أمر ملكي رقم (47) لسنة 2024
بتعيين عضو في مجلس العائلة المالكة
نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى المرسوم الأميري رقم (12) لسنة 1973 بنظام التوارث،
وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 1974 بشأن تشكيل مجلس العائلة المالكة، وتعديلاته،
وعلى الأمر الملكي رقم (14) لسنة 2018 بتعيين نائب أول لرئيس مجلس العائلة المالكة،
أمرنا بالآتي:
المادة الأولى
يُعَيَّن سمو الشيخ ناصر بن حمد بن عيسى آل خليفة عضواً في مجلس العائلة المالكة.
المادة الثانية
يُعمل بهذا الأمر من تاريخ صدوره، ويُنشَر في الجريدة الرسمية.
ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
صدر في قصر الرفاع:
بتاريخ: 29 جمادى الأولى 1446هـ
الموافق: 1 ديسمبر 2024م