أمر
ملكي رقم (10) لسنة 2024
بتعيين نائب رئيس في مجلس أمناء المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية
نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الملكي رقم (33) لسنة 2007 بإعادة تنظيم المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية، وتعديلاته،
وعلى الأمر الملكي رقم (21) لسنة 2008 بتعيين أمين عام للمؤسسة الخيرية الملكية،
وعلى الأمر الملكي رقم (27) لسنة 2022 بإعادة تشكيل مجلس أمناء المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية،
أمرنا بالآتي:
المادة (1)
يُعين الدكتور مصطفى علي محمد السيد نائباً لرئيس مجلس أمناء المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية، وتكون مدة عضويته لنهاية مدة المجلس الحالي.
المادة (2)
يُعمل بهذا الأمر من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
صدر في قصر الرفاع:
بتاريخ: 23 رجب 1445هـ
الموافق: 4 فبراير 2024م