أمر ملكي رقم (33) لسنة 2007

بإعادة تنظيم المؤسسة الخيرية الملكية

 

نحن حمد بن عيسى آل خليفة              ملك مملكة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى الأمر الأميري رقم (53) لسنة 2001 بإعادة تنظيم الديوان الأميري والمعدل بالأمر الملكي رقم (5) لسنة 2002،

وعلى الأمر الملكي رقم (25) لسنة 2005 بإنشاء لجنة كفالة الأيتام والمعدل بالأمر الملكي رقم (12) لسنة 2007،

 

أمرنا بالآتي

مادة أولى

تُنشأ مؤسسة تسمى "المؤسسة الخيرية الملكية"، ويكون جلالة الملك رئيساً فخرياً لها.

 

مادة ثانية

يكون للمؤسسة مقر رئيسي، ويجوز أن تنشئ فروعاً لها في أنحاء المملكة، بقرار من مجلس الأمناء.

 

مادة ثالثة

تتولى المؤسسة القيام بأعمال الخير والبر والإحسان، والنهوض بدور إنساني واجتماعي واقتصادي يعود بالنفع على المواطنين، ولها على وجه الخصوص القيام بما يأتي:

1-    كفالة الأرامل والأيتام ورعاية المسنين وذوي الإحتياجات الخاصة.

2-    تقديم المساعدات الإجتماعية والصحية والتعليمية، والمساهمة في تخفيف الأعباء المعيشية عن الأسر المحتاجة

3-    المساهمة في إنشاء وتنمية المشاريع الإجتماعية والخيرية غير الربحية كدور الأيتام، ورعاية الطفولة والمعاقين، ومراكز المسنين، ورياض الأطفال، وتأهيل الأسر المحتاجة، ومراكز التأهيل الصحي.

4-    المساهمة في أعمال التنمية المستدامة كدعم برنامج إنشاء المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتخصيص الأراضي للمشاريع الاجتماعية والخيرية، والتنسيق مع الأجهزة الحكومية المكلفة بتنفيذ برامج ومشاريع في هذا المجال.

5-    أية أعمال خيرية أخرى يأمر بها جلالة الملك الرئيس الفخري للمؤسسة، أو يقرها مجلس الأمناء.

 

مادة رابعة

‌أ-       يكون للمؤسسة مجلس أمناء يشكل من رئيس ونائب للرئيس وسبعة أعضاء من الشخصيات العامة من بينهم ثلاثة أعضاء يمثلون وزارات التنمية الاجتماعية والإسكان والتربية والتعليم لا تقل درجة أي منهم عن وكيل وزارة مساعد، يصدر بتسميتهم أمر ملكي، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد.

‌ب-  يشرف مجلس الأمناء على إدارة المؤسسة، وله جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق أغراضها، وله على وجه الخصوص القيام بما يأتي:

1-    وضع السياسات العامة للمؤسسة.

2-    اعتماد الخطط والبرامج والمشاريع التي تقوم بها المؤسسة.

3-    إقرار أنظمة المؤسسة ولوائحها الإدارية والمالية والفنية.

4-    اعتماد ميزانية المؤسسة ومراقبة تنفيذها وفقاً للقوانين المالية والمحاسبية المعمول بها في المملكة.

5-    إقرار خطط استثمار فوائض الأرصدة المالية وتوظيف الموجودات المملوكة من قبل المؤسسة.

6-    مناقشة وإقرار الحسابات المالية الفصلية والختامية للمؤسسة.

7-    إقرار خطط التنسيق بشأن العمل الإجتماعي والخيري مع الجهات العامة والخاصة.

‌ج-    يجتمع مجلس الأمناء أربع مرات في السنة على الأقل، ويجوز لرئيس المجلس دعوته للإجتماع في أي وقت، ويكون إجتماعه صحيحاً بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو  نائبه، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين.

‌د-      إذا خلا محل أحد أعضاء مجلس الأمناء لأي سبب يعين من يحل محله بذات الأداة والطريقة المنصوص عليهما في الفقرة ( أ ) من هذه المادة، ويكمل العضو الجديد مدة سلفه.

 

مادة خامسة

يُصدر مجلس الأمناء لائحة داخلية لتنفيذ هذا الأمر، على أن تتضمن الهيكل التنظيمي للمؤسسة، وتنظيم شئون العاملين فيها، وأية مسائل أخرى لازمة لتنظيم عملها.

 

مادة سادسة

‌أ-       يُشكل مجلس الأمناء في أول إجتماع له لجنة تنفيذية للمؤسسة برئاسة نائب رئيس مجلس الأمناء وعضوية أربعة أعضاء من المتخصصين في الشئون الإدارية والمالية والعمل الخيري، لإدارة شئون المؤسسة على أن يكون الأمين العام للمؤسسة عضواً فيها.

‌ب-  يعين الأمين العام للمؤسسة بأمر ملكي بناءً على ترشيح رئيس مجلس الأمناء.

‌ج-    يكون رئيس اللجنة التنفيذية مسؤولاً أمام مجلس الأمناء عن سير أعمال المؤسسة من الناحية الفنية والإدارية والمالية، وله على وجه الخصوص القيام بما يأتي:

1-    تنفيذ قرارات مجلس الأمناء.

2-    اقتراح خطة التوظيف والتدريب والتطوير.

3-    وضع المقترحات اللازمة لتحقيق أغراض المؤسسة.

4-    أية أعمال أخرى يكلفه بها مجلس الأمناء.

‌د-      لمجلس الأمناء أن يفوض اللجنة التنفيذية القيام ببعض اختصاصاته لمدة محددة.

 

مادة سابعة

يتولى الأمين العام إدارة المؤسسة، وتصريف شؤونها الفنية والإدارية والمالية، ومتابعة سير العمل فيها، وإقتراح خططها وبرامجها، وأية أعمال أخرى يكلفه بها رئيس مجلس الأمناء أو رئيس اللجنة التنفيذية.

 

مادة ثامنة

‌أ-       تكون للمؤسسة ميزانية مستقلة تشتمل على إيراداتها ومصروفاتها، وتبدأ السنة المالية وتنتهي مع بداية ونهاية السنة المالية للدولة.

‌ب-  تتكون موارد المؤسسة مما يأتي:

1-    الأموال التي يخصصها الديوان الملكي للمؤسسة.

2-    المنح والهبات التي يتطوع بتقديمها الأفراد والمؤسسات عن طريق التبرع أو الهبة أو الوصية أو الوقف التي يوافق عليها مجلس الأمناء، كما تقبل بالشروط ذاتها ريع الأوقاف والزكاة المخصصة لمصارفها الشرعية التي تتضمنها أهداف المؤسسة، ولا يجوز للمؤسسة الحصول على أية أموال من جهة أجنبية إلا بموافقة مجلس الأمناء.

3-    عوائد استثمار الأرصدة المالية وتوظيف الموجودات المملوكة من قبل المؤسسة.

4-    أية موارد أخرى يقرر مجلس الأمناء إضافتها.

‌ج-    يفتح حساب خاص لأموال المؤسسة في أحد المصارف، ويراعى ترحيل الفائض من هذا الحساب في نهاية كل سنة إلى ميزانية السنة التالية.

 

مادة تاسعة

يرفع رئيس مجلس الأمناء تقريراً سنوياً إلى جلالة الملك الرئيس الفخري للمؤسسة، يتضمن نتائج عمل المؤسسة والحسابات الختامية والمقترحات اللازمة لتطويرها، والمعوقات التي تقف في طريقها.

 

مادة عاشرة

يُعمل بهذا الأمر من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ: 17 ذي القعدة  1428هـ

الموافق: 27 نوفمبر 2007م