مرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2010

بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات العسكري

الصادر بالمرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2002

نحن سلمان بن حمد آل خليفة         ملك مملكة البحرين بالنيابة.

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى قانون محكمة التمييز الصادر بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989 وتعديلاته،

وعلى قانون قوة دفاع البحرين الصادر بالمرسوم بقانون رقم (32) لسنة 2002،

وعلى قانون العقوبات العسكري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2002،

وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002، وتعديلاته،

وبناءً على عرض وزير الدولة لشئون الدفاع،

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

رسمنا بالقانون الآتي:

المادة الأولى

يُستبدل بنصوص المواد (5، 6، 11، 47، 73) من قانون العقوبات العسكري النصوص التالية:

مادة (5):

القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة تتكون من محاكم ونيابات عسكرية وفروع فنية أخرى طبقاً لأحكام هذا القانون وقوانين وأنظمة قوة دفاع البحرين.

مادة (6):

يتولى إدارة القضاء العسكري ضابط مجاز في القانون ويعاونه عدد كافٍ من الأعضاء الضباط المجازين في القانون والمستشارين القانونيين، ويصدر بتعيين مدير وأعضاء القضاء العسكري أمر ملكي بناءً على عرض القائد العام.

مادة (11):

      ‌أ  -       القضاة العسكريون مستقلون ولا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، وغير قابلين للعزل إلا من خلال الطريق التأديبي، ويكون شأنهم شأن أقرانهم في القضاء والنيابة العامة على النحو المبين بالجدول المرفق في مجال تطبيق هذا القانون.

    ‌ب  -    يصدر بشأن شروط وإجراءات تعيين أعضاء القضاء العسكري وتأديبهم وتنظيم واجباتهم والتفتيش القضائي عليهم قرار من القائد العام بناءً على اقتراح مدير القضاء العسكري.

مادة (47):

تختص محكمة الاستئناف العسكرية العليا بالفصل في الطعن بالاستئناف في الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية الكبرى.

مادة (73):

الحكم الصادر بعقوبة الإعدام من المحاكم العسكرية في الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات أو في القوانين الجزائية الأخرى، يعتبر مطعوناً فيه بقوة القانون أمام محكمة التمييز العسكرية، وتتولى (النيابة العسكرية) إعداد مذكرة الطعن في الحكم خلال المواعيد المقررة للطعن في الأحكام أمام محكمة التمييز، ويترتب على ذلك وقف تنفيذ الحكم.

المادة الثانية

يُضاف إلى المادة (35) من قانون العقوبات العسكري بندٌ جديدٌ برقم (أ) ويعاد ترتيب باقي بنود هذه المادة، كما تُضاف مادتان جديدتان برقمي (35 مكرر) و (46 مكرر) وفقاً للآتي:

مادة (35) المحاكم العسكرية هي:

أ - محكمة التمييز العسكرية.

مادة (35 مكرر):

تشكل محكمة التمييز العسكرية من عدد لا يقل عن خمسة قضاة من أعضاء القضاء العسكري يرأسهم مدير القضاء العسكري أو أقدم الأعضاء.

مادة (46) مكرر:

تختص محكمة التمييز العسكرية بما يلي:

1-    نظر الطعون المقدمة من النيابة العسكرية أو من المحكوم عليه في الأحكام النهائية الصادرة من محكمة الاستئناف العسكرية العليا أو المحكمة العسكرية الكبرى بصفتها الاستئنافية في جناية أو جنحة.

2-    الفصل في طلبات إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في مواد الجنايات والجُنح، على أن يكون حق طلب إعادة النظر لرئيس النيابة العسكرية سواء من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب المحكوم عليه أو من يمثله قانوناً إذا كان عديم الأهلية أو مفقوداً أو بناءً على طلب أحد أقاربه أو زوجه بعد موته.

3-    الفصل في تنازع الاختصاص بين المحاكم العسكرية.

ويطبق في شأن حالات الطعن بالتمييز وطلب إعادة النظر المواعيد والإجراءات المقررة قانوناً للطعن في الأحكام وطلب إعادة النظر في المواد الجنائية بموجب المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989 بإصدار قانون محكمة التمييز وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

وعلى المحكمة في حالة نقض الحكم أن تتصدى لموضوع الدعوى دون إعادتها إلى المحكمة التي أصدرته ونظرها كمحكمة موضوع، وتتبع في هذه الحالة الإجراءات المقررة في المحاكمة عن الجريمة التي وقعت.

المادة الثالثة

تُلغى المواد (8، 23، 43، 74، 76، 80).

كما تُلغى عبارة (العادية) الواردة في المادة (71)، وعبارة (الاستئناف) الواردة في المادتين (72، 75) من قانون العقوبات العسكري.

المادة الرابعة

يُعمل بجدول وظائف القضاء العسكري المعادلة لوظائف السلطة القضائية المرفق بهذا القانون.

المادة الخامسة

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به بعد مرور شهر من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ملك مملكة البحرين بالنيابة

سلمان بن حمد آل خليفة

رئيس مجلس الوزراء

خليفة بن سلمان آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ: 5ذي الحجة 1431هـ

الموافق: 11نوفمبر 2010م    


 

جدول وظائف القضاء العسكري المعادلة

لوظائف السلطة القضائية

المسمى الوظيفي في القضاء العسكري

المسمى الوظيفي في القضاء المدني

رئيس محكمة التمييز العسكرية

رئيس محكمة التمييز

قاضي محكمة تمييز عسكرية

قاضي محكمة تمييز

رئيس محكمة الاستئناف العسكرية العليا

رئيس محكمة الاستئناف العليا المدنية

عضو محكمة الاستئناف العسكرية العليا

عضو محكمة الاستئناف العليا المدنية

رئيس المحكمة العسكرية الكبرى

رئيس المحكمة الكبرى المدنية

عضو المحكمة العسكرية الكبرى

عضو المحكمة الكبرى المدنية

قاضي محكمة عسكرية صغرى

قاضي محكمة صغرى مدنية

رئيس النيابة العسكرية

محامي عام أول

رئيس فرع نيابة عسكرية

رئيس نيابة (أ)

رئيس قسم نيابة عسكرية

رئيس نيابة (ب)

وكيل نيابة عسكرية

وكيل نيابة

مساعد نيابة عسكرية

مساعد نيابة