مرسوم بقانون رقم (51) لسنة 2018

بتعديل بعض أحكام قانون التجارة

الصادر بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1987

نحن حمد بن عيسى آل خليفة              ملك مملكة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور، وعلى الأخص المادة (38) منه،

وعلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1987 وتعديلاته،

وبناءً على عرْض رئيس مجلس الوزراء،

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

رسمنا بالقانون الآتي:

المادة الأولى

تستبدل عبارة (الوزير المعني بشئون التجارة) بعبارة (وزير التجارة والزراعة)، وعبارة (للوزير المعني بشئون التجارة) بعبارة (لوزير التجارة والزراعة)، وعبارة (الوزارة المعنية بشئون التجارة) بعبارة (وزارة التجارة والزراعة) أينما وردت في قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1987.

المادة الثانية

يُستبدَل بنص الفقرة (1) من المادة (20) من قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1987، النص الآتي:

1 - يجب على كل تاجر فرداً كان أو شركة أن يمسك الدفاتر التجارية التي تستلزمها طبيعة تجارته وأهميتها، بطريقة تكفل بيان مركزه المالي وما لَه من حقوق وما عليه من التزامات متعلقة بالتجارة.

ويجب أن تكون هذه الدفاتر منتظمة، ويكون التاجر أو مدير المنشأة أو المصفِّي - بحسب الأحوال- مسئولَين عن صحة بيانات الدفاتر التجارية وحِفْظِها وتسليمها إلى الوزارة المعنية بشئون التجارة عند الطلب.

المادة الثالثة

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشْرِه في الجريدة الرسمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

رئيس مجلس الوزراء

خليفة بن سلمان آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ: 20 ربيع الأول 1440هـ

الموافق: 28 نوفمبر 2018م