مرسوم بقانون رقم (79) لسنة 2006

بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين

وحكومة دولة قطر بشأن إنشاء جسر يربط بين البلدين

نحن حمد بن عيسى آل خليفة         ملك مملكة البحرين.

بعد الإطلاع على الدستور، وعلى الأخص المادة (38) منه،

وعلى اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة دولة قطر بشأن إنشاء جسر يربط بين البلدين، الموقعة في مدينة المنامة بتاريخ 11 يونيو 2006،

وبناء على عرض وزير الخارجية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

رسمنا بالقانون الآتي:

المادة الأولى

صودق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة دولة قطر بشأن إنشاء جسر يربط بين البلدين، الموقعة في مدينة المنامة بتاريخ 11 يونيو 2006، والمرافقة لهذا القانون.

المادة الثانية

على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

 

 

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

 

رئيس مجلس الوزراء

خليفة بن سلمان آل خليفة

 

وزير الخارجية

خالد بن أحمد آل خليفة

 

 

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ: 1 ذى القعدة 1427 هـ

الموافق: 22 نوفمبر 2006 م

 

 

                                                                      

اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة دولة القطر بشأن إنشاء جسر يربط بين البلدين.