أمر ملكي رقم (43) لسنة 2024

بتعيين نائب أمين عام مجلس الدفاع الأعلى

نحن حمد بن عيسى آل خليفة              ملك مملكة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى قانون قوة دفاع البحرين الصادر بالمرسوم بقانون رقم (32) لسنة 2002، وعلى الأخص المادة (11) منه،

وعلى الأمر الملكي رقم (2) لسنة 2006 بإعادة تشكيل مجلس الدفاع الأعلى وتحديد اختصاصاته، وتعديلاته،

وعلى الأمر الملكي رقم (28) لسنة 2020 بتعيين نائب أمين عام مجلس الدفاع الأعلى،

وعلى الأمر الملكي رقم (14) لسنة 2023 بتعيين نائب لمستشار الأمن الوطني،

أمرنا بالآتي:

المادة الأولى

يُعيَّن العقيد الركن الشيخ خالد بن علي بن جابر آل خليفة نائب مستشار الأمن الوطني نائباً لأمين عام مجلس الدفاع الأعلى بالإضافة إلى عمله، وذلك بدلاً من د. الشيخ عبدالله بن أحمد بن عبدالله آل خليفة.

المادة الثانية

يُعمل بهذا الأمر من تاريخ صدوره، ويُنشَر في الجريدة الرسمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ: 5 جمادى الأولى 1446هـ

الموافق: 7 نوفمبر 2024م