أمر ملكي رقم (39) لسنة 2024

بتعيينات في هيئة التشريع والرأي القانوني

نحن حمد بن عيسى آل خليفة     ملك مملكة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون رقم (60) لسنة 2006 بشأن إعادة تنظيم هيئة التشريع والرأي القانوني، وتعديلاته،

وعلى الأمر الملكي رقم (49) لسنة 2013 بتحديد مسمَّيات ودرجات ورواتب وعلاوات وبدلات ومزايا أعضاء هيئة التشريع والإفتاء القانوني،

وعلى الأمر الملكي رقم (8) لسنة 2021 بتعيينات في هيئة التشريع والرأي القانوني،

وعلى الأمر الملكي رقم (24) لسنة 2022 بتعيينات في هيئة التشريع والرأي القانوني،

وبناءً على اقتراح مجلس هيئة التشريع والرأي القانوني،

أمرنا بالآتي:

المادة الأولى

يُعيَّن مستشاراً من الفئة (ب) على الدرجة الثالثة، كُلٌّ من:

1-    إبراهيم سامي عبدالله البوسميط.

2-    طلال جمعة أحمد الكعبي.

المادة الثانية

يُعيَّن مستشاراً مساعداً على الدرجة الثانية، كُلٌّ من:

1-    عبدالله عيسى علي مال الله.

2-    حمد عبدالمنعم خليفة الخالدي.

3-    فاطمة محمد يوسف الزياني.

4-    سلمان محمد محمود آل محمود.

5-    فَي عيسى يوسف الدوسري.

6-    محمد أحمد محمد بوعبجل.

7-    هالة عبدالحي محمد الكوهجي.

المادة الثالثة

يُعيَّن مستشاراً مساعداً على الدرجة الأولى، كُلٌّ من:

1-    صالح غانم فضل البوعينين.

2-    خالد حمد راشد الرميثي.

3-    مريم صالح راشد الدوسري.

4-    عبدالعزيز سعد أحمد العجمي.

المادة الرابعة

يُعمل بهذا الأمر من تاريخ صدوره، ويُنشَر في الجريدة الرسمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ: 10 ربيع الآخر 1446 هـ

الموافق: 13 أكتوبر 2024 م