أمر ملكي رقم (38) لسنة 2024

بدعوة مجلسي الشورى والنواب للانعقاد

نحن حمد بن عيسى آل خليفة              ملك مملكة البحرين،

بعد الاطلاع على الدستور،

أمرنا بالآتي:

المادة الأولى

يُدعى كلٌّ من مجلسي الشورى والنواب للاجتماع عصر يوم الأحد الثالث عشر من شهر أكتوبر 2024م لافتتاح دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي السادس.

المادة الثانية

يُنشَر هذا الأمر في الجريدة الرسمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ: 30 ربيع الأول 1446هـ

الموافق: 3 أكتوبر 2024م