أمر ملكي رقم (28) لسنة 2024
بترقية وتعيين رئيس لجهاز المخابرات الوطني

نحن حمد بن عيسى آل خليفة     ملك مملكة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى قانون قوات الأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1982، وتعديلاته،

وعلى الأمر الملكي رقم (51) لسنة 2017 بإعادة تنظيم جهاز المخابرات الوطني وتعيين رئيس للجهاز،

وعلى الأمر الملكي رقم (30) لسنة 2020 بتعديل تسمية جهاز المخابرات الوطني،

أمرنا بالآتي:

المادة الأولى

يُرقى العميد بسام محمد خميس المعراج إلى رتبة لواء ويُعيّن رئيساً لجهاز المخابرات الوطني اعتباراً من 1/8/2024.

المادة الثانية

على المعنيين - كل فيما يخصه - تنفيذ أمرنا هذا، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ: 4 محرم 1446هـ

الموافق: 10 يوليو 2024م