أمر ملكي رقم (12) لسنة 2025

بمنح وسام

نحن حمد بن عيسى آل خليفة     ملك مملكة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1976 في شأن الأوسمة، وتعديلاته،

أمرنا بالآتي:

المادة الأولى

يُمنح وسام الكفاءة من الدرجة الأولى إلى كل من:

1-    مها عبدالحميد مفيز.

2-    المهندسة عائشة خالد الحرم.

المادة الثانية

يُعمل بهذا الأمر من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ: 17 رمضان 1446هـ

الموافق: 17 مارس 2025م