أمر ملكي رقم (7) لسنة 2025

بتعيين أعضاء بالمجلس الأعلى للشباب والرياضة

نحن حمد بن عيسى آل خليفة     ملك مملكة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1983 بإنشاء مجلس أعلى للشباب والرياضة، وتعديلاته،

وعلى الأمر الملكي رقم (27) لسنة 2023 بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للشباب والرياضة،

أمرنا بالآتي:

المادة الأولى

يُعين عضواً بالمجلس الأعلى للشباب والرياضة، كل من:

1-    وزير التربية والتعليم بدلاً من الدكتورة مريم حسن السيد مصطفى.

2-    المدير العام لصندوق الأمل لدعم المشاريع والمبادرات الشبابية بدلاً من السيدة فجر صالح الباجة جي.

3-    رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين.

وتكون مدة عضويتهم لنهاية مدة التشكيل الحالي.

المادة الثانية

يُعمل بهذا الأمر من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ: 25 شعبان 1446هـ

الموافق: 24 فبراير 2025م