أمر ملكي رقم (32) لسنة 2025

بمنح وسام

نحن حمد بن عيسى آل خليفة     ملك مملكة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1976 في شأن الأوسمة، وتعديلاته،

أمرنا بالآتي:

المادة الأولى

يُمنح وسام البحرين من الدرجة الأولى للفريق جورج ويكوف، قائد القيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية، قائد الأسطول الخامس الأمريكي، قائد القوات البحرية المشتركة.

المادة الثانية

يُعمل بهذا الأمر من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ: 13 ربيع الآخر 1447هـ

الموافق: 5 أكتوبر 2025م