مرسوم بقانون رقم (44) لسنة 2002

بتعديل بعض أحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية

والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة

الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989

 

نحن حمد بن عيسى آل خليفة   ملك مملكة البحرين.

بعد الإطلاع على الدستور,

وعلى قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989,

وبناء على عرض وزير العمل والشئون الاجتماعية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء على ذلك,

رسمنا بالقانون الآتي:

المادة الأولى

     تضاف فقرة ثانية إلى المادة (3) من قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989 نصها الآتي:

ويحظر أن تتضمن برامج الجمعيات ما يمس أسس العقيدة الاسلامية أو وحدة الشعب أو ما يثير الفرقة أو الطائفية.

المادة الثانية

يضاف إلى الباب الأول من القانون المشار إليه فصل سادس جديد بعنوان " الاتحادات النوعية للجمعيات " ومواده من 55 مكرراً حتى 55 مكرراً (4), نصوصها الآتية:

مادة 55 مكرراً:

     يجوز للجمعيات أن تنشئ فيما بينها اتحادات نوعية يكون لكل منها الشخصية الاعتبارية.  ويتكون الإتحاد النوعي من الجمعيات التي تباشر نشاطا مشتركاً في مجال معين على مستوى المملكة, بقصد تنظيم وتنسيق هذا النشاط فيما بينها, والعمل على رفع مستواه.

     ولا يجوز تكوين أكثر من اتحاد واحد في مجال النشاط المشترك للجمعيات.

     ويكون الإنضمام إلى الإتحاد بطلب من الجمعية بعد موافقة جمعيتها العمومية, ولا يجوز للإتحاد رفض الطلب متى توافرت شروط الإنضمام.

 


مادة 55 مكرراً (1):

     يشترط لتأسيس الإتحاد النوعي وفقاً لأحكام هذا القانون أن يتقدم بطلب التسجيل إلى الجهة الإدارية المختصة ثلاث جمعيات على الأقل تكون مسجلة طبقاً لأحكام هذا القانون وتباشر نشاطاً مشتركاً في مجال معين من المجالات المبينة فيه.

     ويخضع طلب التسجيل للأحكام المقررة في هذا القانون.

مادة 55 مكرراً (2):

     يضع الإتحاد نظامه الأساسي ولوائحه الإدارية والمالية وتعرض على الجهة الإدارية المختصة لمراجعتها وإقرارها.

     ويصدر بالنظام الأساسي للإتحاد قرار من الوزير المختص.

مادة 55 مكرراً (3):

     يختص الإتحاد بما يلي:

              ‌أ.      وضع تصور عام لدور الجمعيات, التي تعمل في مجال نشاطه, بشأن تنفيذ برامج التنمية الإجتماعية والثقافية.

    ‌ب.   إجراء الدراسات اللازمة لتوفير التمويل اللازم للجمعيات لتنمية مواردها وبما يساعد على توفير الإعانات والمساعدات, وإبداء المشورة لها عن وسائل دعم قدراتها المالية.

          ‌ج.      تنسيق الجهود بين الجمعيات الأعضاء في الإتحاد ضماناً لتكاملها.

             ‌د.      تقييم الخدمات التي تؤديها الجمعيات على ضوء إحتياجات المجتمع وإمكانيات تلك الجمعيات ومواردها المتاحة.

      ‌ه.   إعداد قاعدة للبيانات وتوفير المعلومات الكافية عن الجمعيات التي تعمل في مجال نشاطه, ونشر دليل بقوائم الجمعيات المقيدة في المجال النوعي لتعريف المواطنين بها وحثهم على الإسهام والمشاركة في أنشطتها.

            ‌و.      تنظيم برامج الإعداد والتدريب الفني والإداري لموظفي الجمعيات وأعضائها.

           ‌ز.      تمثيل الجمعيات أعضاء الإتحاد في المؤتمرات الدولية التي تتصل بنشاطها.

مادة 55 مكرراً (4):

     تسري على الإتحادات الأحكام الخاصة بالجمعيات الواردة في الباب الأول من القانون المشار إليه, وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام هذا الفصل.

 

المادة الثالثة

على الوزراء - كل فيما يخصه -  تنفيذ هذا القانون, ويعمل به من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.

 

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

رئيس مجلس الوزراء

خليفة بن سلمان آل خليفة

وزير العمل والشئون الاجتماعية

عبدالنبي عبدالله الشعلة

 

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ 16 شعبان 1423هـ

الموافق 22 أكتوبر 2002م