أمر ملكي رقم (3) لسنة 2026
بمنح وسام
نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1976 في شأن الأوسمة، وتعديلاته،
أمرنا بالآتي:
المادة الأولى
يُمنح وسام البحرين من الدرجة الأولى إلى كلٍّ من:
1- اللواء ركن فيصل عبدالله محمد الكعبي.
2- اللواء ركن سالم محمد عبدالرزاق الشيخ.
3- اللواء ركن سلمان بن صقر سلمان آل خليفة.
4- اللواء ركن علي حسن حمد النعيمي.
5- اللواء ركن محمد عبداللطيف فهد الجلال.
المادة الثانية
يُمنح العميد عبدالرحمن أحمد الذوادي وسام البحرين من الدرجة الثانية.
المادة الثالثة
يُعمل بهذا الأمر من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
صدر في قصر الرفاع:
بتاريخ: 30 رجب 1447هـ
الموافق: 19 يناير 2026م