مرسوم بقانون رقم (70) لسنة 2014
بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 2002
بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية القضاء
على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 2002 بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة،
وعلى القانون رقم (15) لسنة 2010 بالموافقة على تعديل الفقرة (1) من المادة (20) من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة،
وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
رسمنا بالقانون الآتي:
المادة الأولى
يُستبدل بنص المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 2002 بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، النص الآتي:
المادة الثانية:
تتحفظ مملكة البحرين على نصي الفقرتين (2) من المادة (9) و(1) من المادة (29) من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
المادة الثانية
تُضاف مادة جديدة إلى المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 2002 بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة برقم الثانية (مكرراً)، نصها الآتي:
المادة الثانية (مكرراً):
إن مملكة البحرين ملتزمة بتنفيذ أحكام المواد (2) و(15) فقرة (4) و(16) من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية.
المادة الثالثة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
رئيس مجلس الوزراء
خليفة بن سلمان آل خليفة
صدر في قصر الرفاع:
بتاريخ: 4 صفر 1436هـ
الموافق: 26 نوفمبر2014م