أمر ملكي رقم (14) لسنة 2025
بفض دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي السادس لمجلسي الشورى والنواب
نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الملكي رقم (38) لسنة 2024 بدعوة مجلسي الشورى والنواب للانعقاد،
أمرنا بالآتي:
المادة الأولى
يُفض دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي السادس لمجلسي الشورى والنواب اعتباراً من يوم الثلاثاء 15 ذو القعدة 1446هـ الموافق 13 مايو 2025م.
المادة الثانية
يُنشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية.
ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
صدر في قصر الرفاع:
بتاريخ: 9 ذو القعدة 1446هـ
الموافق: 7 مايو 2025م