بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر
بعد الإطلاع على الدستور,
وعلى قانون أصول المحاكمات الجزائية لسنة 1966 وتعديلاته,
وعلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 وتعديلاته،
وعلى المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1979 في شأن المطبوعات والنشر,
وعلى المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1993 بشأن حماية حقوق المؤلف,
وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001,
وبناءً على عرض وزير الإعلام,
وبعد موافقة مجلس الوزراء على ذلك,
المبادئ العامة والتعاريف
مـادة (1)
لكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما وفقاً للشروط والأوضاع المبينة في هذا القانون, وذلك كله دون المساس بأسس العقيدة الإسلامية ووحدة الشعب, وبما لا يثير الفرقة أو الطائفية.
مادة (2)
مع مراعاة حكم المادة السابقة, تكون حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة وفقاً للشروط والأوضاع المبينة في هذا القانون.
مادة (3)
في تطبيق أحكام هذا القانون, يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:
الوزارة: وزارة الإعلام.
الوزير: وزير الإعلام.
الإدارة: إدارة المطبوعات والنشر في وزارة الإعلام.
المطبوعات: الكتابات أو الرسوم أو المؤلفات المغناة أو الصور أو وعاء المنتجات السمعية أو السمعية البصرية أو غيرها من وسائل التعبير مما هو مطبوع أو مرسوم أو مصور أو مسجل بأية طريقة من الطرق بما فيها الطرق الإلكترونية أو الرقمية, أو مما هو قابل للثبوت على دعامة, أو محفوظ في أوعية حافظة ممغنطة, أو إلكترونية, أو أية وسيلة تقنية جديدة متى كانت معدة وقابلة للتداول.
التداول: بيع المطبوعات أو عرضها للبيع, أو توزيعها بالمجان أو تعليقها على الجدران أو عرضها على واجهات المحال بغرض البيع أو الإعلان أو التسويق, أو أية تقنية أخرى تجعلها بأي وجه من الوجوه في متناول الجمهور.
المطبعة: الآلة أو مجموعة الآلات والأجهزة والبرامج المستعملة لطبع أو نقل الكلمات أو الرسوم أو الصور أو الأفلام أو تسجيلها على أشرطة أو على غيرها من الوسائط وذلك بقصد نشرها أو تداولها, ولا يشمل هذا التعريف الآلات أو الأجهزة التي تستخدم في طباعة أو كتابة أو نسخ أو تصوير مواد غير معدة للتداول.
الطابع: صاحب المطبعة أو مديرها, سواء كان مالكاً للمطبعة أو منتفعاً بها أو نائباً عن مالكها أو المنتفع بها شخصاًً طبيعياً كان أو اعتبارياً.
المكتبة: المؤسسة التي تحترف تجارة المطبوعات بمختلف صورها.
الصحافة: مهنة تحرير المطبوعات الصحفية وإصدارها.
الصحيفة: كل جريدة أو مجلة أو أي مطبوع آخر يصدر باسم واحد وبصفة دورية في مواعيد منتظمة أو غير منتظمة بما في ذلك الصحف الإلكترونية التي تصدر أو تبث بالوسائل الإلكترونية.
مطبوع ذو صفة خاصة: كل مطبوع شخصي لا يشكل مضمونه أو نشره جريمة يعاقب عليها القانون.
الكاتب: كل من يقوم بالكتابة في الصحيفة بصورة منتظمة أو غير منتظمة.
الناشر: الشخص الطبيعي أو الإعتباري الذي يتولى نشر أي مطبوع.
دار النشر: المؤسسة التي تتولى إعداد المطبوعات وانتاجها وبيعها.
دار التوزيع: المؤسسة التي تتولى توزيع المطبوعات أو بيعها.
دار الترجمة: المؤسسة التي تتولى أعمال الترجمة من لغة إلى لغة أخرى, بما في ذلك الترجمة الفورية.
المكتب الصحفي: المكتب الذي يتولى جمع المعلومات والأخبار والتقارير الصحفية من مصادرها المختلفة بوسائل مختلفة, وتوزيعها على وسائل الإعلام.
دار قياس الرأي العام: المؤسسة التي تتولى إجراء البحوث بهدف استطلاع اتجاهات الرأي العام حول موضوع معين بواسطة الاستبيانات أو غيرها من الوسائل.
وكالة الأنباء: الجهة التي تزود المؤسسات الصحفية وغيرها بالأخبار والصور والرسومات, سواء صدرت كل يوم أو أسبوع أو شهر أو غير ذلك.
مكتب الدعاية والإعلان: المكتب الذي يتولى أعمال الإعلان والدعاية, وإنتاج موادها ونشرها أو بثها بأية وسيلة.