أمر ملكي رقم (13) لسنة 2025

باعتماد تسمية مركز الملك حمد العالمي للتعايش والتسامح

نحن حمد بن عيسى آل خليفة     ملك مملكة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى الأمر الملكي رقم (15) لسنة 2018 بإنشاء مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي، وتعديلاته،

وعلى الأمر الملكي رقم (32) لسنة 2024 بإنشاء جائزة الملك حمد للتعايش السلمي،

أمرنا بالآتي:

مادة (1)

1-    تحل عبارة (مركز الملك حمد العالمي للتعايش والتسامح) محل عبارة (مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي) الواردة في عنوان الأمر الملكي رقم (15) لسنة 2018 بإنشاء مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي، وأينما وردت في نصوص هذا الأمر وفي غيره من الأوامر والأنظمة.

2-    تحل عبارة (جائزة الملك حمد للتعايش والتسامح) محل عبارة (جائزة الملك حمد للتعايش السلمي) الواردة في عنوان الأمر الملكي رقم (32) لسنة 2024 بإنشاء جائزة الملك حمد للتعايش السلمي، وأينما وردت في نصوص هذا الأمر.

مادة (2)

يُعمل بهذا الأمر من تاريخ صدوره، ويُنشَر في الجريدة الرسمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ: 21 رمضان 1446هـ

الموافق: 21 مارس 2025م