معاهدة صداقة

بين دولة البحرين وتوابعها

والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية

 

ان دولة البحرين وتوابعها والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية ، تقديراً منهما بأن دولة البحرين قد استعادت المسئولية الدولية الكاملة كدولة ذات سيادة ومستقلة ،

وتأكيداً منهما بأن علاقاتهما التقليدية الطويلة الأمد من الصداقة الوثيقة والتعاون يجب أن تستمر ،

فأنهما تعبيراً عن الرغبة في استمرار علاقاتهما عن طريق عقد معاهدة صداقة ، أتفقتا على ما يلي:

(ج) العمل على تشجيع التعاون بينهما في تبادل المعلومات التقنية والعلمية والثقافية.

المادة -3-

سيعمل الطرفان المتعاقدان على صيانة العلاقات الوثيقة القائمة بينهما فعلا في ميداني الصناعة والتجارة. وسيجتمع ممثلوا الطرفين المتعاقدين بين الحين والآخر لبحث الوسائل التي يمكن بها زيادة تطوير وتوثيق تلك العلاقات بما في ذلك امكانية عقد معاهدات أو اتفاقات تخص الامور ذات الاهمية المشتركة للطرفين المتعاقدين.

المادة – 1-

أن علاقات دولة البحرين وتوابعها والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية ستستمر مسيرة بروح الصداقة الوثيقة. واعترافا بهذا فإن الطرفين المتعاقدين ، أدراكا منهما لمصلحتيهما المشتركة في استتباب السلام والاستقرار في المنطقة ، قد اتفقتا على ما يلي:

(أ‌)  أن يتشاورا مع بعضهما حول المسائل ذات الأهمية المشتركة للطرفين عندما تدعو الحاجة لذلك.

(ب‌) أن يعملا على حسم خلافاتهما الوسائل السليمة تمشياً مع أحكام ميثاق الامم المتحدة.

المادة -4-

تعتبر هذه المعاهدة نافذة المفعول من يوم التوقيع عليها وستظل سارية المفعول لمدة عشر سنوات. وإذا لم يخطر أحد الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الآخر قبل أنقضاء المدة المشار اليها باثنى عشرا عن رغبته في انهاء مفعول هذه المعاهدة ستبقى نافذة المفعول لمدة أثنى عشر شهرا من تاريخ اليوم الذي تعلن فيه الرغبة في انهاء مفعول المعاهدة.

وإثباتا لما ذكر أعلاه فأن الموقعين أدناه قد وقعا على هذه المعاهدة.

المادة -2-

أن الطرفين المتعاقدين سيعملان على تشجيع التعاون في المجالات التعليمية والعلمية والثقافية بين الدولتين حسب ترتيبات يتفق عليها الطرفان المتعاقدين ، وستشمل هذه الترتيبات – بين أمور أخرى – ما هو آت:

(أ‌)  العمل على زيادة التفاهم المشترك الخاص بثقافة وحضارة ولغة كل من الطرفين المتعاقدين.

(ب‌) العمل على تنظيم اتصالات بين الهيئات المهنية والجامعات والمعاهد الثقافية.

وقد حررت المعاهدة من أصلين باللغتين العربية والانجليزية في اليوم الـ 22 من شهر جمادى الثاني عام 1391هـ الموافق لليوم الـ 15 من شهر أغسطس عام 1971م ، وسيكون لكل من النصين نفس الحجية.

 

عيسى بن سلمان آل خليفة

عن المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية:

السير جيفرى آرثر.