مرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2012

بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977

بإصدار سندات التنمية

نحن حمد بن عيسى آل خليفة              ملك مملكة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977 بإصدار سندات التنمية، وتعديلاته،

وعلى المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة، وتعديلاته،

وعلى قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (64) لسنة 2006،

وبناءً على عرض وزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

رسمنا بالقانون الآتي:

المادة الأولى

يُستبدل بنصي المادتين (1) و (2) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977 بإصدار سندات التنمية، النصان الآتيان:

مادة (1):

يؤذن لوزير المالية بالاتفاق مع مصرف البحرين المركزي في أن يصدر في مملكة البحرين أو خارجها أذونات على الخزانة العامة وسندات تسمى (سندات التنمية) وأدوات تمويل متوافقة مع الشريعة الإسلامية في حدود 000ر5 مليون دينار(خمسة آلاف مليون دينار) وذلك وفقاً لأحكام المادة (2) من هذا القانون.

مادة (2):

تكون أذونات الخزانة وسندات التنمية وأدوات التمويل المشار إليها في المادة السابقة لحاملها أو اسمية وقابلة للتداول، وتستهلك في المدة المحددة في بيان الإصدار.

ويكون لوزير المالية بالاتفاق مع مصرف البحرين المركزي، أن يصدر تلك الأذونات والسندات وأدوات التمويل سواء بالدينار البحريني أو بعملات قابلة للتحويل، كما يكون له أن يعيد إصدارها مرة أخرى بدلاً من المستهلك منها، بحيث لا تزيد قيمتها المتداولة في أي وقت على 000ر5 مليون دينار (خمسة آلاف مليون دينار).

المادة الثانية

على وزير المالية تنفيذ هذا القانون، ويعمل به في اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

رئيس مجلس الوزراء

خليفة بن سلمان آل خليفة

وزير المالية

أحمد بن محمد آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ: 25 ذي القعدة 1433هـ

الموافق: 11 أكتوبر 2012م