أمر ملكي رقم (15) لسنة 2025
بتعيين عضو في مجلس العائلة المالكة
نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى المرسوم الأميري رقم (12) لسنة 1973 بنظام التوارث،
وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 1974 بشأن تشكيل مجلس العائلة المالكة، وتعديلاته،
أمرنا بالآتي:
المادة الأولى
يُعين معالي الشيخ سلمان بن خليفة بن سلمان آل خليفة عضواً في مجلس العائلة المالكة، خلفاً لمعالي الشيخ أحمد بن محمد بن حمد آل خليفة، ورئيساً للجنة المالية.
المادة الثانية
يُعمل بهذا الأمر من تاريخ صدوره، ويُنشَر في الجريدة الرسمية.
ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
صدر في قصر الرفاع:
بتاريخ: 15 ذو القعدة 1446هـ
الموافق: 13 مايو 2025م