أمر ملكي رقم (18) لسنة 2025

بإعادة تنظيم وكالة البحرين للفضاء

نحن حمد بن عيسى آل خليفة     ملك مملكة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى المرسوم رقم (11) لسنة 2014 بإنشاء وتنظيم وكالة البحرين للفضاء، وتعديلاته،

وعلى المرسوم رقم (57) لسنة 2019 بتنظيم الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء،

وبناءً على عرض الأمين العام لمجلس الدفاع الأعلى،

أمرنا بالآتي:

المادة الأولى

يُعاد تنظيم وكالة البحرين للفضاء، وذلك على النحو الآتي:

الرئيس التنفيذي لوكالة البحرين للفضاء، ويتبعه:

أولاً: إدارة التخطيط والعلاقات الدولية.

ثانياً: إدارة الموارد والخدمات.

ثالثاً: إدارة نظم المعلومات والاتصال.

رابعاً: نائب الرئيس التنفيذي للشئون التقنية، وتتبعه:

1-    إدارة تشغيل المحطات الأرضية والمركبات الفضائية.

2-    إدارة تصميم وتطوير المهمات الفضائية.

3-    إدارة معالجة وتحليل البيانات الفضائية.

4-    إدارة البحث والتطوير للحمولات الفضائية.

المادة الثانية

يُلغَى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا الأمر.

المادة الثالثة

يُعمل بهذا الأمر من تاريخ صدوره، ويُنشَر في الجريدة الرسمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ: 15 محرم 1447هـ

الموافق: 10 يوليو 2025م