مرسوم بقانون رقم (45) لسنة 2012
بتعديل المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002
بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية
نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية،
وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
رسمنا بالقانون الآتي:
المادة الأولى
يُستبدل بتعريفات الوزارة والوزير والإدارة المختصة الواردة بالمادة (1) من المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية التعريفات التالية:
الوزارة: الوزارة التي يصدر بتسميتها مرسوم.
الوزير: الوزير الذي يصدر بتسميته مرسوم.
الإدارة المختصة: إدارة الثروة البحرية في الوزارة.
المادة الثانية
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
نائب رئيس مجلس الوزراء
محمد بن مبارك آل خليفة