مرسوم بقانون رقم (53) لسنة 2002

بالتصديق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي

على الدخل ورأس المال

بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية إيران الإسلامية

نحن حمد بن عيسى آل خليفة        ملك مملكة البحرين

بعد الاطلاع على الدستور

وعلى اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي على الدخل ورأس المال بين حكومة مملكة البحرين و حكومة جمهورية إيران الإسلامية، الموقعة في مدينة طهران بتاريخ 19 أكتوبر 2002، وبناء على عرض وزير المالية والاقتصاد الوطني،

وبعد موافقة مجلس الوزراء على ذلك

رسمنا بالقانون الآتي:

المادة الأولى

صودق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي على الدخل ورأس المال بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية إيران الإسلامية، الموقعة في مدينة طهران بتاريخ 19 أكتوبر 2002، والمرافقة لهذا القانون

المادة الثانية

على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

                                                                                   ملك مملكة البحرين

                                                                              حمد بن عيسى آل خليفة

رئيس مجلس الوزراء

خليفة بن سلمان آل خليفة

وزير المالية والاقتصاد الوطني

عبدالله حسن سيف

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ 17 شعبان 1423 هـ

الموافق: 23 أكتوبر 2002 م

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اتفاقية

تجنب الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل رأس المال

بين حكومة مملكة البحرين وجمهورية إيران الإسلامية

يشار إلى حكومة جمهورية إيران الإسلامية وحكومة مملكة البحرين في هذه الاتفاقية بالدولتين المتعاقدتين، ورغبة منهما في عقد اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل ورأس المال، اتفقنا على الآتي:

المادة الأولى

نطاق تطبيق الاتفاقية

تطبق هذه الاتفاقية على الأشخاص المقيمين في أي من الدولتين المتعاقدتين

المادة الثانية

الضرائب المعنية بهذه الاتفاقية

أ‌)       تطبق هذه الاتفاقية على ضريبة الدخل وضريبة رأس المال التي تفرضها الدولة المتعاقدة أو سلطاتها المحلية بصرف النظر عن طريقة جبايتها

ب‌)  تعتبر كضرائب مفروضة على الدخل ورأس المال تلك المفروضة على الدخل الإجمالي أو رأس المال الإجمالي أو على أي من عناصر الدخل أو رأس المال، ويشمل ذلك المكاسب المحققة من التصرف في الأموال المنقولة أو غير المنقولة والضرائب على مجموع الأجور والمرتبات التي تدفعها المشروعات إضافة إلى الضرائب المفروضة على عملية تثمين رأس المال

ت‌)  تطبق هذه الاتفاقية على الضرائب المفروضة حاليا وهي:

1)    بالنسبة لجمهورية إيران الإسلامية:

أ‌)       ضريبة الدخل

ب‌)  الضريبة العقارية

 

 

 

 

 

 

 

ويشار إليهما بالضريبة الإيرانية

2)    بالنسبة لمملكة البحرين

ضريبة الدخل (بموجب المرسوم الأميري بقانون رقم (22) لسن 1979) ويشار إليهما بضريبة البحرين

د) تطبق هذه الاتفاقية أيضا على أية ضرائب مماثلة أو مشابهة من حيث الجوهر تفرض بعد تاريخ التوقيع على هذه الاتفاقية، علاوة على الضرائب الحالية أو بدلا منها. تقوم السلطة المختصة في أي من الدولتين المتعاقدتين بإخطار الطرف الآخر، في غضون فترة زمنية معقولة، بأية تغييرات تطرأ على قوانينها الضريبية

 

المادة الثالثة

تعريفات عامة

أ‌)       لأغراض هذه الاتفاقية وما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك يكون للعبارات التالية المعاني المبينة فيما يلي:

1)    يقصد بعبارة"جمهورية إيران الإسلامية" الإقليم الذي تمارس جمهورية إيران الإسلامية عليه سيادتها وسلطاتها

2)    يقصد بعبارة (البحرين) إقليم مملكة البحرين والمناطق البحرية، بما في ذلك قاع البحر وباطن الأرض، التي تمارس عليه مملكة البحرين حقوق السيادة والسلطة وفقا لأحكام القانون الدولي

3)    يقصد بعبارة (شخص)

أ‌)       أي فرد

ب‌)  أي شركة أو أي كيان يتألف من مجموعة أشخاص

4)    يقصد بعبارة (شركة) أي هيئة ذات شخصية اعتبارية أو أي كيان يؤسس ويعترف به بموجب قوانين أي من الدولتين المتعاقدتين ويعامل كهيئة اعتبارية لأغراض الضرائب

 

 

 

 

 

 

 

 

5)    تعني عبارتا"مشروع الدولة المتعاقدة" و"مشروع الدولة المتعاقدة الأخرى" تباعا مشروع يقوم به مقيم في دولة متعاقدة ومشروع يقوم به مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى

6)    يقصد بعبارة (النقل الدولي) أي نقل بواسطة سفينة أو مركب أو طائرة أو مركبة أو سكة حديد يقوم بتشغيلها مشروع تابع لدولة متعاقدة، ويستثنى من تلك العبارة تشغيل كل الوسائل السابقة بين مناطق تقع ضمن الدولة المتعاقدة

7)    يقصد بعبارة "السلطة المختصة"

أ‌)       بالنسبة لجمهورية إيران الإسلامية: وزير الشئون الاقتصادية والمالية أو من يمثله قانونا

ب‌)  بالنسبة لمملكة البحرين: وزير المالية والاقتصاد الوطني أو من يمثله قانونا

عند تطبيق أحكام هذه الاتفاقية في أي دولة من الدولتين المتعاقدتين يقصد بأي لفظ لم يرد له تعريف في هذه الاتفاقية المعنى المقرر له في القانون المعمول به في تلك الدولة المتعاقدة بشأن الضرائب التي تتناولها الاتفاقية وذلك ما لم يقض النص بخلاف ذلك

 

المادة الرابعة

المقيم

أ‌)       لأغراض هذه الاتفاقية يقصد بعبارة "مقيم في الدولة المتعاقدة" أي شخص يخضع، وفقا لقوانين تلك الدولة، للضرائب المفروضة فيها بحكم موطنه أو محل إقامته أو مركز إدارته أو أي معيار آخر مماثل بما في ذلك أيضا تلك الدولة أو سلطة محلية تابعة لها ولا تشمل هذه العبارة أي شخص خاضع للضريبة في تلك الدولة  فيما يتعلق بدخله أو رأس ماله اللذان تكون مصادرهما من تلك الدولة فقط

ب‌)  في حالة ما إذا كان شخص يعتبر، وفقا لأحكام الفقرة (1)، مقيما بكلتا الدولتين المتعاقدتين فإن حالته هذه يمكن اعتبارها كما يلي:

1)    يعتبر مقيما بالدولة المتعاقدة التي يكون له فيها مسكن دائم تحت تصرفه. وإذا لم يكن له ذلك في كلتا الدولتين المتعاقدتين فيعتبر مقيما في الدولة التي تربطه بهما علاقات شخصية أو اقتصادية أوثق(مركز لمصالحه الحيوية)

2)    في حالة عدم إمكان تحديد الدولة المتعاقدة التي يوجد بها مركز مصالحه الحيوية، أو في حالة عدم وجود مسكن دائم تحت تصرفه في أي من الدولتين المتعاقدتين فيعتبر مقيما بالدولة التي يكون فيها محل إقامته المعتاد

3)    إذا لم يكن يحمل جنسية أي من الدولتين المتعاقدتين أو كانت تنطبق عليه الفقرات السابقة فيعتبر مقيما في إحدى الدولتين المتعاقدتين. وبناءا على ذلك تقوم السلطات المختصة في الدولتين بإيجاد حل المسألة عن طريق اتفاق مشترك

ث‌)  في حال ما إذا كان هناك شخص، بخلاف الشخص الطبيعي، مقيما في كلتا الدولتين المتعاقدتين فإنه يعتبر مقيما في الدولة التي يكون فيها مركز إدارته الفعلية


 

المادة الخامسة

المنشأة الدائمة

‌أ.        لأغراض هذه الاتفاقية يقصد بعبارة "المنشأة الدائمة" المكان الثابت الذي يزاول فيه المشروع التابع لإحدى الدولتين المتعاقدتين كل أو بعض نشاطه في الدولة المتعاقدة الأخرى

‌ب.   يتضمن تعبير"المنشأة الدائمة" على نحو خاص:

1-    محل الإدارة

2-    الفرع

3-    المكتب

4-    المصنع

5-    الورشة

6-    المنجم أو بئر البترول أو الغاز أو المحجر أو أي مكان استكشاف واستغلال و/ أو استخراج الموارد الطبيعية

‌ج.    يشمل تعبير"المنشأة الدائمة" موقع بناء أو مشروع إنشائي أو تجميع أو تركيب أو أي أعمال إشرافية تتعلق بأي من ذلك، تتعلق بأي من ذلك شريطة أن يكون ذلك الموقع أو المشروع أو الأنشطة مستمرة لمدة تزيد على أثنى عشر شهرا

‌د.       يغض النظر عما تضمنته البنود السابقة من هذه المادة فإن الأنشطة التالية التابعة لمشرع في دولة متعاقدة لا تعامل على أنها تجري من خلال المنشأة الدائمة، وهذه الأنشطة هي:

1-    استخدام المرافق فقط لأغراض تخزين أو عرض أو تسليم السلع أو البضائع الخاصة بالمشروع

2-    الاحتفاظ بمخزون للسلع أو البضائع الخاصة بالمشروع فقط لأغراض التخزين أو العرض

3-    الاحتفاظ بمخزون للسلع أو البضائع الخاصة بالمشروع فقط لأغراض تصنيعها من قبل مشروع آخر

4-    الاحتفاظ بمكان ثابت للأعمال فقط لغرض مزاولة شراء السلع أو البضائع أو جمع المعلومات للمشروع

5-    الاحتفاظ بمكان ثابت للعمل فقط لغرض الدعاية و/ أو البحث العلمي و/ أو القيام بأي نشاط آخر لذلك المشروع ذات طبيعة تحضيرية أو مساعدة

6-    الاحتفاظ بمكان للأعمال فقط لأية مجموعة من الأنشطة المذكورة في الفقرات من (1) إلى (5)، شريطة أن يكون مجمل النشاط بذلك المكان الثابت للأعمال الناتجة من تلك الأنشطة هو ذات طبيعة تحضيرية أو مساعدة

‌ه.       بالرغم من أحكام الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة، فإنه إذا كان شخص – بخلاف الوكيل ذي الصفة المستقلة الذي تنطبق عليها الفقرة (و) – يقوم بالتصرف نيابة عن مشروع ما ولديه صلاحية إبرام العقود باسم المشروع في دولة متعاقدة وبصورة معتادة فإن ذلك المشروع يعتبر كمنشأة دائمة في تلك الدولة بخصوص أية أنشطة يقوم بها ذلك الشخص للمشروع، ما لم تكن أنشطة هذا الشخص محصورة بالأنشطة الواردة في الفقرة (د) والتي إذا مورست من خلال مقر ثابت للأعمال لا تجعل من هذا المركز الثابت للأعمال منشأة دائمة بموجب أحكام تلك الفقرة

‌و.      لا يعتبر المشروع التابع لإحدى الدولتين المتعاقدتين منشأة دائمة في الدولة المتعاقدة الأخرى لمجرد قيامه بأعماله في هذه الدولة الأخرى من خلال سمسار أو وكيل عام بالوكالة أو أي وكيل آخر له صفة  مستقلة شريطة أن يزاول هؤلاء الأشخاص أعمالهم في حدود مهنهم الاعتيادية. ومع ذلك إذا كانت أنشطة هذا الوكيل مخصصة كليا أو جزئيا – تقريبا – باسم ذلك المشروع فإنه لا يعتبر وكيلا بصفة مستقلة حيث تكون المعاملات بينه وبين المشروع وفق شروط موضوعه

 

‌ز.     إن أية شركة مقيمة في دولة متعاقدة تسيطر أو واقعة تحت سيطرة شركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى، أو تزاول نشاطا في تلك الدولة الأخرى (سواء من خلال منشأة دائمة أو خلاف ذلك) فإن هذا الوضع في حد ذاته لا يجعل من أي من الشركتين منشأة دائمة للشركة الأخرى

 

المادة السادسة

الدخل من الأموال غير المنقولة

‌أ.        الدخل الذي يجنيه مقيم في دولة متعاقدة من أموال غير منقولة( بما في ذلك الدخل من الزراعة والغابات) كائنة في الدولة المتعاقدة الأخرى يخضع للضريبة في هذه الدولة الأخرى

‌ب.   أن لعبارة "أموال غير منقولة" المعنى المحدد لها بموجب تشريعات الدولة المتعاقد التي تقع فيها الأموال المعنية. وتشمل العبارة، على أية حال، ملحقات الأموال غير المنقولة أو المواشي، والمعدات المستخدمة في الزراعة والغابات، والحقوق التي تنطبق عليها أحكام القوانين الخاصة المتعلقة بالملكية العقارية، ومنفعة الأموال غير منقولة، والحقوق في المدفوعات المتغيرة والثابتة نظير استغلال أو امتياز استغلال الموارد المعدنية والمصادر وغيرها من الموارد الطبيعية الأخرى بما في ذلك النفط والغاز المحاجر. ولا تعتبر السفن أو المراكب أو الطائرات أو المركبات أو السكة الحديدية في عداد الأموال غير المنقولة

‌ج.    تطبق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على الدخل الناجم من الاستخدام المباشر لأموال غير منقولة أو تأجيرها أو عن استغلالها بأية صورة أخرى

‌د.       تنطبق كذلك أحكام الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة على الدخل الناتج من أموال غير منقولة لمشروع وكذلك الدخل الناتج من الأموال غير المنقولة المستخدمة في أداء خدمات شخصية مستقلة


 

المادة السابعة

الأرباح التجارية

‌أ.        تخضع أرباح أي مشروع في أي دولة متعاقدة للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة فقط ما لم يمارس هذا المشروع أعمالا في الدولة المتعاقدة الأخرى من خلال منشأة دائمة كائنة بها. فإذا مارس المشروع أعمالا على النحو السالف الذكر فإن أرباحه تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى فقط بقدر ما يخص تلك المنشأة الدائمة

‌ب.   طبقا لأحكام الفقرة (ج) من هذه المادة، إذا كان مشروع إحدى الدولتين المتعاقدتين يزاول نشاطا في الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق منشأة دائمة كائنة فيها تحدد في كل من الدولتين المتعاقدتين الأرباح التي تخص المنشأة الدائمة على أساس الأرباح التي كانت تحققها هذه المنشأة في الدولة المتعاقدة الأخرى لو كانت مشروعا مستقلا ويزاول نفس الأنشطة أو أنشطة مماثلة ولها نفس الظروف أو ظروف مماثلة ويعامل بصفة مستقلة تماما عن المشروع الذي يعتبر منشأة دائمة له

‌ج.    عند تحديد أرباح منشأة دائمة يسمح بخصم المصروفات التي تحملتها هذه المنشأة، لأغراض ممارسة عملها بما في ذلك المصروفات التنفيذية والإدارية العامة سواء تحملتها في تلك الدولة المتعاقدة أو في مكان آخر

‌د.       إذا ما كان معتادا في دولة متعاقدة تحديد الأرباح التي تخص منشأة دائمة على أساس نسبة من مجموع الأرباح لأجزاء المشروع المختلفة فإن الفقرة (ب) من هذه المادة لا

‌ه.       تمنع تلك الدولة من تحديد الأرباح الخاضعة للضريبة على أساس هذه الضريبة كما هو السائد، غير أنه يجب أن تكون نتيجة طريقة حساب النيب المتبعة متفقة مع المبادئ المنصوص عليها في هذه المادة

‌و.      لا تنسب أرباح المنشأة الدائمة لمجرد شراء المنشأة لسلع أو بضائع للمشروع

‌ز.     تحدد الأرباح التي تنسب للمنشأة الدائمة بنفس الطريقة وفي كل سنة، إلا إذا وجد سبب كاف يقتضي خلاف ذلك

‌ح.    إذا ما اشتملت الأرباح على عناصر للدخل تمت معالجتها على حدة عن مواد أخرى من هذه الاتفاقية فإن أحكام تلك المواد لا تتأثر بأحكام هذه المادة

المادة الثامنة

النقل الدولي

أ‌-       تخضع أرباح مشروع أية دولة متعاقدة من عمليات تشغيل السفن أو المراكب أو الطائرات أو المركبات أو السكة الحديدية للضريبة في تلك الدولة فقط في مجال النقل الدولي

ب‌-  تطبق أحكام الفقرة السابقة أيضا على الأرباح الناتجة عن المشاركة في تجمع أو عمل تجاري مشترك أو وكالة تشغيل دولية


 

المادة التاسعة

المشاريع المشتركة

أ‌-       إذا ما :-

1-    ساهم مشروع في دولة متعاقدة بشكل مباشر أو غير مباشر في رأس مال مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى أو في إدارته أو مراقبته

2-    أو إذا ما ساهم نفس الأشخاص بشكل مباشر أو غير مباشر في رأس مال مشروع أو إدارة أو الرقابة على مشروع تابع لإحدى الدولتين المتعاقدتين ومشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى وإذا وضعت أو قد فوضت في أي من الحالتين المذكورتين شروط على المشروعين فيما يتعلق بعلاقتهما التجارية أو المالية تختلف عن الشروط التي يمكن أن تقوم بين مشروعين مستقلين فإن أية أرباح كان يمكن أن يحققها أحد المشروعين ولم يحققها بسبب قيام الشروط يجوز ضمها إلى أرباح ذلك المشروع وإخضاعها للضريبة تبعا لذلك

ب‌-  إذا قامت أي من الدولتين المتعاقدين بتضمين أرباح مشروع تابع لها – والضرائب بمقتضى ذلك – أرباح مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى تم فرض ضريبة عليها في الدولة الأخيرة وكانت الأرباح الداخلة ضمن أرباح ذلك المشروع تعتبر أرباحا كان يمكن تحقيقها للمشروع التابع للدولة الأولى لو كانت ظروف المشروعين هي ذاتها التي كان من الممكن أن توجد بين مشروعين مستقلين عن بعضهما، فغنه يتجنب على الدولة المتعاقدة الأخرى أن تضع تعديلا مناسبا على الضريبة التي تم فرضها على تلك الأرباح وعند تحديد مقدار ذلك التعديل يجب مراعاة الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية وعلى السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين التشاور فيما بينهما عند الضرورة

المادة العاشرة

أرباح الأسهم

‌أ.        يجوز أن تخضع أرباح الأسهم التي تدفعها شركة مقيمة في دولة متعاقدة والتي تقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى

‌ب.   ومع ذلك يجوز أيضا أن تخضع هذه الأرباح للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تكون الشركة الدافعة لأرباح الأسهم مقيمة فيها طبقا لقوانين تلك الدولة. ولكن إذا كان مستلم الأرباح هو المالك المنتفع لأرباح الأسهم فإن الضريبة المفروضة يجب أن لا تتجاوز 5% من المبلغ الإجمالي لأرباح الأسهم

‌ج.    تعني عبارة " أرباح الأسهم " في هذه المادة الدخل الناتج من الأسهم أو أسهم التمتع أو حقوق التمتع أو حصص المؤسسين أو أية حقوق أخرى ما عدا الذمم الدائنة والمشاركة في الأرباح وكذلك تعني دخل الحقوق التضامنية الخاضعة لنفس المعاملة الضريبة باعتباره دخلا مستمدا من الأسهم بموجب التشريعات الضريبية للدولة المتعاقدة التي تقيم فيها الشركة الموزعة

‌د.       لا تسرى أحكام الفقرتين (أ) و (ب) إذا كان المالك المنتفع لأرباح الأسهم وهو مقيم في دولة متعاقدة يزاول نشاطا في الدولة المتعاقدة الأخرى، التي تقيم فيها الشركة التي تسند أرباح الأسهم من خلال منشأة دائمة تقع فيها، أو كان هذا المالك يمارس في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من مقر ثابت في تلك الدولة، تكون ملكية وحيازة الأسهم التي تدفع عنها الأرباح مرتبطة فعليا بتلك المنشأة الدائمة أو المقر الثابت. وفي هذه الحالة تطبق أحكام المادة (7) والمادة (8)

‌ه.       إذا حققت شركة مقيمة في دولة متعاقدة أرباحا أو دخلا من الدولة المتعاقدة الأخرى فلا يجوز للدولة الأخيرة أن تفرض أية ضريبة على أرباح الأسهم التي تدفعها الشركة، (إلا إذا كانت تلك الأرباح تدفع لمقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى أو إذا كانت ملكية الأسهم التي تدفع عنها الأرباح ترتبط فعليا بتلك المنشأة الدائمة أو المركز الثابت الكائن في الدولة المتعاقدة الأخرى). كما أنه لا يجوز إخضاع الأرباح الغير موزعة تلك للشركة للضريبة، حتى ولو كانت أرباح الأسهم المدفوعة أو كانت الأرباح غير الموزعة تحتوى كلها أو جزء منها على دخل أو أرباح ناشئة في الدولة المتعاقدة الأخرى

 

المادة الحادية عشرة

الفائدة أو الدخل من الذمم الدائنة

‌أ.        الفائدة أو الدخل الناتج من الذمم الدائنة الذي ينشأ في دولة متعاقدة ويتم دفعة إلى شخص مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز أن يفرض عليه ضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى

‌ب.   غير أنه يجوز فرض ضريبة على تلك الفائدة أو الدخل الناتج من الذمم الدائنة في الدولة المتعاقدة التي تنشأن فيها ذلك الدخل أو الفائدة طبقا لقوانين تلك الدولة المتعاقدة. أما إذا كان المستلم هو مقيم في الدولة الدائنة فإنه يجب أن لا تتجاوز الضريبة التي يتم فرضا نسبة 5% من إجمالي الفائدة أو الدخل من الذمم الدائنة

‌ج.    يقصد بلفظ الفائدة" في هذه المادة الدخل الناتج من الذمم الدائنة أيا كان نوعها سواء كانت أم لم تكن مضمونة برهن، وسواء كانت تمنح أم لم تكن تمنح حق المشاركة في أرباح المدين وكلى وجه الخصوص الدخل المستمد من السندات الحكومية والدخل من الصكوك أو سندات الدين بما في ذلك العلاوات والمكافآت المتعلقة بمثل هذه السندات الحكومية أو الصكوك أو سندات الدين. ولا تعتبر الغرامة المفروضة على تأخر السداد فائدة أو دخل من الذمم الدائنة في حكم هذه المادة

‌د.       على الرغم من أحكام الفقرة (ب) فإن الفائدة أو الدخل من الذمم الدائنة اللذان ينشأن في دولة متعاقدة ويتم تحصيلهما من قبل الدولة المتعاقدة الأخرى أو من الوزراء أو المؤسسات الحكومية الأخرى أو البلديات أو البنك المركزي أو غير ذلك من البنوك المملوكة كليا للدولة المتعاقدة الأخرى فإنهما لا يخضعان للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى

‌ه.       لا تطبق أحكام الفقرتين (أ) و (ب) إذا كان المالك المنتفع من الفائدة أو الدخل من الذمم الدائنة مقيما في الدولة المتعاقدة ويزاول نشاطه في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تنشأ فيها تلك الفائدة، من خلال منشأة دائمة تقع فيهاـ أو كان يمارس خدمات شخصية مستقلة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى من مقر ثابت يقع فيها وكانت الذمم الدائنة التي تسدد بشأنها الفائدة مرتبطة ارتباطا فعليا بالمنشأة الدائمة أو المقر الثابت. وفي هذا الخصوص تطبق المادة (7) والمادة (14) حسب الأحوال

‌و.      تعتبر الفائدة أو الدخل من الذمم الدائنة ناشئان في دولة متعاقدة إذا كان دافعهما هو الدولة نفسها أو سلطة محلية أو شخص مقيم فيها. ومع ذلك إذا كان الشخص الذي يدفع الفائدة أو الدخل من الذمم الدائنة سواء كان مقيما أم لم يكن في إحدى الدولتين المتعاقدتين يمتلك في إحدى الدولتين منشأة دائمة أو مركز ثابت مرتبطان بالمديونية التي نشأت عنها الفائدة أو الدخل من الذمم الدائنة وإذا كانت تلك الفائدة أو الدخل يتحملهما تلك المنشأة أو المقر فإن هذه الفائدة أو الدخل يعتبران عندئذ نشئا من الدولة التي تقع فيها المنشأة الدائمة أو المقر الثابت

‌ز.     إذا كانت قيمة الفائدة بسبب علاقة خاصة بين الدافع والمالك المستفيد أو بين كليهما وأي شخص آخر – مع مراعاة الذمم الدائنة التي تسدد بشأنها تلك الفائدة -  تزيد عن القيمة التي كان يتفق عليها الدافع والمالك المستفيد لو لم توجد هذه العلاقة، فإنه تطبق أحكام هذه المادة فقط على القيمة الأخيرة، وفي مثل هذه الحالة يظل الجزء الزائد من المدفوعات خاضعا للضريبة وفقا لقوانين كل من الدولتين المتعاقدتين مع وجوب مراعاة الأحكام الأخرى من هذه الاتفاقية

 

المادة الثانية عشرة

الإتاوات

‌أ.        يجوز أن تخضع الإتاوات التي تنشأ في دولة متعاقدة وتدفع إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة في الدولة الأخيرة فقط

‌ب.   ومع ذلك، يجوز أن تخضع الإتاوات أيضا للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تنشأ فيها وطبقا لقوانين تلك الدولة ولكن إذا كان المستلم هو المالك المنتفع للإتاوات فإن الضريبة المفروضة يجب أن لا تتجاوز نسبة 5% من القيمة الإجمالية للإتاوات

‌ج.    تعني عبارة"الإتاوات" كما هو مستخدم في هذه المادة أي نوع من أنواع المدفوعات التي تستلم عوضا عن استعمال أو الحق في استعمال حقوق النشر الخاصة بالأعمال الأدبية أو الفنية أو العلمية بما في ذلك الأفلام السينمائية والأعمال المسجلة للإذاعة والتلفزيون أو أية براءة اختراع أو علامة مسجلة أو تصميم أو نموذج أو مخطط أو تركيبة سرية أو طريقة سرية أو معلومات تتعلق بالخبرات الصناعية أو التجارية أو العلمية أو استعمال أو حق استعمال المعدات الصناعية أو التجارية أو العلمية

‌د.       لا تطبق أحكام الفقرتين (أ) و (ب) إذا كان المالك المستفيد من الإتاوات مقيما في دولة متعاقدة ويزاول نشاطه في الدولة المتعاقدة الأخرى التي نشأت فيها تلك الإتاوات من خلال منشأة دائمة تقع فيها، أو يمارس فيها خدمات شخصية مستقلة من مقر ثابت، وكان الحق أو الملكية اللذان يدفع عنهما الإتاوات يرتبطان ارتباطا فعليا بهذه المنشأة الدائمة أو المقر الثابت. وفي هذا الخصوص تطبق أحكام المادتين (7) و (14)

‌ه.       تعتبر الإتاوات نشأت في دولة متعاقدة إذا كان دافعها هو الدولة نفسها أو سلطة محلية تابعة لها أو مقيم في تلك الدولة. غير أنه إذا كان الشخص الدافع للإتاوات – سواء كان مقيما أم لم يكن مقيما في دولة متعاقدة – يملك في دولة متعاقدة منشأة دائمة أو مقر ثابت مرتبطان يتحملان الإتاوات فإن هذه الإتاوات تعتبر ناشئة في الدولة المتعاقدة التي تقع فيها المنشأة الدائمة أو المقر الثابت

‌و.      إذا كانت قيمة الإتاوات المدفوعة بسبب علاقة خاصة بين الدافع والمالك المستفيد أو بين كليهما وشخص آخر -  مع مراعاة استعمال أو حق استعمال المعلومات التي تدفع مقابلا لها – تزيد عن القيمة التي يتفق عليها الدافع والمالك المستفيد لو لم توجد هذه العلاقة فإن أحكام هذه المادة لا تطبق إلا على القيمة الأخيرة. وفي مثل هذه الحالة يظل الجزء الزائد من المدفوعات خاضعا للضريبة وفقا لقوانين كلتا الدولتين المتعاقدتين مع وجوب مراعاة الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية

 

المادة الثالثة عشرة

مكاسب رأس المال

‌أ.        المكاسب التي يحققها المقيم في دولة متعاقدة من التصرف في الأموال غير المنقولة المشار إليها في المادة (6) وتوجد في الدولة الأخرى يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى

‌ب.   المكاسب الناتجة من التصرف في أموال منقولة، والتي تكون جزءا من الأموال المستخدمة في نشاط منشأة دائمة يمتلكها مشروع تابع لدولة متعاقدة في الدولة المعاقدة الأخرى أو من التصرف في أموال منقولة خاصة بمركز ثابت تحت تصرف مقيم تابع لدولة متعاقدة وكائن بالدولة المتعاقدة الأخرى بغرض القيام بخدمات شخصية مستقلة بما في ذلك المكاسب الناتجة من التصرف في تلك المنشأة الدائمة (وحدها أو مع المشروع كله) أو من التصرف في المقر الثابت، يجوز إخضاعها للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى

‌ج.    المكاسب التي يحصل عليها مشروع تابع لدولة متعاقدة من التصرف في السفن أو المراكب أو الطائرات أو المركبات أو السكة الحديدية التي تعمل في مجال النقل الدولي أو التصرف في الأموال المنقولة الخاصة بتشغيل تلك السفن أو المراكب أو الطائرات أو المركبات أو السكة الحديدية تخضع للضريبة في تلك الدول فقط

‌د.       المكاسب التي يحصل عليها مقيم في دولة متعاقدة من التصرف في أسهم رأس المال أو حقوق أخرى مشتركة لشركة ما، والتي تتكون بصفة أساسية بطريق مباشرة أو غير مباشر من أموال غير منقولة تقع في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز إخضاعها للضريبة في تلك الدولة الأخرى

‌ه.       المكاسب الناتجة من التصرف في أي أموال لم يشر إليها في الفقرات (أ)، (ب)، (ج)،  (د) تخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها المتصرف بها

 

المادة الرابعة عشرة

الخدمات الشخصية المستقلة

أ‌)       الدخل الذي يحققه مقيم في دولة متعاقدة من خدمات تخصصية أو أنشطة أخرى ذات طبيعة مستقلة يخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة فقط ، إلا إذا كان للمقيم مقر ثابت بشكل منتظم في الدولة المتعاقدة الأخرى لأغراض القيام بأنشطته، وإذا كان له مقر ثابت لا يجوز أن يخضع الدخل للضريبة إلا في حدود الدخل الذي حصل عليه من ذلك المقر الثابت

ب‌)  تشمل عبارة (الخدمات التخصصية) بوجه خاص الأنشطة المستقلة العلمية أو الأدبية أو الفنية أو التربوية أو التعليمية وكذلك الأنشطة المستقلة للأطباء والمهندسين والخبراء والمحامين والمعماريين وأطباء الأسنان والمحاسبين

 

المادة الخامسة عشرة

الخدمات الشخصية غير المستقلة

أ‌)       مع عدم الإخلال بأحكام المواد (20،19،18،16) من هذه الاتفاقية فإن المرتبات والأجور وغيرها من المكافآت المماثلة التي يحصل عليها شخص مقيم في دولة متعاقدة من وظيفة تخضع للضريبة يها فقط ما لم تكن الوظيفة تؤدى في الدولة المتعاقدة الأخرى، وإذا كان كذلك فإن المكافآت المستمدة منها يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى

ب‌)  بالرغم من أحكام الفقرة (أ) فإن المكافآت التي يحصل عليها مقيم في دولة متعاقدة من وظيفة تؤدى في الدولة المتعاقدة الأخرى تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة المذكورة أولا تحت الشروط الآتية:-

1-    إذا تواجد الشخص المستلم للمكافأة في الدولة المتعاقدة الأخرى لمدة أو مدد لا تزيد في مجموعها عن 183 يوما خلال أي فقرة أثني عشر شهرا تبدأ أو تنتهي في السنة المالية المعنية

2-    إذا كانت المكافآت تدفع من قبل صاحب العمل – أو نيابة عنه – الغير مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى

3-    إذا كانت المكافآت لا تتحملها منشأة دائمة أو مقر ثابت لصاحب العمل في الدولة المتعاقدة الأخرى

ج) بالرغم من الأحكام السابقة لهذه المادة فإن المكافآت التي يدفعها مشروع تابع لدولة متعاقدة عن وظيفة تؤدى على متن سفينة أو مركب أو طائرة أو مركبة أو سكة حديدية تعمل في النقل الدولة تخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة التي يوجد بها مركز الإدارة الفعلي للمشروع

 


 

المادة السادسة عشرة

مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وغيرها من المدفوعات الأخرى المشابهة، التي يحصل عليها مقيم في دولة متعاقدة بصفته عضوا في مجلس إدارة شركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز إخضاعها للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى

 

المادة السابعة عشرة

الفنانون والرياضيون

‌أ.        على الرغم من أحكام المواد (14و15) فإن الدخل الذي يكسبه مقيم في دولة متعاقدة من عمله الفني، كمسرحي أو سينمائي أو إذاعي أو فنان تلفزيوني أو موسيقي أو رياضي، وذلك من خلال أنشطته الشخصية التي مارسها بهذه الصفة في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز إخضاعه للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى

‌ب.   إذا كان الدخل الذي يحققه الفنان أو الرياضي بصفته تلك من مزاولة أنشطته الشخصية لا يعود عليه نفسه ولكن يعود على شخص آخر فإن هذا الدخل يجوز إخضاعه للضريبة في الدولة المتعاقدة التي يمارس فيها الفنان أو الرياضي أنشطته

‌ج.    لا تطبق أحكام الفقرات (2،1) على الدخل الذي يكسبه الفنان أو الرياضي من النشطة التي يمارسها في إطار الاتفاقية الثقافية التي توصل إليهما الدولتان المتعاقدتان

 

المادة الثامنة عشرة

معاشات التقاعد

‌أ.        مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة (2) من المادة (19) فإن معاشات التقاعد والمكافآت الأخرى المماثلة التي تسدد لمقيم في دولة متعاقدة

‌ب.   ومع ذلك فإن هذه المعاشات والمكافآت تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى إذا كان الذي يدفعها مقيم في هذه الدولة الأخرى أو منشأة دائمة تقع فيها

‌ج.    بالرغم من أحكام الفقرة (أ) فإن معاشات التقاعد والمدفوعات الأخرى، التي تخضع لبرنامج الحكومة والتي تعتبر مكونات نظام الأمن الاجتماعي في الدولة المتعاقدة أو سلطة محلية تابعة لها، تخضع للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة

 

المادة التاسعة عشرة

الوظائف الحكومية

‌أ.        تخضع المرتبات والأجور والمكافآت الأخرى المماثلة، التي تدفعها الدولة المتعاقدة أو السلطة المحلية التابعة لها للضريبة فقط في تلك الدولة، والتي يتم دفعها إلى أي فرد مقابل خدمات يؤديها لتلك الدولة أو السلطة المحلية

a.     ومع ذلك، فإن هذه المرتبات والأجور والمكافآت الأخرى المماثلة تخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة الأخرى إذا كانت الخدمات يؤديها في الدولة الأخرى فرد مفيم فيها شريطة أن :

‌ب.   يكون من مواطني تلك الدولة المتعاقدة الأخرى، أو

‌ج.    لم يصبح مقيما في تلك الدولة الأخرى فقط لغرض تأدية تلك الخدمات

‌د.       إن أي معاش تقاعدي تدفعه أو تساهم في دفعة دولة متعاقدة أو سلطة محلية تابعة لها إلى أي فرد مقابل خدمات تؤدي لهذه الدولة أو السلطة يخضع للضريبة فقط في تلك الدولة

‌ه.       تطبق أحكام المواد (18،16،15) على المكافآت والمعاشات التقاعدية المتعلقة بخدمات يتم أداؤها ارتباطا بعمل تجاري تزاوله الدولة المتعاقدة أو سلطة محلية تابعة لها

 

المادة العشرون

المدرسون والطلاب والباحثون

أ‌)       المدفوعات، التي يحصل عليها طالب أو متدرب مواطن في الدولة المتعاقدة ومقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى فقط لغرض الرزق أو التعليم أو التدريب، لا تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى شريطة أن تنشأ هذه المدفوعات من مصادر خارجة عن تلك الدولة

ب‌)  وبنفس القاعدة، فإن المكافآت التي يحصل عليها المدرس أو المحاضر، المواطن في الدولة المتعاقدة والمقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى لغرض التدريس أو الانخراط في البحوث العليمة خلال مدة أو مدد لا تتجاوز عن سنتين، تعفى من الضرائب في الدولة المتعاقدة الأخرى بشرط أن تنشأ هذه المدفوعات من مصادر خارج تلك الدولة الأخرى لا تطبق هذه الفقرة على المكافآت والدخل من البحوث إذا كانت هذه البحوث يقوم بها أشخاص أو مشاريع لأغراض تجارية

 

المادة الحادية والعشرون

المداخيل الأخرى

أ‌)       عناصر دخل المقيم في دولة متعاقدة – أيا كان منشؤها – والتي لم تتناولها المواد السابقة، تخضع للضريبة فقط في تلك المادة

ب‌)  لا تطبق أحكام الفقرة (أ) على الدخل من الأموال غير المنقولة الموضحة في الفقرة (2) من المادة (6) إذا كان المستلم لذلك الدخل مقيما في دولة متعاقدة ويزاول نشاطا في الدولة المتعاقدة الأخرى من خلال منشأة دائمة قائمة فيها أو يقدم خدمات شخصية مستقلة في الدولة المتعاقدة الأخرى من مقر ثابت قائم فيها وكان الحق أو المال التي يتم تحصيل الدخل من خلاله مرتبطا ارتباطا فعليا بتلك المنشأة الدائمة أو المقر الثابت. وفي مثل هذه الحالة، تطبق أحكام المادة (7) أو المادة (14) بحسب الأحوال

 

المادة الثانية والعشرون

رأس المال

‌أ.        رأس المال المتمثل في أموال غير منقولة، المشار إليها في المادة (6)، والتي يمتلكها مقيم في دولة متعاقدة وتقع هي في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز أن تخضع للضريبة في الدولة الأخيرة

‌ب.   رأس المال المتمثل في أموال منقولة تشكل جزءا من أموال نشاط منشأة دائمة يملكها مشروع تابع لدولة متعاقدة وموجودة في دولة متعاقدة أخرى، أو رأس المال المتمثل في أموال منقولة تخص مقر ثابت لمقيم إحدى الدولتين المتعاقدتين، وموجود في الدولة المتعاقدة الأخرى بغرض تأدية خدمات مستقلة يجوز أن يخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة

‌ج.    رأس المال المتمثل في سفن أو مراكب أو طائرات أو مركبات أو سككة حديدية تعمل في النقل الدولي، وكذلك رأس المال، المتمثل في أموال منقولة تخص تشغيل تلك السفن أو المراكب أو الطائرات أو المركبات أو السكك الحديدية، يخضع للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة

‌د.       كل عناصر رأس المال الخاص بمقيم في دولة متعاقدة يخضع للضريبة فقط في تلك الدولة

 

المادة الثالثة والعشرون

طرق تجنب الازدواج الضريبي

أ‌)       إذا استمد شخص – مقيم في دولة متعاقدة – الدخل أو امتلك رأس المال ، والذي يجوز وفقا لأحكام هذه الاتفاقية أن يخضع للضريبة، فإن الدولة المذكور أولا تسمح:

1)    بخصم مبلغ من ضريبة الدخل الخاضع لها المقيم بها مساو لمبلغ ضريبة الدخل المدفوعة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى

2)    يخصم مبلغ من ضريبة رأس المال الخاضع لها المقيم لها مساو لمبلغ ضريبة رأس المال في الدولة المتعاقدة الأخرى على أن لا يزيد ذلك الخصم، في أي من الحالتين، ذلك المقدار من الضريبة الواجب الدفع على الدخل أو رأس المال، حسب الأحوال، حيث يتم احتسابه قبل إجراء ذلك الخصم

ب‌)  إذا كان الدخل الذي يحصل أو رأس المال الذي يمتلكه مقيم في إحدى الدولتين المتعاقدتين معفى عنه، طبقا لأحكام هذه الاتفاقية، في هذه الدولة فإن هذه الدولة، عند حسبانها لمبلغ الضريبة على ما يتبقى من دخل أو رأس مال ذلك المقيم، عليها أن تأخذ في حسبانها ذلك الدخل أو رأس المال المعفى عنه

المادة الرابعة والعشرون

عدم التمييز في المعاملة

‌أ.        لا يجوز أن يخضع مواطنو دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى لأية ضرائب أو التزامات ضريبية بخلاف أو أتقل عبئا من الضرائب أو الالتزامات الضريبية التي يخضع لها أو قد يخضع لها مواطنو الدولة المتعاقدة الأخرى في نفس الظروف. وعلى الرغم ما ورد في المادة (1)، يطبق هذا الحكم أيضا على الأشخاص غير المقيمين في إحدى الدولتين المتعاقدتين أو كليهما

‌ب.   لا تخضع المنشأة الدائمة التي يمتلكها مشروع دولة متعاقدة والكائن في دولة متعاقدة أخرى لضرائب أقل عبئا من الضرائب التي تفرض على مشاريع الدولة المتعاقدة الأخرى والتي تزاول نفس الأنشطة

‌ج.    لا يجوز إخضاع مشاريع دولة متعاقدة، والتي يمتلك أو يتحكم بجزء أو كل رأسمالها بطريق مباشر أو غير مباشر شخص أو أشخاص مقيمون في الدولة المتعاقدة الأخرى، لأية ضرائب أ التزامات ضريبية بخلاف أو أكثر عبئا من الضرائب أو الالتزامات الضريبية التي تخضع أو قد تخضع لها المشروعات المماثلة الأخرى في الدولة المتعاقدة الأولى

‌د.       باستثناء الحالات التي تطبق عليها أحكام الفقرة (أ) من المادة (9) أو الفقرة (7) من المادة (11)، أو الفقرة (6) من المادة (12) فإنه بشأن الفائدة أو الدخل من الذمم الدائنة أو الإتاوات أو أية مصاريف أخرى يدفعها مشروع دولة متعاقدة إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجب لغرض تحديد أرباح ذلك المشروع الخاضعة للضريبة أن يتم خصمها تحت ذات الظروف كما لو أنها قد دفعت لمقيم تابع للدولة المتعاقدة الأخرى

‌ه.       وعلى غرار ذلك، فإنه بشأن أي ديون تتعلق بمشروع دولة متعاقدة تدفع لمقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجب لغرض تحديد رأس المال المشروع الخاضع للضريبة أن يتم خصمها تحت ذات الظروف كما لو أنها قد دفعت لمقيم الدولة المتعاقدة الأولى

‌و.       لا يجوز تفسير هذه المادة بأنها تلزم دولة متعاقدة بأن تمنع الأفراد المقيمين في الدولة المتعاقدة الأخرى أي علاوات شخصية أو تخفيضات أو خصومات فيما يتعلق بالضرائب مما تمنحه للأفراد المقيم بها بسبب الحالة المدنية أو الالتزامات العائلية

 

المادة الخامسة والعشرون

إجراءات الاتفاق المتبادل

‌أ.        إذا تبين لمقيم في الدولة المتعاقدة أن الإجراءات في إحدى أو كلتا الدولتين المتعاقدتين تؤدي أو سوف تؤدي لخضوعه للضريبة بما يخالف أحكام هذه الاتفاقية يكون له، بصرف النظر عن وسائل التسوية التي تقضى بها القوانين الداخلية لكل دولة، أن يعرض موضوعه على السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها. أما إذا كانت حالته مما تنطبق عليها الفقرة (أ) من المادة (24)، والتي تخص الدولة المتعاقدة التي يكون فيها المقيم مواطنا فإنه يعرض موضوعه على السلطة المختصة في خلال ثلاث سنوات من تاريخ أول إخطار ضريبي بالإجراء الذي ترتب عليه خضوعه للضريبة بما يخالف أحكام هذه الاتفاقية

‌ب.   إذا تبين للسلطة المختصة أن الاعتراض له ما يبرره ولم تتمكن من التوصل إلى حل مناسب فإنها تسعى إلى تسوية الموضوع عن طريق الاتفاق المتبادل مع السلطة المختصة للدولة المتعاقدة الأخرى وذلك بقصد تجنب الازدواج الضريبي والذي يخالف أحكام هذه الاتفاقية

‌ج.    تسعى السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين، عن طريق الاتفاق المتبادل، إلى تسوية أية معوقات أو التباس ينشأ عن تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية كما تتشاور فيما بينهما لتجنب الازدواج الضريبي في الحالات التي لم ترد في هذه الاتفاقية

‌د.       تكون السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين على اتصال فيما بينها مباشرة بغرض التوصل إلى اتفاق طبقا للفقرات السابقة. وكذلك يجوز لها التشاور معا لتطوير الآليات والشروط والطرق والتقنيات ليتناسب مع تطبيق إجراءات الاتفاق المتبادل المنصوص عليها في هذه المادة

 

المادة السادسة والعشرون

تبادل المعلومات

أ‌)       تقوم السلطات المختصة في كلتا الدولتين المتعاقدتين بتبادل لمعلومات الضرورية لتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية أو القوانين المحلية الخاصة بالضرائب موضوع هذه الاتفاقية، بحيث لا تتعارض مع أحكام هذه الاتفاقية، ولا تقيد تبادل المعلومات بما ورد في المادة (1). وتعامل أية معلومات تحصل عليه الدولة المتعاقدة على أنها سرية وبنفس الطريقة التي تتعامل مع الحصول على المعلومات حسب القوانين المحلية. وكذلك لا يجوز إفشاء هذه المعلومات إلا للأشخاص أو السلطات، بما في ذلك المحاكم والهيئات الإدارية، المهتمة بتقييمها وجمعها من أجل المقاضاة أو الفصل في الاستئنافات التي تتعلق بضرائب هذه الاتفاقية. ما عدا ذلك لا يجوز لهؤلاء الأشخاص أو الهيئات أن يستخدموا هذه المعلومات في تلك الأغراض ويجوز لهم إفشاؤها في إجراءات المحاكم العامة أو القرارات القضائية

ب‌)  لا تفسر في جميع الأحوال أحكام الفقرة (أ) على أنها تقيد الدولة المتعاقدة بالالتزامات التالية:

‌أ.        اتخاذ إجراءات إدارية مغايرة للقوانين والممارسات الإدارية لها أو للدولة المتعاقدة

‌ب.   التزويد بمعلومات لا يمكن الحصول عليها استنادا للقوانين أو ضمن الأسلوب الإداري العادي لتلك الدولة المتعاقدة

‌ج.    التزويد بمعلومات تكشف عن أية أسرار تخص تجارة ما أو أسرار صناعية أو تجارية أو مهنية أما يخص عملية لتجارة ما أو معلومات يتعارض كشفها مع السياسة العامة للدولة (النظام العام)

 

المادة السابعة والعشرون

أعضاء بعثات التمثيل الدبلوماسي والوظائف القنصلية

لا يجوز أن يترتب على تطبيق أحكام هذه الاتفاقية الإخلال بأية مزايا مالية لأعضاء بعثات التمثيل الدبلوماسي أو القنصلي بمقتضى القواعد العامة للقانون الدولي أو بمقتضى أحكام الاتفاقيات الخاصة

 

المادة الثامنة والعشرون

نفاذ الاتفاقية

أ‌)       يتم التصديق على هذه الاتفاقية من أي من الدولتين طبقا لقوانينها وأنظمتها المتبعة. كما يتم تبادل وثائق التصديق في أقرب وقت

ب‌)  تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد تبادل وثائق التصديق، بينما يبدأ نفاذ الأحكام المتعلقة بحصص الدخل ورأس المال المكتسبان أو الموجودان من أو بعد اليوم الأول من يناير (اليوم الحادي عشر في السنة الشمسية الهجرية) في السنة الميلادية بعد السنة التي يتم تنفيذ هذه الاتفاقية قانونا

المادة التاسعة والعشرون

تظل هذه الاتفاقية قيد التنفيذ ما لم يتم إنهاؤها من قبل إحدى الدولتين المتعاقدتين، ويجوز لأي من الدولتين المتعاقدتين أخطار الدولة المتعاقدة الأخرى كتابيا بإنهائها عبر القنوات الدبلوماسية قبل سنة أشهر على الأقل من نهاية أي سنة ميلادية بعد خمس سنوات من تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية. وفي هذه الحالة ينتهي تاريخ سريان هذه الاتفاقية المتعلقة بأي من حصص الدخل أو رأس المال الموجود أو المكتسب وذلك في أو بعد اليوم الأول من يناير (اليوم الحادي عشر في السنة الشمسية الهجرية) في السنة الميلادية التالية لسنة الميلادية التي قدم فيها الأخطار حررت في طهران بتاريخ 19 أكتوبر 2002 من نسختين طبق الأصل باللغات الفارسية والعربية والإنجليزية ولكل النصوص حجج متساوية، وفي حال الاختلاف في التفسير يؤخذ بالنص الإنجليزي

وإثباتا لما تقدم قام الموقعات أدناه بالتوقيع على هذه الاتفاقية بموجب التخويل الممنوح لهما من حكومتيهما

 

عن حكومة مملكة البحرين                               عن حكومة جمهورية إيران الإسلامية

وزير المالية والاقتصاد الوطني                             وزير الاقتصاد والشئون المالية