مرسوم بقانون رقم (72) لسنة 2014
بتعديل المادة (13) من المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1987
في شأن القوة الاحتياطية
نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1987 في شأن القوة الاحتياطية،
وعلى قانون قوة دفاع البحرين الصادر بالمرسوم بقانون رقم (32) لسنة 2002،
وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
رسمنا بالقانون الآتي:
المادة الأولى
يُستبدل بنص البند (أ) من المادة (13) من المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1987 في شأن القوة الاحتياطية، النص الآتي:
مادة (13) البند (أ):
" أ- عند إكماله الخامسة والستين من عمره أو بعد إكماله عشر سنوات في الخدمة الاحتياطية أيهما أسبق".
المادة الثانية
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
رئيس مجلس الوزراء
خليفة بن سلمان آل خليفة
صدر في قصر الرفاع:
بتاريخ: 4 صفر 1436هـ
الموافق: 26 نوفمبر2014م