أمر ملكي رقم (30) لسنة 2024
بنقل تبعية المركز الوطني للأمن السيبراني إلى مجلس الدفاع الأعلى

نحن حمد بن عيسى آل خليفة     ملك مملكة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى الأمر الملكي رقم (2) لسنة 2006 بإعادة تشكيل مجلس الدفاع الأعلى وتحديد اختصاصاته، وتعديلاته،

وعلى المرسوم رقم (65) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم (69) لسنة 2004 بإعادة تنظيم وزارة الداخلية،

أمرنا بالآتي:

المادة الأولى

تُنقل تبعية المركز الوطني للأمن السيبراني إلى مجلس الدفاع الأعلى.

المادة الثانية

تُكلّف الأمانة العامة لمجلس الدفاع الأعلى بالإشراف على المركز الوطني للأمن السيبراني.

المادة الثالثة

يُلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا الأمر.

المادة الرابعة

يُعمل بهذا الأمر من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ: 1 صفر 1446هـ

الموافق: 5 أغسطس 2024م