مرسوم بقانون رقم (42) لسنة 1999
بإنشاء شركة نفط البحرين
نحن حمد بن عيسى آل خليفة أمير دولة البحرين.
بعد الإطلاع على الدستور ،
وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 1975 ،
وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (28) لسنة 1975 وتعديلاته ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1976 بإنشاء شركة نفط البحرين الوطنية المعدل بالمرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1981 ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1980 بإنشاء المجلس الأعلى للنفط ،
وعلى عقد تأسيس شركة نفط البحرين ش. م. ب (مقفلة) بتاريخ الحادي من شهر إبريل لسنة 1998 ،
وعلى قرار المجلس الأعلى للنفط رقم 1/99 الصادر بتاريخ 16/2/1999 بإقرار اندماج شركتي نفط البحرين ش. م. ب (مقفلة) ، وشركة نفط البحرين الوطنية في شركة واحدة تسمى شركة نفط البحرين ش. م. ب (مقفلة) ،
وبناءً على عرض وزير النفط والصناعة ،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى ،
وبعد موافقة مجلس الوزراء ،
رسمنا بالقانون الآتي:
المادة الأولى
تنشأ شركة مساهمة بحرينية باسم شركة نفط البحرين ش. م. ب (مقفلة) ، وتكون أسهمها اسمية مملوكة بالكامل للدولة ، وذلك وفقاً للنظام الأساسي المرافق لهذا القانون.
المادة الثانية
تدمج كل من شركة نفط البحرين الوطنية المنشأة بالمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1976 ، والمعدل بالمرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1981 ، وشركة نفط البحرين ش. م. ب (مقفلة) المؤسسة بموجب عقد التأسيس الموثق لدى كاتب العدل بتاريخ الحادي من شهر إبريل لسنة 1998 ، وتحل وتصفى الشركتان وفقاً للنظام الأساسي لكل منهما.
يلغى المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1976 بإنشاء شركة نفط البحرين الوطنية ، كما يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون.
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير دولة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
صدر في قصر الرفاع:
بتاريخ 21 رمضان 1420 هـ
الموافق 29 ديسمبر1999 م