أمر ملكي رقم (44) لسنة 2024

بتكليف ولي العهد نائب القائد الأعلى

القيام بمهام الحكم

نحن حمد بن عيسى آل خليفة     ملك مملكة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور،

أمرنا بالآتي:

المادة الأولى

يُعهد إلى ولي عهدنا نائب القائد الأعلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة القيام بمهام الحكم نيابة عنا أثناء مدة غيابنا في الخارج.

المادة الثانية

يُعمل بهذا الأمر من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ: 6 جمادى الأولى 1446هـ

الموافق: 8 نوفمبر 2024م