مرسوم بقانون رقم (58) لسنة 2014

بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2002

بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية

نحن حمد بن عيسى آل خليفة              ملك مملكة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001، وتعديلاته،

وعلى المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2002 بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية، وتعديلاته،

وعلى المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية، وتعديلاته،

وعلى المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2002 بشأن نظام المحافظات، وتعديلاته،

وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء،

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

رسمنا بالقانون الآتي:

المادة الأولى

يُستبدل بنصوص المواد الخامسة، والثامنة (البندين (ب) و(د))، والحادية عشرة (الفقرة الثالثة)، والثالثة عشرة، والسابعة عشرة (الفقرة الأولى)، والثامنة عشرة (الفقرة الأخيرة)، والحادية والعشرين، والثانية والعشرين من المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2002 بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية، النصوص الآتية:

المادة الخامسة:

مع مراعاة أحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية والمراسيم الملكية الصادرة وفقاً لأحكامه والقانون رقم (24) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون البلديات، تقسم مملكة البحرين في تطبيق أحكام هذا القانون إلى عدد من المناطق البلدية الانتخابية بحيث تكون كل محافظة منطقة بلدية انتخابية، تشتمل كل منها على عدد من الدوائر الانتخابية، وينتخب عن كل دائرة انتخابية عضو واحد.

ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء يحدد الدوائر الانتخابية وحدودها ويحدد عدد اللجان الفرعية اللازمة لمباشرة عمليتي الاقتراع والفرز.

المادة الثامنة - البندين (ب، د):

(ب) أن تشتمل الجداول على أسماء الناخبين ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون ويراعى في ذلك المشاركة سابقاً في العملية الانتخابية من واقع السجلات، على ألا يكون الناخب محروماً أو معفياً من مباشرة حق الانتخاب وقت إعداد الجداول أو خلال المدة المحددة لتصحيحها.

ويكون القيد شاملاً اسم الناخب ورقمه الشخصي ومحل إقامته العادية.

(د) أن يتم إعداد الجداول وعرضها لمدة سبعة أيام في مقر البلدية وفي الأماكن الأخرى التي تحددها إدارة البلدية، وذلك كله قبل خمسة وأربعين يوماً على الأقل من الميعاد المحدد لإجراء انتخابات أعضاء المجالس البلدية.

المادة الحادية عشرة (الفقرة الثالثة):

وتصدر اللجنة قرارها في هذا الطلب خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه إليها، وفي حالة صدور قرار برفض الطلب يكون لصاحب الشأن حق الطعن في هذا القرار أمام الدائرة المدنية بمحكمة الإستئناف العليا في موعد أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ صدروه، وتفصل المحكمة في تلك الطعون خلال سبعة أيام من تاريخ إقامة الدعوى، ويكون الحكم الذي تصدره المحكمة فيها نهائياً وغير قابل للطعن، وتعدل جداول الناخبين وفقاً للأحكام أو القرارات النهائية.

المادة الثالثة عشرة:

يحدد ميعاد الانتخاب لأعضاء المجالس البلدية بقرار من رئيس مجلس الوزراء متضمناً تاريخ فتح باب الترشيح وتاريخ قفله، وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية قبل الميعاد المحدد لإجراء الانتخابات بخمسة وأربعين يوماً على الأقل.

المادة السابعة عشرة (الفقرة الأولى):

للمرشح أن يتنازل عن الترشيح بإخطار اللجنة المنصوص عليها في المادة السابعة من هذا القانون كتابة، وذلك قبل يوم الانتخاب بعشرة أيام على الأقل، ويثبت التنازل أمام اسمه في كشف المرشحين في الدائرة، ويعلن هذا التنازل يوم الانتخاب على باب مقر لجان الانتخاب في الدائرة المرشح فيها.

المادة الثامنة عشرة (الفقرة الأخيرة):

ولكل مرشح أن يختار ناخباً من المقيدين في جدول انتخاب الدائرة المرشح فيها وكيلاً له لدى لجنة الاقتراع والفرز الخاصة بهذه الدائرة، وعلى المرشح أن يقدم اسم وكيله المذكور إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة السابعة من هذا القانون قبل موعد الانتخاب بسبعة أيام على الأقل.

المادة الحادية والعشرون:

تستمر عملية الانتخاب من الساعة الثامنة صباحاً إلى الساعة الثامنة مساء، ومع ذلك إذا وجد في مقر لجنة الاقتراع والفرز عند الساعة الثامنة مساءً ناخبون لم يدلوا بأصواتهم تحرر اللجنة كشفاً بأسمائهم، وتستمر عملية الانتخاب حتى يتم الإدلاء بأصوات هؤلاء الناخبين، وإذا أعطى جميع الناخبين المقيدين في الجدول أصواتهم قبل إنتهاء الوقت المقرر للانتخاب أعلن الرئيس انتهاء عملية التصويت بعد إعطاء الناخب الأخير صوته.

المادة الثانية والعشرون:

على كل ناخب أن يقدم إلى لجنة الاقتراع والفرز عند الإدلاء بصوته ما يثبت شخصيته بتقديم جواز السفر أو أي مستند رسمي معتمد.

ويؤشر في كشف الناخبين يدوياً أو إلكترونياً بما يفيد إدلاء الناخب بصوته، أو أية وسيلة أخرى تفيد الإدلاء بصوته يقرها وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف.

المادة الثانية

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

رئيس مجلس الوزراء

خليفة بن سلمان آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ: 27 ذي القعدة 1435هـ

الموافق: 22 سبتمبر 2014م