مرسوم بقانون رقم (56) لسنة 2018
بشأن تزويد خدمات الحوسبة السحابية لأطراف أجنبية
نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد الاطلاع على الدستور، وعلى الأخص المادة (38) منه،
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971، وتعديلاته،
وعلى قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1996، وتعديلاته،
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002، وتعديلاته،
وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002، وتعديلاته،
وعلى القانون رقم (60) لسنة 2014 بشأن جرائم تقنية المعلومات،
وعلى القانون رقم (6) لسنة 2015 بشأن تنازع القوانين في المسائل المدنية والتجارية ذات العنصر الأجنبي،
وعلى القانون رقم (2) لسنة 2017 بالتصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات،
وعلى قانون حماية البيانات الشخصية الصادر بالقانون رقم (30) لسنة 2018،
وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
رسمنا بالقانون الآتي:
مادة (1)
تعاريف
في تطبيق أحكام هذا القانون تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتضِ سياقُ النص خلافَ ذلك:
أ- المملكة: مملكة البحرين.
ب- الحوسبة السحابية: نظام لتمكين النفاذ، عند الطلب بشكل متاح على نحو واسع ومريح، عبر شبكة لمجموعة مشتركة من موارد الحوسبة القابلة للتهيئة (مثل الشبكات، الخوادم، ومعدات التخزين والتطبيقات والخدمات) يتيسر توفيره وإطلاقه بسرعة عالية وبدرجة منخفضة من الجهد الإداري أو التفاعل مع مزود الخدمة.
ج- عقد الحوسبة السحابية: اتفاق مبرم بين مزود الخدمة ومشترك بشأن تقديم واستخدام خدمة الحوسبة السحابية.
د- خدمة الحوسبة السحابية: خدمات تقنية معلومات واتصالات توفر من خلال الحوسبة السحابية، وتشمل على سبيل المثال وليس الحصر توفير بنية تحتية كخدمة، ومنصة كخدمة، وبرمجيات كخدمة، تكون متاحة للمشترك من خلال استخدام الحوسبة السحابية.
هـ- مزود خدمة: أي مزود لخدمة الحوسبة السحابية للعموم من خلال مركز بيانات.
و- مشترك: أي طرف أجنبي أبرم عقد حوسبة سحابية مع مزود خدمة.
ز- محتوى المشترك: البرمجيات (بما في ذلك الآلات الافتراضية) أو البيانات أو النصوص أو الصوتيات أو المرئيات أو الصور التي ينقلها المشترك أو مستخدميه النهائيين إلى مزود خدمة لتخزينها واستخدامها في الحوسبة السحابية أو لأي من ذلك. ويشمل محتوى المشترك أي نتائج حسابية يحصل عليها المشترك أو أي من مستخدميه النهائيين من خلال خدمة الحوسبة السحابية نتيجة استخدامه تلك الخدمة.
ح- مركز بيانات: أي من مراكز البيانات القائمة في المملكة التي يتم تحديدها وفقاً لأحكام المادة (4) من هذا القانون والتي تقدم خدمة حوسبة سحابية لمشتركين.
ط- طرف أجنبي: أي جهة قائمة على نحو مشروع بموجب قانون دولة أجنبية، بما في ذلك أي شخص اعتباري عام أو خاص منشأ أو مؤسس في دولة أجنبية، أو أي جهة حكومية أو غير حكومية لدولة أجنبية.
ي- دولة أجنبية: أي دولة أجنبية، بما في ذلك إن وجد أي من أقاليمها الذي يكون له قوانينه الخاصة، التي يتم تحديدها وفقاً لأحكام المادة (4) من هذا القانون.
مادة (2)
أهداف القانون
يهدف هذا القانون إلى وضع إطار قانوني يشجع الأطراف الأجنبية على استخدام خدمات الحوسبة السحابية من خلال مراكز البيانات والاستثمار في هذه الخدمات.
مادة (3)
الولاية على محتوى المشترك
1) مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة (4)، يخضع محتوى المشترك إلى الولاية الحصرية للمحاكم المختصة، والسلطات الأجنبية المختصة، في الدولة الأجنبية موطن المشترك، أو مكان تأسيسه، أو إنشائه. وينطبق على المحتوى المذكور أحكام القوانين السارية في الدولة الأجنبية.
2) لأغراض الفقرة (1) من هذه المادة، يقصد بولاية المحاكم المختصة والسلطات العامة المختصة سلطة إصدار أوامر نافذة وملزمة وفقاً لقوانين الدولة الأجنبية لمزود الخدمة والمشترك المعني بشأن محتوى المشترك، ويشمل ذلك الأمر بإتاحة محتوى المشترك أو الكشف عنه أو حفظه أو الإبقاء على سلامته.
3) على مزود الخدمة، في حال تسلمه أمر من محكمة مختصة أو سلطة عامة مختصة في دولة أجنبية مما يندرج ضمن ولايتها وفقاً لأحكام هذه المادة، القيام في أقرب فرصة ممكنة بإخطار النيابة العامة كتابة بذلك مع إرفاق نسخة من الأمر المشار إليه.
4) يباشر القاضي المختص والنيابة العامة في المملكة، كل وفقاً لاختصاصه بموجب أحكام قانون جرائم تقنية المعلومات، الأمر بتنفيذ أي أمر واجب النفاذ يكون نهائياً غير قابل لأي طعن، صادر من قبل محكمة مختصة أو سلطة عامة مختصة في دولة أجنبية تكون قد أصدرته لمزود الخدمة استناداً لسلطتها بموجب أحكام هذه المادة فيما يتعلق بإتاحة محتوى المشترك أو الكشف عنه أو حفظه أو الإبقاء على سلامته أو أي أمر آخر يتعلق بمحتوى المشترك يكون للقاضي المختص أو النيابة العامة سلطة بشأنه وفقاً لأحكام قانون جرائم تقنية المعلومات.
مادة (4)
تحديد مراكز البيانات والدول الأجنبية
1) تحدد مراكز البيانات والدول الأجنبية المشار إليها في هذا القانون بموجب قرار يصدر من مجلس الوزراء وينشر في الجريدة الرسمية. وإذا كان لمزود الخدمة أكثر من مركز بيانات فإن التحديد المشار إليه يشمل جميع هذه المراكز.
2) لمجلس الوزراء أن يصدر قراراً ينشر في الجريدة
الرسمية باستبعاد أي مركز بيانات، أو دولة أجنبية، من بين تلك التي سبق أن صدر
قرار بتحديدها وفقاً لأحكام الفقرة (1) من هذه المادة. وفي حالة صدور قرار بذلك
يستمر سريان أحكام هذ القانون بشأن مركز البيانات الذي تم استبعاده أو الدولة
الأجنبية التي تم استبعادها، بحسب الأحوال، وذلك لمدة مائة وعشرين يوماً من تاريخ
العمل بأحكام القرار المشار إليه.
وإذا كان لمزود الخدمة أكثر من مركز بيانات فإن الاستبعاد المشار إليه يشمل جميع
هذه المراكز.
مادة (5)
الاتفاقيات والمعاهدات الدولية
لا تخل أحكام هذا القانون بأية حماية إضافية أو مزايا مقررة بموجب القوانين الأخرى، أو الاتفاقيات أو المعاهدات، المعمول بها في المملكة.
مادة (6)
نفاذ أحكام القانون
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
رئيس مجلس الوزراء
خليفة بن سلمان آل خليفة
صدر في قصر الرفاع:
بتاريخ: 20 ربيع الأول 1440هـ
الموافق: 28 نوفمبر 2018م