة واحدة فتكون الأولوية في التسليم للطرف المتعاقد الذي اضرت الجريمة بمصالحه ثم للطرف المتعاقد الذي ارتكبت الجريمة في اقليمه، ثم للطرف المتعاقد الذي ينتمي إليه الشخص المطلوب تسليمه بجنسيته عند ارتكاب الجريمة.
فإذا اتحدت الظروف يفضل الطرف المتعاقد الأسبق في طلب التسليم اما إذا كانت طلبات التسليم عن جرائم متعددة فيكون الترجيح بينها حسب ظروف الجريمة وخطورتها والمكان الذي ارتكبت فيه.
ولا تحول هذه المادة دون حق الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم في الفصل في الطلبات المقدمة إليه من مختلف الأطراف المتعاقدة بمطلق حريته مراعياً في ذلك جميع الظروف.
مادة (47)
تسليم الأشياء المتحصلة عن الجريمة
أو المستعملة فيها أو المتعلقة بها
إذا تقرر تسليم الشخص المطلوب تضبط وتسلم إلى الطرف المتعاقد الطالب – بناء على طلبه – الأشياء المتحصلة من الجريمة أو المستعملة فيها أو المتعلقة بها والتي يمكن أن تتخذ دليلاً عليها والتي توجد في حيازة الشخص المطلوب تسليمه وقت القبض عليه أو التي تكشف فيما بعد.
ويجوز تسليم الأشياء المشار إليها حتى ولو لم يتم تسليم الشخص المطلوب بسبب هربه أو وفاته، وكل ذلك مع الاحتفاظ بالحقوق المكتسبة للطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم أو للغير على هذه الأشياء، ومع عدم الإخلال بأحكام القوانين النافذة لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم، ويجب ردها إلى الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم على نفقة الطرف المتعاقد الطالب في أقرب أجل متى ثبتت هذه الحقوق وذلك عقب الانتهاء من إجراءات الاتهام التي يباشرها الطرف المتعاقد الطالب.
ويجوز للطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم الاحتفاظ مؤقتاً بالأشياء المضبوطة إذا رأى حاجته اليها في إجراءات جزائية كما يجوز له عند ارسالها أن يحتفظ بالحق في استردادها لنفس السبب مع التعهد باعادتها بدوره عندما يتسنى له ذلك.
مادة (48)
الفصل في طلبات التسليم
تفصل الجهة المختصة لدى كل من الأطراف المتعاقدة في طلبات التسليم المقدمه لها وفقاً للقانون النافذ وقت تقديم الطلب.
ويخبر الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم الجهة المختصة لدى الطرف المتعاقد الطالب بقراره في هذا الشأن.
ويجب تسبيب طلب الرفض الكلي أو الجزئي وفي حالة القبول يحاط الطرف المتعاقد الطالب علماً بمكان وتاريخ التسليم.
وعلى الطرف المتعاقد الطالب أن يتسلم الشخص المطلوب بواسطة رجاله في التاريخ والمكان المحددين لذلك. فإذا لم يتم تسلم الشخص في المكان والتاريخ المحددين يجوز الإفراج عنه بعد مرور 15 يوماً على هذا التاريخ، وعلى أية حال فانه يتم الإفراج عنه بإنقضاء 30 يوماً على التاريخ المحدد للتسليم دون تمامه، ولا تجوز المطالبة بتسليمه مرة أخرى عن الفعل أو الأفعال التي طلب من أجلها التسليم.
على أنه إذا حالت ظروف استثنائية دون تسليمه أو تسلمه وجب على الطرف المتعاقد صاحب الشأن أن يخبر الطرف المتعاقد الآخر بذلك قبل انقضاء الأجل ويتفق الطرفان المتعاقدان على أجل نهائي للتسليم يخلى سبيل الشخص عند انقضائه، ولا يجوز المطالبة بتسليمه بعد ذلك عن نفس الفعل أو الأفعال التي طلب من أجلها التسليم.
مادة (49)
طلب تسليم الشخص قيد التحقيق أو المحاكمه
عن جريمة أخرى لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم
إذا كان ثمة أتهام موجه إلى الشخص المطلوب تسليمه، أو كان محكوما عليه لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم عن جريمة خلال تلك التي طلب من أجلها التسليم، وجب على هذا الطرف المتعاقد رغم ذلك أن يفصل في طلب التسليم، وأن يخبر الطرف المتعاقد الطالب بقراره وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 48 من هذه الاتفاقية.
وفي حالة القبول يؤجل تسليم الشخص المطلوب حتى تنتهي محاكمته لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم وإذا كان محكوما، حتى يتم تنفيذ العقوبة المحكوم بها، ويتبع في هذه الحالة ما نصت عليه المادة 48 المشار إليها.
ولا تحول أحكام هذه المادة دون امكان ارسال الشخص المطلوب مؤقتا للمثول أمام الهيئات القضائية لدى الطرف المتعاقد الطالب على أن يتعهد صراحة باعادته بمجرد أن تصدر الهيئات القضائية لديه قرارها في شأنه.
مادة (50)
وقوع تعديل في تكييف الفعل موضوع الجريمة
التي سلم الشخص المطلوب من أجلها
إذا وقع أثناء سير إجراءات الدعوى وبعد تسليم الشخص المطلوب تسليمه تعديل في تكييف الفعل موضوع الجريمة التي سلم الشخص المطلوب من أجلها فلا يجوز توجيه اتهام إليه أو محاكمته إلا إذا كانت العناصر المكونة للجريمة بتكيفها الجديد تتيح التسليم.
مادة (51)
حسم مدة التوقيف المؤقت
تحسم مدة التوقيف المؤقت ( التوقيف الاحتياطي) الحاصل استنادا إلى المادة 43 من هذه الاتفاقية من أية عقوبة يحكم بها على الشخص المسلم لدى الطرف المتعاقد طالب التسليم.
(مادة 52)
محاكمة الشخص عن جريمة أخرى غير التي سلم من أجلها
لا يجوز توجيه اتهام إلى الشخص الذي سلم او محاكمته حضوريا أو حبسه تنفيذا لعقوبة محكوم عن جريمة سابقة على تاريخ التسليم غير تلك التي سلم من أجلها، والجرائم المرتبطة بها أو الجرائم التي ارتكبها بعد التسليم إلا في الحالات الآتية:
أ- إذا كان الشخص المسلم قد أتيحت له حرية ووسيلة الخروج من اقليم الطرف المتعاقد المسلم إليه ولم يغادره خلال 30 يوما بعد الافراج عنه نهائيا أو خرج منه وعاد إليه باختياره.
ب- إذا وافق على ذلك الطرف المتعاقد الذي سلمه وذلك بشرط تقديم طلب جديد مرفق بالمستندات المنصوص عليها في المادة 42 من هذه الاتفاقية وبمحضر قضائي يتضمن أقوال الشخص المسلم بشأن امتداد التسليم ويشار فيه إلى أنه أتيحت له فرصة تقديم مذكرة بدفاعه إلى الجهات المختصة لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم.
مادة (53)
تسليم الشخص إلى دولة ثالثة
لا يجوز لطرف متعاقد تسليم الشخص المسلم إليه إلى دولة ثالثة، في غير الحالة المنصوص عليها في البند ( أ ) من المادة 52 من هذه الاتفاقية إلا بناء على موافقة الطرف المتعاقد الذي سلمه إليه، وفي هذه الحالة يقدم الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم طلبا إلى الطرف المتعاقد الذي تسلم منه الشخص مرفقا به نسخة من الوثائق المقدمة من الدولة الثالثة.
مادة (54)
تسهيل مرور الأشخاص المقرر تسليمهم
توافق الأطراف المتعاقدة على مرور الشخص المقرر تسليمه إلى أي منها من دولة أخرى عبر اقليمها وذلك بناء على طلب يوجه إليها، ويجب أن يكون الطلب مؤيدا بالمستندات اللازمة لإثبات أن الأمر متعلق بجريمة يمكن أن تؤدي إلى التسليم طبقا لأحكام هذه الاتفاقية.
وفي حالة استخدام الطرق الجوية لنقل الشخص المقرر تسليمه تتبع القواعد الآتية:
أ- إذا لم يكن من المقرر هبوط الطائرة يقوم الطرف المتعاقد الطالب باخطار الدولة
التي ستعبر الطائرة فضاءها بوجود المستندات المنصوص عليها في المادة 42 من هذه
الاتفاقية.
وفي حالة الهبوط الاضطراري يجوز للطرف المتعاقد الطالب طبقا لأحكام المادة 43 من
هذه الاتفاقية طلب القاء القبض على الشخص المقرر تسليمه ريثما يوجه طلبا بالمرور
وفقا للشروط المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة إلى الدولة التي هبطت
الطائرة في أراضيها.
ب- إذا كان من المقرر هبوط الطائرة وجب على الطرف المتعاقد الطالب أن يقدم طلبا بالمرور وفي حالة ما إذا كانت الدولة المطلوب إليها الموافقة على المرور تطالب هي الأخرى بتسليمه فلا يتم هذا المرور إلا بعد اتفاق الطرف المتعاقد الطالب وتلك الدولة بشأنه.
مادة (55)
تنفيذ الاحكام القاضية بعقوبة سالبة للحرية
لدى الطرف التعاقد الموجود في إقليمه المحكوم عليه
يجوز تنفيذ الاحكام القاضية بعقوبة سالبة للحرية لمدة تقل عن سنة في اقليم أحد الأطراف المتعاقدة الموجود فيه المحكوم عليه بناء على طلب الطرف المتعاقد الذي أصدر الحكم إذا وافق على ذلك المحكوم عليه والطرف المتعاقد المطلوب لديه التنفيذ.
مادة (56)
مصروفات التسليم
يتحمل الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم جميع المصروفات المترتبة على إجراءات التسليم التي تتم فوق اراضيه ويتحمل الطرف المتعاقد الطالب مصروفات مرور الشخص خارج اقليم الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم.
ويتحمل الطرف المتعاقد الطالب جميع مصروفات عودة الشخص المسلم إلى المكان الذي كان فيه وقت تسليمه إذا ثبت عدم مسؤوليته أو حكم ببراءته.
مادة (57)
تنسيق إجراءات طب التسليم مع المكتب العربي
للشرطة الجنائية
تتولى الأطراف المتعاقدة تنسيق إجراءات طلب التسليم المنصوص عليها في هذه الاتفاقية فيما بينها وبين المنظمة العربية للدفاع الاجتماعي ضد الجريمة (المكتب العربي للشرطة الجنائية) وذلك عن طريق شعب الاتصال المعنية والمنصوص عليها في اتفاقية انشاء المنظمة. وعلى الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم اخطار مكتب المنظمة للشرطة الجنائية بصورة من القرار الصادر في شأن طلب التسليم.
الباب التاسع
تنفيذ عقوبات المحكوم عليهم لدى الدول التي ينتمون إليها
مادة (58)
يجوز تنفيذ الأحكام الجزائية المكتسبة الدرجة القطعية (النهائية) والصادرة لدى أحد الأطراف المتعاقدة في اقليم أي من الأطراف الأخرى الذي يكون المحكوم عليه من مواطنيه، بناء على طلبه، إذا توافرت الشروط الآتية:
أ-أن تكون العقوبة المحكوم بها سالبة للحرية لا تقل مدتها أو المدة المتبقية منها أو القابلة للتنفيذ عن ستة أشهر.
ب-أن لا تكون العقوبة من أجل احدى الجرائم التي لا يجوز فيها التسليم طبقا للمادة (41) من هذه الاتفاقية.
جـ - أن تكون العقوبة من أجل فعل معاقب عليه لدى الطرف المتعاقد المطلوب التنفيذ لديه بعقوبة سالبة للحرية لا تقل مدتها عن ستة أشهر.
د- أن يوافق على طلب التنفيذ كل من الطرف المتعاقد الصادر عنه أحكام الحكم والمحكوم عليه.
مادة (59)
الحالات التي لا يجوز فيها التنفيذ
لا يجوز تنفيذ الأحكام الجزائية في الحالات الآتية:
أ- إذا كان نظام العقوبة لدى الطرف المتعاقد طالب التنفيذ لا يتفق ونظام التنفيذ لدى الطرف المتعاقد الصادر فيه الحكم.
ب- إذا كانت العقوبة قد انقضت بمضي المدة وفق قانون الطرف المتعاقد الصادر لديه الحكم أو الطرف المتعاقد طالب التنفيذ.
جـ- إذا كانت العقوبة تعد من تدابير الإصلاح والتأديب أو الحرية المراقبة أو العقوبات الفرعية والاضافية وفقا لقوانين ونظام الطرف المتعاقد طالب التنفيذ.
مادة (60)
تنفيذ العقوبة
يجرى تنفيذ العقوبة وفق نظام التنفيذ المعمول به لدى الطرف المتعاقد طالب التنفيذ على أن تحسم منها مدة التوقيف الاحتياطي وما قضاه المحكوم عليه من أجل الجريمة ذاتها.
مادة (61)
آثار العفو أو العفو الخاص
يسري على المحكوم عليه كل من العفو العام والعفو الخاص الصادرين لدى الطرف المتعاقد الذي أصدر الحكم.
ولا يسري عليه العفو الخاص الصادر لدى الطرف المتعاقد طالب التنفيذ.
أما إذا صدر عفو عام من الطرف المتعاقد طالب التنفيذ وكان يشمل المحكوم عليه، أخطر بذلك الطرف المتعاقد الصادر عنه الحكم الذي له أن يطلب استعادة المحكوم عليه لتنفيذ ما تبقى من العقوبة المحكوم بها.
وإذا لم يتقدم بهذا الطلب خلال 15 يوما من تاريخ ابلاغه بهذا الاخطار يعتبر أنه صرف النظر عن استعادة المحكوم عليه ويطبق العفو العام على المحكوم عليه.
مادة (62)
تقديم طلب تنفيذ الحكم واجراءاته
والفصل فيه
يقدم طلب تنفيذ الحكم ويبت فيه من قبل الجهة المختصة وفق الإجراءات المنصوص عليها في هذا الباب والقواعد المعمول بها لدى الطرف المتعاقد الذي أصدر الحكم.
مادة (63)
تطبيق العقوبات الفرعية والاضافية المنصوص عليها
في قانون الطرف المتعاقد طالب التنفيذ
للطرف المتعاقد طالب التنفيذ أن يطبق على المحكوم عليه ما يناسب العقوبة المحكوم بها من عقوبات فرعية واضافية طبقا لقانونه وذلك إذا لم ينص الحكم عليه او على نظيرها.
مادة ( 64)
مصروفات النقل والتنفيذ
يتحمل الطرف المتعاقد الذي صدر الحكم لديه مصروفات نقل المحكوم عليه إلى إقليم الطرف المتعاقد طالب التنفيذ ويتحمل هذا الطرف الأخير مصروفات تنفيذ العقوبة المحكوم بها.
وتراعى لتنسيق اجراءات طلب النقل مع المكتب العربي للشرطة الجنائية المقتضيات المنصوص عليها في المادة 57.
الباب الثامن
الاحكام الختامية
مادة (65)
اتخاذ الإجراءات الداخلية اللازمة لوضع الاتفاقية
موضع التنفيذ
تعمل كل جهة معنية لدى الأطراف الموقعة على اتخاذ الإجراءات الداخلية لإصدار القوانين واللوائح (المراسيم) التنظيمية اللازمة لوضع هذه الاتفاقية موضع التنفيذ.
مادة (66)
التصديق والقبول والاقرار
تكون هذه الاتفاقية محلا للتصديق عليها أو قبولها أو اقرارها من الأطراف الموقعة وتودع وثائق التصديق أو القبول أو الاقرار لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في موعد أقصاه 30 يوما من تاريخ التصديق أو القبول أو الاقرار وعلى الأمانة العامة إبلاغ سائر الدول الأعضاء والأمانة العامة للمنظمة العربية للدفاع الاجتماعي ضد الجريمة بكل إيداع لتلك الوثائق وتاريخه.
مادة (67)
سريان الاتفاقية
تسري هذه الاتفاقية بعد مضي 30 يوما من تاريخ ايداع وثائق التصديق عليها أو قبولها أو اقرارها من ثلث الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية.
مادة (68)
الانضمام إلى الاتفاقية
يجوز لأي دولة من دول الجامعة العربية غير الموقعة على الاتفاقية أن تنضم إليها بطلب ترسله إلى أمين عام الجامعة.
تعتبر الدولة طالبة لانضمام مرتبطة بهذه الاتفاقية بمجرد ايداع وثيقة تصديقها عليها أو قبولها أو اقرارها ومضى 30 يوما من تاريخ الايداع.
مادة (69)
احكام الاتفاقية ملزمة لأطرافها
لا تخل هذه الاتفاقية بالاتفاقيات الخاصة بين بعض الدول الأعضاء في حالة تعارض أحكام هذه الاتفاقية مع احكام أي اتفاقية خاصة فتطبق الاتفاقية لأكثر تحقيقا لتسليم المتهمين والمحكومين وتحقيق التعاون الأمني والقضائي في المجالات الأخرى".
مادة (70)
عدم جواز ابداء تحفظات مخالفة لاحكام الاتفاقية
لا يجوز لأي طرف من الأطراف أن يبدي أي تحفظ ينطوي صراحة أو ضمنا على مخالفة لنصوص هذه الاتفاقية أو خروج عن أهدافها.
مادة (71)
الانسحاب من الاتفاقية
لا يجوز لأي طرف متعاقد أن ينسحب من الاتفاقية إلا بناء على طلب كتابي مسبب يرسله إلى أمين عام جامعة الدول العربية.
يرتب الانسحاب أثره بعد مضي ستة شهور من تاريخ إرسال الطلب إلى أمين عام جامعة الدول العربية.
تظل احكام الاتفاقية نافذة بالنسبة إلى طلبات التسليم التي قدمت خلال تلك المدة ولو حصل هذا التسليم بعدها.
مادة (72)
إلغاء الاتفاقيات المعمول بها حاليا
تحل هذه الاتفاقية بالنسبة للدول التي صادقت عليها محل الاتفاقيات الثلاث المعقودة عام 1952 في نطاق جامعة الدول العربية والمعمول بها حاليا بشأن كل من الإعلانات والانابات القضائية، وتنفيذ الاحكام وتسليم المجرمين.
وتأييدا لما تقدم قد وقع المندوبون المفوضون المبينة أسماؤهم بعد هذه الاتفاقية نيابة عن حكوماتهم وبأسمها.
حررت هذه الاتفاقية باللغة العربية بمدينة الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية يوم الأربعاء الثالث والعشرين من شهر جمادى الثانية عام 1403هـ الموافق السادس من شهر أبريل / نيسان 1983 ميلادية من أصل واحد يحفظ بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية وتسلم صورة مطابقة للأصل لكل طرف من الأطراف الموقعة على هذه الاتفاقية أو المنضمة اليها
المملكة الأردنية الهاشمية |
سلطنة عمان |
دولة الامارات العربية المتحدة |
فلسطين |
دولة البحرين |
دولة قطر |
الجمهورية التونسية |
دولة الكويت |
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية |
الجمهورية اللبنانية |
جمهورية جيبوتي |
الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية |
المملكة العربية السعودية |
المملكة المغربية |
جمهورية السودان الديمقراطية |
الجمهورية الإسلامية الموريتانية |
الجمهورية العربية السورية |
الجمهورية العربية اليمنية |
جمهورية الصومال الديمقراطية |
جمهورية اليمن الديموقراطية الشعبية |
الجمهورية العراقية |
|