مرسوم
بقانون رقم (44) لسنة 2018
بإصدار قانون الجرائم الدولية
نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد الاطلاع على الدستور، وعلى الأخص المادة (38) منه،
وعلى المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1971 بالموافقة على انضمام دولة البحرين إلى اتفاقيات جنيف الموقعة في 12 أغسطس 1949،
وعلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، وتعديلاته،
وعلى المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1986 بالموافقة على انضمام دولة البحرين إلى البروتوكولين الإضافيين لاتفاقيات جنيف لعام 1949،
وعلى قانون قوة دفاع البحرين الصادر بالمرسوم بقانون رقم (32) لسنة 2002،
وعلى قانون القضاء العسكري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2002، وتعديلاته،
وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002، وتعديلاته،
وعلى القانون رقم (19) لسنة 2004بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى البروتوكولين الاختياريين بشأن اشتراك الأطفال في الصراعات المسلحة وبيع الأطفال وبغاء الأطفال والمواد الإباحية عن الأطفال الملحقين باتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل،
وعلى القانون رقم (58) لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، وتعديلاته،
وعلى القانون رقم (18) لسنة 2008 بالموافقة على الانضمام لاتفاقية حماية الممتلكات الثقافية في حالة وقوع نزاع مسلح المبرمة في لاهاي في عام 1954 وبروتوكوليها المبرمين في لاهاي عامي 1954، 1999،
وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
رسمنا بالقانون الآتي:
المادة الأولى
يعمل بقانون الجرائم الدولية المرافق.
المادة الثانية
لا يجوز تفسير أي نص في هذا القانون أو تأويله على أنه تصديق أو انضمام لأية اتفاقية أو معاهدة لم تكن مملكة البحرين قد صادقت أو انضمت إليها وفقاً لإجراءاتها الدستورية.
المادة الثالثة
تستعين المحكمة المختصة في تفسير وتطبيق أحكام هذا القانون بالمعاهدات ومبادئ القانون الدولي ذات العلاقة بحسب الأحوال.
المادة الرابعة
على رئيس مجلس الوزراء والقائد العام لقوة دفاع البحرين والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
رئيس مجلس الوزراء
خليفة بن سلمان آل خليفة
صدر في قصر الرفاع:
بتاريخ: 15 محرم 1440هـ
الموافق: 25 سبتمبر 2018م
قانون
الجرائم الدولية
الفصل الأول
الأحكام العامة
مادة (1)
مع مراعاة قواعد الاختصاص المنصوص عليها في قانون القضاء العسكري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2002 و قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002، تختص محاكم مملكة البحرين بنظر الجرائم الآتية وفقا للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون:
أ) جريمة الإبادة الجماعية.
ب) الجرائم ضد الإنسانية.
ج) جرائم الحرب.
د) جريمة العدوان.
مادة (2)
تسري أحكام هذا القانون في الأحوال الآتية:
أ) إذا وقعت الجريمة أو أي من الأعمال المكونة لها في إقليم مملكة البحرين، أو تحققت فيها نتيجتها أو كان يراد أن تتحقق فيها.
ب) إذا وقعت الجريمة في نطاق الأماكن الخاضعة لقوة دفاع البحرين أينما وجدت بما في ذلك السفن والطائرات والمركبات والمباني والمعسكرات والمنشآت ومناطق التمركز والمناورات ومحاور التقدم للقوات ومواقع العمليات.
ج) إذا كان المتهم أو المجني عليه حاملاً للجنسية البحرينية، أو كان عديم الجنسية وموطنه الدائم في مملكة البحرين.
د) إذا كان المتهم أو المجني عليه من منتسبي قوة دفاع البحرين ووقعت الجريمة أثناء أو بسبب أو بمناسبة تأديته لأعمال وظيفته.
ه) إذا وجد المتهم على إقليم مملكة البحرين بعد ارتكاب الجريمة.
مادة (3)
لا تسري الأحكام الخاصة بانقضاء الدعوى الجنائية وسقوط العقوبة بمضي المدة المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية أو أي قانون آخر على الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
مادة (4)
يعاقب على الشروع في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالعقوبات المقررة للجريمة التامة.
مادة (5)
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من حرّض بإحدى طرق العلانية على ارتكاب أيّ من الجنايات المنصوص عليها في هذا القانون ولم يترتب على هذا التحريض أثر.
مادة (6)
كل حكم صادر بالإدانة ضد أجنبي في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، يستتبع بقوة القانون إبعاده نهائياً عن مملكة البحرين بعد تنفيذ العقوبة المحكوم بها.
مادة (7)
يحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأموال والأدوات التي استعملت أو أعدت للاستعمال في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وذلك دون الإخلال بالحقوق العينية التي للغير حسن النية.
مادة (8)
تطبق أحكام كل من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 وقانون القضاء العسكري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2002 وقانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002، فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون.
الفصل الثاني
المسؤولية الجنائية
مادة (9)
يكون القائد العسكري أو الشخص القائم فعلاً بأعمال القائد العسكري، مسؤولاً جنائياً عن أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والمرتكبة من قوات تخضع لإمرته وسيطرته الفعليتين أو لسلطته وسيطرته الفعليتين وذلك في الأحوال الآتية:
أ) إذا كان ذلك القائد العسكري أو الشخص قد علم أو يفترض أن يكون قد علم بسبب الظروف السائدة في ذلك الحين بأن القوات ترتكب أو تكون على وشك ارتكاب هذه الجرائم.
ب) إذا لم يتخذ ذلك القائد العسكري أو الشخص جميع التدابير اللازمة والمعقولة في حدود سلطته لمنع أو قمع ارتكاب تلك الجرائم أو لعرض المسألة على السلطات المختصة بالتحقيق أو المحاكمة.
مادة (10)
فيما يتصل بعلاقة الرئيس والمرؤوس غير الوارد وصفها في المادة (9)، يسأل الرئيس عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والمرتكبة من جانب المرؤوسين الخاضعين لسلطته وسيطرته الفعليتين، إذا توفرت الشروط الآتية:
أ) إذا كان قد علم أو تجاهل عن وعي أية معلومات تبين بوضوح أن مرؤوسيه يرتكبون أو على وشك أن يرتكبوا هذه الجرائم.
ب) إذا تعلقت الجرائم بأنشطة تندرج في إطار المسؤولية أو السيطرة الفعليتين للرئيس.
ج) إذا لم يتخذ الرئيس جميع التدابير اللازمة والمعقولة في حدود سلطته لمنع أو قمع ارتكاب هذه الجرائم أو لعرض المسألة على السلطات المختصة بالتحقيق أو المحاكمة.
مادة (11)
لا يعد سبباً من أسباب الإباحة ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون امتثالاً لأمر من حكومة أو قائد أو رئيس، عسكرياً كان أو مدنياً، إلا إذا توفرت الشروط الآتية:
أ) إذا كان على الشخص التزام قانوني بإطاعة أوامر الحكومة أو القائد أو الرئيس المعني.
ب) إذا لم يكن الشخص على علم بأن الأمر غير مشروع.
ج) إذا لم تكن عدم مشروعية الأمر ظاهرة.
ولأغراض هذه المادة تكون عدم المشروعية ظاهرة في حالة الأمر بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية أو الجرائم ضد الإنسانية.
مادة (12)
يعد استعمالاً لحق الدفاع الشرعي تصرف المدافع على نحو معقول للدفاع عن نفسه أو عن شخص آخر، أو الدفاع في حالة جرائم الحرب عن ممتلكات لا غنى عنها لبقائه أو بقاء شخص آخر، أو عن ممتلكات لا غنى عنها لإنجاز مهمة عسكرية ضد استخدام وشيك وغير مشروع للقوة، وذلك بطريقة تتناسب مع درجة الخطر الذي يهدد المدافع أو الشخص الآخر أو الممتلكات المقصود حمايتها.
كما لا يعد اشتراك الشخص في عملية دفاعية تقوم بها قوات – في حد ذاته – سبباً لامتناع المسؤولية الجنائية بموجب هذه المادة.
الفصل الثالث
جريمة الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية
مادة (13)
يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من ارتكب أياً من الأفعال التالية بقصد إهلاك جماعة قومية أو أثنية أو عرقية أو دينية بصفتها هذه، إهلاكاً كلياً أو جزئياً، متى كان الفعل مرتكباً في سياق نمط أفعال مماثلة وواضحة وموجهة ضد تلك الجماعة أو أن يكون من شأن الفعل أن يحدث في حد ذاته ذلك الإهلاك:
أ) قتل أفراد الجماعة.
ب) إلحاق ضرر جسدي أو عقلي جسيم بأفراد الجماعة.
ج) إخضاع الجماعة عمداً لأحوال معيشية يقصد بها إهلاكها الفعلي كلياً أو جزئياً.
د) فرض تدابير تستهدف منع الإنجاب داخل الجماعة.
ه) نقل أطفال الجماعة عنوة إلى جماعة أخرى.
مادة (14)
يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من ارتكب أيّاً من الأفعال التالية متى وقعت في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجّه ضد أي مجموعة من السكان المدنيين عملاً بسياسة دولة أو منظمة تقضي بتعزيز أو تشجيع فعلي لذلك الهجوم أو تعزيز لهذه السياسة وعن علم بذلك الهجوم:
أ) القتل العمد.
ب) الإبادة، وتشمل فرض أحوال معيشية، من بينها الحرمان من الحصول على الطعام والدواء بقصد إهلاك جزء من السكان.
ج) الاغتصاب، أو الاعتداء على العرض، أو الاستعباد الجنسي، أو الإكراه على البغاء، أو التعقيم القسري، أو الحمل القسري، أو أي شكل آخر من أشكال العنف الجنسي على مثل هذه الدرجة من الخطورة.
ويقصد بالتعقيم القسري حرمان المجني عليه من القدرة البيولوجية على الإنجاب وذلك دون مبرر طبي أو علاج يتلقاه الشخص المعني وبموافقة حقيقية منه، ويقصد بالحمل القسري إكراه المرأة على الحمل قسراً وعلى الولادة غير المشروعة بهدف التأثير على التكوين العرقي لأية مجموعة من السكان أو ارتكاب انتهاكات خطيرة أخرى للقانون الدولي.
مادة (15)
يُعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت كل من ارتكب أياً من الأفعال التالية متى وقعت في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجّه ضد أي مجموعة من السكان المدنيين عملاً بسياسة دولة أو منظمة تقضي بتعزيز أو تشجيع فعلي لذلك الهجوم أو تعزيز لهذه السياسة وعن علم بذلك الهجوم:
أ) الاسترقاق، وهو يكون بممارسة أي سلطة من سلطات حق الملكية على شخص ما، أو فرض حرمان للحرية أو ما يماثلها عليه، أو ممارسة هذه السلطة على سبيل الاتجار بالأشخاص وخاصة النساء والأطفال.
ب) إبعاد السكان أو نقلهم قسراً من المنطقة التي يوجدون فيها بصورة مشروعة بالطرد أو بأي فعل قسري آخر إلى أي دولة أو منطقة أخرى وبالمخالفة لأحكام القوانين المعمول بها.
ج) السجن أو الحرمان الشديد على أي نحو آخر من الحرية البدنية بطريقة غير مشروعة وبالمخالفة لأحكام القوانين المعمول بها.
د) التعذيب بتعمد إلحاق ألم شديد أو معاناة شديدة، سواء جسدياً أو معنوياً، بشخص يحتجزه المتهم أو تحت سيطرته، ولا يشمل ذلك الألم أو المعاناة الناجمين عن عقوبات قانونية أو يكونان جزءاً منها أو نتيجة لها.
ه) الاضطهاد بحرمان أية جماعة محددة أو مجموعة محددة من السكان حرماناً متعمداً وشديداً من أي من الحقوق الأساسية بسبب انتمائهم لفئة أو جماعة محددة أو لاستهداف تلك الفئة أو الجماعة بصفتها هذه، وذلك لأسباب سياسية أو عرقية أو قومية أو أثنية أو ثقافية أو دينية أو متعلقة بنوع الجنس، أو لأي سبب آخر، وبالمخالفة للقوانين المعمول بها، متى كان الحرمان مرتبطاً بأي جريمة أخرى منصوص عليها في هذا القانون.
و) الإخفاء القسري وذلك بالقبض على شخص أو أكثر أو اختطافه أو احتجازه باسم دولة أو منظمة سياسية أو إذن أو دعم منها أو لسكوتها عليه، عن علم بأن هذا الفعل سيتبعه في سير الأحداث العادية رفض للإقرار من قبل الدولة بحرمانه من الحرية أو إعطاء معلومات عن مصيره أو مكان وجوده، أو رفض باسم الدولة أو المنظمة السياسية ـ بعد أو أثناء ذلك - الإقرار بهذا القبض أو الاحتجاز أو الاختطاف، وعن علم به، متى كان ذلك بهدف حرمان هذا الشخص أو هؤلاء الأشخاص لفترة زمنية طويلة من الحماية التي يكفلها القانون.
ز) الفصل العنصري بارتكاب أية أفعال لا إنسانية تماثل في طابعها الأفعال المشار إليها في هذا الفصل وترتكب في إطار نظام مؤسسي قوامه الاضطهاد المنهجي والسيطرة المنهجية من جانب جماعة عرقية واحدة إزاء أية جماعة أو جماعات عرقية أخرى، وبقصد الإبقاء على ذلك النظام.
ح) الأفعال اللاإنسانية الأخرى ذات الطابع المماثل للأفعال المنصوص عليها في هذا الفصل، والتي تتسبب عمداً في معاناة شديدة أو في ضرر خطير يلحق بالجسم أو بالصحة العقلية.
الفصل الرابع
جرائم الحرب
الفرع الأول
أحكام عامة
مادة (16)
في تطبيق أحكام هذا الفصل يُقصد بالمشمولين بالحماية:
أ) في النزاعات المسلحة الدولية: الأشخاص المشمولين بحماية اتفاقيات جنيف لعام 1949، والبروتوكول الإضافي الأول لعام 1977.
ب) في النزاعات المسلحة غير الدولية: الأشخاص المشمولين بحماية المادة الثالثة المشتركة من اتفاقيات جنيف لعام 1949، والبروتوكول الإضافي الثاني لعام 1977.
مادة (17)
في تطبيق أحكام هذا الفصل لا تعد من النزاعات المسلحة غير الدولية حالات الاضطرابات والتوترات الداخلية، مثل أعمال الشغب أو أعمال العنف المنفردة أو المتقطعة وغيرها من الأعمال ذات الطبيعة المماثلة.
الفرع الثاني
جرائم الحرب الخاصة باستخدام أساليب ووسائل القتال المحظورة
مادة (18)
يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد، كل من ارتكب عمداً أياً من الأفعال التالية، وكان ذلك في سياق نزاع مسلح دولي أو غير دولي ومرتبط به:
أ) قتل أفراداً منتمين إلى دولة معادية أو جيش معاد أو أحد المقاتلين من العدو أو إصابتهم غدراً بإتباع إحدى وسائل الخداع غير المشروعة وبالمخالفة للقانون الدولي.
ب) شن هجوماً من شأنه أن يسفر عن خسائر عرضية في الأرواح أو إصابات بين المدنيين، أو إلحاق ضرر بأعيان مدنية، أو إلحاق ضرر واسع النطاق وطويل الأجل وجسيم بالبيئة، وبشكل لا يتناسب مع الميزات العسكرية المحددة التي يرجى تحقيقها من خلال هذا الهجوم.
ج) استخدم السموم أو الأسلحة المسممة.
د) استخدم الغازات الخانقة أو السامة أو غيرها من الغازات وجميع ما في حكمها من السوائل أو المواد أو الأجهزة.
ه) استخدم الرصاصات التي تتمدد أو تتسطح بسهولة في الجسم البشري، وبصفة خاصة الرصاصات ذات الأغلفة الصلبة التي لا تغطي كامل جسم الرصاصة أو الرصاصات المحززة الغلاف.
و) استخدم أسلحة أو قذائف أو مواد أو أساليب حربية تسبب بطبيعتها أضراراً زائدة أو آلاماً لا لزوم لها أو تكون عشوائية بطبيعتها بالمخالفة لأحكام القانون الدولي المطبقة على النزاعات المسلحة، بشرط أن تكون هذه الأسلحة والقذائف والمواد والأساليب الحربية موضع حظر.
مادة (19)
يُعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت، كل من ارتكب عمداً أياً من الأفعال التالية، وكان ذلك في إطار نزاع مسلح دولي أو غير دولي ومرتبط به:
أ) وجه هجمات ضد السكان المدنيين بصفتهم هذه أو ضد أفراد مدنيين لا يشاركون مباشرة في الأعمال الحربية.
ب) وجه هجمات ضد مواقع مدنية أو أعيان محمية لا تشكل أهدافاً عسكرية، وبصفة خاصة المباني المخصصة للأغراض الدينية أو التعليمية أو العلمية أو الخيرية، والآثار التاريخية والأعمال الفنية، والمستشفيات وأماكن تجمع المرضى والجرحى.
ج) هاجم أو قصف المدن أو القرى أو المساكن أو المباني غير المحمية والتي لا تشكل أهدافاً عسكرية.
د) استغل وجود شخص مدني أو أشخاص آخرين مشمولين بالحماية لإضفاء الحصانة من العمليات العسكرية على نقاط أو مناطق أو قوات عسكرية معينة.
ه) جوّع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب عن طريق حرمانهم من مواد الإعاشة التي لا غنى عنها لبقائهم، أو عرّقل إمدادات الإغاثة بالمخالفة للقانون الدولي الإنساني.
و) أعلن أنه لن يبقى أحد على قيد الحياة أو أمر بذلك، وهو في موقع قيادة أو سيطرة فعلية على القوات التابعة له بغية تهديد العدو أو القيام بأعمال حربية على هذا الأساس.
ز) أصدر أمراً بتشريد السكان المدنيين لأسباب تتصل بالنزاع،
ما لم يكن ذلك بداعي توفير الأمن للمدنيين المعنيين أو لضرورة عسكرية ملحة.
وتكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد إذا نتج عن الفعل موت شخص أو أكثر.
الفرع الثالث
جرائم الحرب ضد الأشخاص
مادة (20)
يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من ارتكب عمداً أياً من الأفعال التالية في سياق نزاع مسلح دولي أو غير دولي ومرتبط به:
أ) قتل عمداً شخصاً مشمولاً بالحماية مع علمه بذلك.
ب) أخضع شخصاً من الموجودين تحت سلطة طرف معاد للتشويه البدني أو لأي نوع من التجارب الطبية أو العلمية التي لا تبرر المعالجة الطبية ولا تجرى لصالح هذا الشخص وتسبب في وفاته أو تعريض صحته لخطر شديد.
ج) الاغتصاب، أو الاعتداء على العرض، أو الاستعباد الجنسي، أو الإكراه على البغاء، أو التعقيم القسري، أو الحمل القسري، أو أي شكل آخر من أشكال العنف الجنسي على مثل هذه الدرجة من الخطورة ويشكل انتهاكاً للقانون الدولي.
د) قتل أو جرح مقاتلاً ألقى سلاحه ولم تعد لديه وسيلة للدفاع، بعد أن استسلم مختاراً أو كان موجوداً خارج نطاق العمليات القتالية.
ه) أصدر حكماً بالإعدام أو نفذ عقوبة الإعدام على شخص أو أكثر من المشمولين بالحماية مع علمه بذلك، دون محاكمة مسبقة من محكمة مختصة تراعى أمامها كافة الضمانات القضائية والإجرائية التي يكفلها القانون.
مادة (21)
يُعاقب بالسجن المؤبد أو السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات كل من ارتكب عمداً أياً من الأفعال التالية في سياق نزاع مسلح دولي أو غير دولي ومرتبط به مع علمه بذلك:
أ) عذّب شخصاً من المشمولين بالحماية أو عامله معاملة لا إنسانية بإيقاع ألم بدني أو نفسي جسيم عليه.
ب) تعمّد إحداث معاناة شديدة أو إلحاق أذى خطير بالجسم أو بالصحة لشخص من المشمولين بالحماية.
وتكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد إذا نتج عن الفعل موت شخص أو أكثر.
مادة (22)
يُعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت كل من أخذ رهائن من الأشخاص المشمولين بالحماية مع علمه بذلك، وكان ذلك في سياق نزاع مسلح دولي أو غير دولي ومرتبط به.
وتكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد إذا نتج عن الفعل موت شخص أو أكثر.
مادة (23)
يُعاقب بالسجن المؤبد أو السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات كل من جنّد أطفالاً دون الثامنة عشرة من العمر مع علمه بذلك إلزامياً أو طوعياً في القوات المسلحة أو استخدمهم للمشاركة فعلياً في الأعمال الحربية وكان ذلك في سياق نزاع مسلح دولي أو غير دولي ومرتبط به.
وتكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد إذا نتج عن الفعل موت الطفل المجنّد.
مادة (24)
يُعاقب بالسجن كل من ارتكب عمداً أياً من الأفعال التالية في سياق نزاع مسلح دولي ومرتبط به مع علمه بذلك:
أ) إبعاد شخص أو نقله أو القيام بترحيله قسراً من محل إقامته المعتاد إلى دولة أخرى أو إلى مكان آخر وبالمخالفة لأحكام القانون.
ب) إرغام أي شخص مشمول بالحماية من رعايا الدولة المعادية على الاشتراك في العمليات العسكرية الموجهة ضد دولة ذلك الشخص أو قواته المسلحة.
ج) حرمان أي شخص مشمول بالحماية من أن يحاكم محاكمة عادلة تراعى أمامها كافة الضمانات القضائية.
د) نقل بعض السكان المدنيين من الدولة القائمة بالاحتلال إلى الإقليم المحتل.
ه) احتجاز شخص أو أكثر من المشمولين بالحماية بغير سبب مشروع، أو تعطيل عودته إلى موطنه دون مبرر.
مادة (25)
يُعاقب بالسجن كل من اعتدى على كرامة شخص من المشمولين بالحماية مع علمه بذلك وبخاصة المعاملة المهينة والماسة بالكرامة وكان ذلك في سياق نزاع مسلح دولي أو غير دولي ومرتبط به.
الفرع الرابع
جرائم الحرب ضد الممتلكات والحقوق الأخرى
مادة (26)
يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت كل من ارتكب عمداً أياً من الأفعال التالية وذلك في سياق نزاع مسلح دولي أو غير دولي ومرتبط به:
أ) استولى على الممتلكات العامة أو الخاصة للطرف المعادي ما لم يكن ذلك من ضرورات الأعمال العسكرية.
ب) ألحق تدميراً واسع النطاق بممتلكات الطرف المعادي ما لم يكن ذلك من ضرورات الأعمال العسكرية.
ج) أعلن أن حقوق ودعاوى رعايا الطرف المعادي ملغاة أو معلقة أو غير مقبولة أمام أي محكمة.
الفرع الخامس
جرائم الحرب ضد العمليات الإنسانية وشارات الحماية
مادة (27)
يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت كل من ارتكب عمداً أياً من الأفعال التالية، في سياق نزاع مسلح دولي أو غير دولي، ومرتبط به مع علمه بذلك:
أ) شن هجمات ضد أشخاص أو منشآت أو مواد أو وحدات أو مركبات مستخدمة في مهمة من مهام المساعدة الإنسانية أو حفظ السلام عملاً بميثاق الأمم المتحدة ما داموا يستحقون الحماية التي توفر للمدنيين أو للمواقع المدنية بموجب القانون الدولي.
ب) شن هجمات ضد المباني والمواد والوحدات الطبية ووسائل النقل والأفراد من مستعملي الشارات والعلامات المميزة للحماية والمنصوص عليها في اتفاقيات جنيف لعام 1949.
وتكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد إذا نتج عن الفعل موت شخص أو أكثر.
مادة (28)
يعاقب بالسجن كل من أساء استعمال علم الهدنة أو علم العدو أو شارته العسكرية أو زيه العسكري أو علم الأمم المتحدة أو شاراتها أو أزيائها العسكرية، وكذلك الشارات والعلامات المميزة للحماية والمنصوص عليها في اتفاقيات جنيف لعام 1949 وذلك على نحو ينتج عنه إلحاق إصابات بالغة بالأفراد أو بالممتلكات العامة أو الخاصة، وكان ذلك في سياق نزاع مسلح دولي أو غير دولي ومرتبطاً به مع علمه بذلك.
وتكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد إذا نتج عن الفعل موت شخص أو أكثر.
مادة (29)
في غير الحالات المبينة في المادة (28) من هذا القانون ودون الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس كل من استخدم في غير الأحوال المصرح بها أي من الشارات أو العلامات المميزة للحماية والمنصوص عليها في اتفاقيات جنيف لعام 1949 مهما كان الغرض من ذلك الاستخدام مع علمه بذلك.
ويصدر مجلس الوزراء بناء على عرض وزير شؤون الدفاع قراراً بتنظيم استخدام شارات وعلامات الحماية المنصوص عليها في اتفاقيات جنيف لعام 1949.
الفصل الخامس
جريمة العدوان
مادة (30)
يقصد بـ “العمل العدواني” في تطبيق أحكام هذا الفصل استعمال القوة المسلحة من قبل دولة ما ضد سيادة دولة أخرى أو سلامتها الإقليمية أو استقلالها السياسي، أو بأي صورة أخرى تتنافى مع ميثاق الأمم المتحدة، كما يعد عملاً عدوانياً أي من الأعمال التالية، سواء بإعلان حرب أو بدونه:
أ) قيام القوات المسلحة لدولة ما بغزو إقليم دولة أخرى أو الهجوم عليه، أو أي احتلال عسكري – ولو كان مؤقتاً - ينجم عن مثل هذا الغزو أو الهجوم، أو أي ضم لإقليم دولة أخرى أو لجزء منه باستعمال القوة.
ب) قيام القوات المسلحة لدولة ما بقذف إقليم دولة أخرى بالقنابل، أو استعمال دولة ما أية أسلحة ضد إقليم دولة أخرى.
ج) فرض حصار على موانئ دولة ما أو على سواحلها من قبل القوات المسلحة لدولة أخرى.
د) قيام القوات المسلحة لدولة ما بمهاجمة القوات المسلحة البرية أو البحرية أو الجوية لدولة أخرى.
ه) قيام دولة ما باستعمال قواتها المسلحة الموجودة داخل إقليم دولة أخرى بموافقة الأخيرة، على وجه يتعارض مع الشروط التي ينص عليها الاتفاق، أو أي تمديد لوجودها في الإقليم المذكور إلى ما بعد نهاية الاتفاق.
و) سماح دولة ما وضعت إقليمها تحت تصرف دولة أخرى بأن تستخدمه هذه الأخيرة في ارتكاب عمل عدواني ضد دولة ثالثة.
ز) إرسال عصابات أو جماعات مسلحة أو قوات غير نظامية أو مرتزقة من قبل دولة ما باسمها تقوم ضد دولة أخرى بعمل من أعمال القوة المسلحة تكون من الخطورة بحيث تعادل الأعمال المنصوص عليها في هذه المادة، أو اشتراك الدولة بدور ملموس في ذلك.
مادة (31)
يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل شخص، في وضع يتيح له التحكم بالفعل في العمل السياسي أو العسكري للدولة أو توجيهه، خطط أو أعدّ أو شنّ أو نفذ عملاً عدوانياً من شأنه – بحكم خصائصه وخطورته ونطاقه - أن يعد انتهاكاً واضحاً لميثاق الأمم المتحدة.